gstc_gov_sa · decision · processed · 56 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ودعاوي الدخل في مدينه جده ## المفاتيح: ربط زكوي - قوايم ماليه مدققه - جاري الشريك الداين - يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي عليه. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱۲م - اسس المدعي اعتراضه علي اربعه بنود، فيما يتعلق بالبند الاول: احقيه المدعي عليها بالمحاسبه تقديريا للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱۲م؛ ذلك ان اجراءاتها تقضي بعدم الاعتماد علي القوايم الماليه المدققه والمصادق عليها بواسطه المراجعين المرخصين من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. وفيما يتعلق بالبند الثاني: فرض (٢٥٪) كنسبه ربح تقديريه عن ايرادات المؤسسه لعامي ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م، لا صحه لها ولا منطق فيها، حيث لم توضح اسس احتسابها لهذه النسبه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: اضافه جاري الشريك الداين للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱۲م. باضافه رصيد جاري الشريك الي الوعاء الزكوي، علما بان الكيان القانوني هو مؤسسه فرديه حيث لا يوجد جاري شركاء بل جاري صاحب المؤسسه. وفيما يتعلق بالبند الرابع: الذمم الداينه للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱۲م. ذلك ان المدعي عليها قامت باضافه رصيد الذمم الداينه في نهايه السنه الي الوعاء الزكوي دون ايداء اي مبرر واسانيد شرعيه ونظاميه لذلك. - اجابت الهييه بان فيما يتعلق بالبند الاول: تم اهدار دفاتر الشركه ومحاسبتها جزافيا وفقا لتقرير الفحص الميداني حيث تبين من الفحص انه تم اسقاط الايرادات خلال الفتره من: ۱/۱/ ۲۰۰۹م الي ۲۰۰۹/۹/۲۵م و الفتره من: ۱/۱/ ۲۰۱۱م الي ۱/۱/ ۲۰۱۲م، وكذلك عدم وجود القيودين رقمي (۱۰) اول عام ۲۰۰۹م، وكذلك القيود من رقم (٢) حتي رقم (٥) والقيد رقم (۱۰) لعام ۲۰۰۹م لم تكن مدرجه ضمن النظام الالي للمؤسسه، بالاضافه لعدم انتظام التسجيل في حسابات المؤسسه التي تمسكها علي الحاسب الالي، اضافه الي ان بعض القيود غير موجوده في النظام بسبب حذف المستخدمين لبعض المستندات. كما تبين ان طبيعه عمل المؤسسه هو سمسره شراء وبيع الذهب لحساب الغير مقابل عموله. ولم تقدم المؤسسه كشوف حساب الذهب الا في نهايه عام ۲۰۱۱م غير قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م مطابق مع الرصيد الافتتاحي عام ٢٠١٢م. وان القيد رقم (۱) لعام ٢٠١٢م كان بتاريخ: ٢٠١٢/١٢/٣١م ما يفيد بعدم انتظام التسجيل المحاسبي، كما ان المؤسسه ليس لديها اداره او مراجعه داخليه علي الرغم من حجم التعاملات التي تجاوزت (۱۳,۸) مليار خلال الاعوام العشر الماضيه، وان فواتير المشتريات صادره من نفس المؤسسه حيث لا توجد فواتير مشتريات من اي مورد خارجي. البند الثاني: نسبه الربح التقديريه نتيجه ما تم ذكره في البند (۱). البند الثالث: تمت اضافه الارصده التي حال عليها الحول لعدم تقديم المدعيه لاي مستندات توضح حركه الحسابات، وتم اضافه الارصده التي حال عليها الحول طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واضافه ايهما اقل الذي حال عليه الحول. البند الرابع: الذمم الداينه للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱۲م تمت اضافه الارصده التي حال عليها الحول بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واضافه ايهما اقل الذي حال عليه الحول. - ثبت لادايره فيما يتعلق بالبند الاول: تبين لفريق الفحص الميداني عدم احتفاظ المدعيه بدفاتر المحاسبه الاساسيه، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد اعتراضه اذ يلزمها الرد علي جميع النقاط التي اعتبرها المدعي عليها من دواعي اهدار الحسابات وحيث ان كل ما سبق ذكره يؤدي الي عدم التوثق في الدوره المحاسبيه او المستنديه لكونها لم تتقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في الدفاتر. وفيما يتعلق بالبند الثاني: نسبه الربح التقديريه، وبعد اطلاع الدايره علي خطاب شيخ طايفه الصاغه بمكه المكرمه وعلي خطاب شيخ طايفه بمحافظه جده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل اجراء المدعي عليها بتقديم الارباح بمعدل (٥. ٠%) للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱۲م وفقا لحيثيات القرار، وفيما يتعلق بالبند الثالث: اضافه جاري الشريك الداين للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱۲م، تبين ان المدعيه لم تقدم ما يوضح حركه رصيد جاري الشريك خلال العام. وفيما يتعلق بالبند الرابع: الذمم الداينه للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱۲م، المدعيه لم تقدم كشف الحركه التفصيلي للارصده الداينه عن الاعوام محل الاعتراض - مؤدي ذلك: تعديل اجراء المدعي عليها بتقديم الارباح بمعدل (٥. ٠%) للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱۲م وفقا لحيثيات القرار، ورفض ساير الاعتراضات. - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤/البند اولا/٥ و ١٣) من البند اولا، والفقره (۸) و (۳/۲۰) و (۸/۲۱) من اللايحه التنفيذيه لجبابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۸۲) وتاريخ - الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه. 2 | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م --- - البند الخامس من الفتوي رقم (٢٣٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٦/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء. - الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٠٤/٤/١٥ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء. الوقايع: --- الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: انه في يوم الخميس: ١٤٤٢/٠٨/١٩ه الموافق: ٢٠٢١/٠٤/٠١م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (١٠٧٩٢-٢٠١٩-١٠-٢). وتاريخ: ٢٠١٩/١٠/٢١م. وتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ذا الهويه الوطنيه رقم: (...)، بصفته مالكا للمدعيه / ... ذات السجل التجاري رقم: (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، المتمثل في اربعه بنود، فيما يتعلق بالبند الاول: احقيه المدعي عليها بالمحاسبه تقديريا للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في قيامها بالمحاسبه تقديريا، وذلك ان اجراها يقضي بعدم الاعتماد علي القوايم الماليه المدققه والمصادق عليها بواسطه المراجعين المرخصين من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، حيث لم يتم توضيح سبب عدم اعتماد القوايم الماليه، علما بان تقرير المراجع القانوني قد اصدر بان القوايم الماليه تظهر بعدل. وفيما يتعلق بالبند الثاني: نسبه الربح التقديريه تعترض المدعيه علي فرض (٢٥,٢%) كنسبه من الارباح التقديريه عن ايرادات المؤسسه لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، ذلك ان المدعي عليها قامت بفرض نسبه تقديريه لا صحه لها ولا منطق فيها حيث لم توضح اساس احتسابها لهذه النسبه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: اضافه جاري الشريك الداين للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م قامت المدعي عليها باضافه رصيد جاري الشريك الي الوعاء الزكوي علما بان الكيان القانوني هو مؤسسه فرديه حيث لا يوجد جاري شركاء بل جاري صاحب المؤسسه حيث يجب اضافه اول او اخر ايهما اقل بشرط محاسبه تقديري. وفيما يتعلق بالبند الرابع: الذمم الداينه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م تعترض المدعيه في اضافه الذمم الداينه للوعاء الزكوي، ذلك ان المدعي عليها قامت باضافه رصيد الذمم الداينه في نهايه السنه وذلك لعدم وجود مبرر واسانيد شرعيه ونظاميه لذلك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت، ان ما يتعلق بالبند الاول: احقيه المدعي عليها بالمحاسبه تقديريا للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م قامت المدعي عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م باهدار دفاتر الشركه ومحاسبتها جزافيا وفقا لتقرير الفحص الميداني حيث تبين من الفحص انه تم اسقاط الايرادات خلال الفتره من : ۲۰۰۹/۰۱/۰۱م الي ٢٠٠٩/٢/٢٥م و الفتره من: ٢٠١٠/٠١/٠١م الي ٢٠١٠/٢/١٢م وعدم وجود القيدين رقمي (١,٢) اول عام ٢٠٠٩م، وكذلك القيود من رقم (٢) حتي رقم (٥) والقيد رقم (١٠) لعام ٢٠١٠م لم تكن مدرجه ضمن النظام الالي للمؤسسه، بالاضافه الي عدم انتظام التسجيل في حسابات المؤسسه التي تمسكها علي الحاسب الالي اضافه الي ان بعض القيود غير موجوده في النظام بسبب حذف المستخدمين لبعض المستندات. كما ان راس مال المؤسسه بلغ ( ٦٥,٠٠٠ ) ريال في حين ان اجمالي الايرادات خلال الاعوام محل الخلاف بلغ (۱۳٫۸) مليار مما يشير الي ان طبيعه عمل المؤسسه هو سمسره شراء وبيع الذهب لحساب الغير مقابل عموله وبما يخص الفواتير للمشتريات الداخليه لم نجد ما يدعم وجود الفواتير او المستندات الخاصه بالمشتريات المحليه. كما لم تقدم المؤسسه كشوف حساب الذهب (حساب الخزينه الا عامي ٢٠١١ م و ٢٠١٢م فقط وتبين ان رصيد حساب الخزينه في نهايه عام ٢٠١١م غير مطابق مع الرصيد الافتتاحي عام ٢٠١٢م. وان القيد رقم (١) لعام ٢٠١٢م كان بتاريخ : ٢٠١١/١٢/٣١م ما يفيد بعدم انتظامه بالتسجيل المحاسبي. كما ان المؤسسه ليس لديها اداره رقابه او مراجعه داخليه علي الرغم من حجم التعاملات التي تجاوزت (۱۳٫۸) مليار خلال الاعوام محل الاعتراض. وان فواتير المشتريات صادره من نفس المؤسسه حيث لا توجد فواتير مشتريات من اي مورد خارجي. البند الثاني: نسبه الربح التقديريه نتيجه ما تم ذكره في البند (۱) حيث ان المدعيه قامت باسقاط ايرادات الفتره من ٢٠٠٩/١/١م الي ٢٠٠٩/٢/٢٥م و الفتره من ٢٠١٠/٠١/٠١م الي ٢٠١٠/٠٢/١٢م وتم التوصل الي نسبه الربح التقديريه نتيجه ان اسعار الذهب الخام يتم تحديدها عن طريق البورصه العالميه والتي تتسم بالتفاوت الطفيف بين اسعار البيع واسعار الشراء وبعد الاطلاع علي بعض فواتير البيع والشراء تبين ان نسبه ارباح المدعي تتراوح بين (١,٥٪ و (۳) حيث تم محاسبه المدعي باخذ متوسط هذه النسب بواقع (٢,٢٥٪ من الايرادات المقدره لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م، ومن الايرادات وفقا للقوايم الماليه لعامي ٢٠١١م و ٢٠١٢م. البند الثالث : اضافه جاري الشريك الداين للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م تمت اضافه الارصده التي حال عليها الحول لعدم تقديم المدعيه لاي مستندات توضح حركه الحسابات، وتم اضافه الارصده التي حال عليها الحول طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واضافه ايهما اقل الذي حال عليه الحول البند الرابع : الذمم الداينه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م تمت اضافه الارصده التي حال عليها الحول بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واضافه ايهما اقل الذي حال عليه الحول. وفي تمام الساعه السادسه مساء من يوم الثلاثاء بتاريخ: ١٤٤٢/٠٧/٠٤ه انعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي الفقره (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب السجل التجاري المرفق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م في ملف الدعوي، وحضر ممثل المدعي عليها... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ٠٤ / ١٤٤٢/٠٦ه، وفيها طلبت الدايره من ممثل المدعيه الرد علي المذكره المقدمه من المدعي عليها، وتقديم المستندات الثبوتيه المؤيده بذلك، وطلبت الدايره ارفاقها علي موقع الامانه العامه للجان الضريبيه خلال (١٥) يوما من تاريخ الجلسه. وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١١م في تمام الساعه السادسه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السابعه مساء. وفي تمام الساعه السادسه مساء من يوم الخميس بتاريخ: ١٤٤٢/٠٧/٢٧ه انعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي الفقره (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحضر ممثل المدعيه ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه، طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تقديم ردا كتابيا حول المذكره الالحاقيه المقدمه من المدعيه، وطلبت الدايره ارفاقها علي موقع الامانه العامه للجان الضريبيه خلال (١٥) يوما من تاريخ الجلسه. وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الخميس بتاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٠١م في تمام الساعه السابعه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السادسه والاربعين دقيقه مساء. وفي تمام الساعه الثامنه مساء من يوم الخميس بتاريخ: ١٤٤٢/٠٨/١٩ه انعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي الفقره (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ٠٤ /٠٦/ ١٤٤٢ه، وبعد مناقشه طرفي الدعوي، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٠) وتاريخ: ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/۱۱۳) وتاريخ : ١٤٣٨/١١/٠٢ه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥ ) وتاريخ: ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام من ۲۰۰۹م الي ٢٠١٢م، حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ اخطاره به استنادا الي الماده ( ١٠ ) من القرار الوزاري رقم : ( ٣٤٠) في تاريخ : ۱۳۷۰/۰۷/۰۱ه والمعدل بالقرار الوزاري رقم: (٩٦١/٣٢) تاريخ: ١٤١٨/٤/٢٢ه « اذا وجد المكلف بالزكاه ان المبلغ المشعر بادايه غير مطابق لواقعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته بذلك خلال مده ستين يوما اعتبار من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض ويجب عليه اداء المبلغ المشعر بادايه وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الزكوي بتاريخ : ١٤٣٦/٠٧/٠٤ه، واعترضت عليه بتاريخ : ١٤٣٦/۰۹/۰۱ه، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ومن حيث الموضوع، بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وعلي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها منحصر علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م والمتمثل في اربعه بنود، وبيانهم كالاتي: فيما يتعلق البند الاول : احقيه المدعي عليها بالمحاسبه تقديريا للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م ، حيث نصت الفقره (٥) البند (اولا) من الماده (الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي: «يحق للهييه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه - عدم تمكن المكلف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كالاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.» ونصت الفقره (۸) من الماده (الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها.» ونصت الفقره (۳) من الماده (العشرون) من ذات اللايحه علي : يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». بناء علي ما تقدم، تبين ان الاعتراض يكمن في طلب المدعيه الربط عليه علي اساس القوايم الماليه، في حين ان المدعي عليها تتمسك بالربط عليها علي اساس ما تم اكتشافه خلال الفحص الميداني، وحيث ان المدعي عليها - بصفته الجهه الاداريه المخوله بالفحص والربط علي اقرارات المكلفين والاصل في اجراءاته الصحه والسلامه - قامت بالربط التقديري حيث تبين لفريق الفحص الميداني عدم احتفاظ المدعيه بدفاتر المحاسبه الاساسيه، و حيث ان المدعيه لم تقدم ما يؤيد اعتراضه اذ يلزمها الرد علي جميع النقاط التي اعتبرها المدعي عليها من دواعي اهدار الحسابات وحيث ان كل ما سبق ذكره يؤدي الي عدم الوثوق في الدوره المحاسبيه او المستنديه لكونها لم تتقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في الدفاتر. وحيث ان المدعيه اكتفت بذكر انه يجب الرجوع للمحاسب القانوني للتاكد من سلامه الحسابات. وان هذا الاجراء لا يعد من صلاحيات المدعي عليها كما انه لا يعد كافيا لقبول ادعاء المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي احقيه المدعي عليها بالمحاسبه تقديريا للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م. وفيما يتعلق بالبند الثاني: نسبه الربح التقديريه، وحيث نصت الفقره (۸) من الماده (الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن الملكف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها.» ونصت الفقره (۸) من الماده (الحاديه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م علي: «يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات التاليه: ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه. ونصت الفقره (۳) من الماده (العشرون) من ذات اللايحه علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه له». وبناء علي ما تقدم، وبعد اطلاع الدايره علي خطاب ضباب الطايفه بمكه المكرمه وعلي خطاب شيخ الصاغه بمحافظه جده، اتضح ان هامش الربح يتراوح من (۳۰۰) الي (٥۰۰) ريال في كيلو الذهب الصافي عيار ٢٤ بما يعادل ٢ الي ٤ دولار زياده عن سعر الاونصه العالميه في لحظه البيع للعملاء؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل اجراء المدعي عليها بتقديم الارباح بمعدل: (٠، ٥%) للاعوام من ۲۰۰۹م الي ۲۰۱۲م وفقا لحيثيات القرار. فيما يتعلق بالبند الثالث: اضافه جاري الشريك الداين للاعوام من ۲۰۰۹م الي ٢٠١٢م، حيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء، ان ما تستفيده الشركه من النقود او القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كل او بعضه قبل تمامه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره «ما لم يستخدم منه في ذلك. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٣/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء علي: «ما تاخذه الشركه من القروض او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م فيما يتعلق بالبند الرابع: الذمم الداينه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م، حيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٦/٣/٣٠ ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء البند خامسا علي ان: «اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره.» وكما نصت الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء وذلك في الاجابه علي سؤال دفع زكاه القروض علي ان: «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال عليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول وحيث نصت الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه علي ان: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» بناء علي ما تقدم، وحيث تعد الذمم الداينه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده وذلك بمقتضي الفتاوي الشرعيه ولايحه جبايه الزكاه الوارده اعلاه، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان المدعيه لم تقدم كشف الحركه التفصيلي للارصده الداينه عن الاعوام محل الاعتراض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند الذمم الداينه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول دعوي المدعيه / .... ذات السجل التجاري رقم : (...) من الناحيه الشكليه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المدعيه علي احقيه المدعي عليها بالمحاسبه تقديريا للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م - تعديل اجراء المدعي عليها بتقديم الارباح بمعدل: (0.5%) للاعوام من 2009م الي 2012م وفقا لحيثيات القرار. - رفض اعتراض المدعيه علي بند اضافه جاري الشريك الداين للاعوام من 2009م الي 2012م. - رفض اعتراض المدعيه علي بند الذمم الداينه للاعوام من 2009م الي 2012م. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الخميس: 19/ 8/ 1442ه، وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي الحق في طلب استيناف القرار خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.