tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

179144 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-179144) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-179144)
المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-125390-2022) المقامه
من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم، سجل تجاري رقم (...).

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الخميس الموافق 2024/05/09م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور / .... رييسا
الدكتور /.... عضوا
الاستاذ/ ..... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن / .... هويه وطنيه رقم
(...)، بصفتها مالكه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1444/04/28ه، ضد
القرار الابتدايي رقم (649-2022-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي بما ياتي:
1 - ادانه المستورد مؤسسه ..... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2 - الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا وقدره (89,350) تسعه وثمانون الفا وثلاثمايه
وخمسون ريالا.
3 - الزامه بما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره مبلغا وقدره (89,350) تسعه وثمانون الفا وثلاثمايه
وخمسون ريالا، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا وقدره (178,700) مايه وثمانيه وسبعون الفا
وسبعمايه ريالا.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/02/07م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
2023/02/16م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه
بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن ملابس جاهزه عايده للمستورد عن طريق جمرك ميناء
جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1435/05/17ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف
لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد عرض العينه علي المختبر وردت الافاده بالخطاب رقم (-14-T
(03240) وتاريخ 1435/05/25ه، المتضمنه عدم المطابقه من حيث ثبات اللون للغسيل ونسبه الاس
الهيدروجيني، وقد تم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه
قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان عدم قيام المستورد باعاده الارساليه غير المجاز
فسحها الي الساحه الجمركيه مما يفهم منه تصرفه بها والتي تعهد بعدم التصرف بها لحين ظهور نتيجه
المختبر، مما يعد ذلك مخالفا لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده
(142) من ذات النظام.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالكه المؤسسه المستورده.
تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان المؤسسه لم تستلم اي اشعار فيما يخص موعد الجلسه، وان الحكم صدر
غيابيا لعدم الحضور مما فوت حق المؤسسه الشرعي في الدفاع، كما انه استقر النظام علي ان اختصاص اللجان
الجمركيه الاستينافيه تقتصر في النظر علي الاعتراضات الصادره من اللجان الجمركيه الابتداييه الحضوريه، الا
ان الثابت في وقايع القرار عدم حضور المؤسسه، اضافه الي ان الارساليه محل الدعوي لم يتم التصرف بها
والالتزام بالتعهد لا زال قايما، كما تمت مخاطبه اللجنه الابتداييه مصدره القرار بخطاب رسمي مصدق من

الرقم المجاني : 8001220000
صفحه 1 من 3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-179144) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-179144)
الغرفه التجاريه بان البضاعه لا زالت في مستودعات المؤسسه، بالاضافه الي ان هذه الارساليه يشملها نظام
التقادم، ذلك انها وردت في تاريخ 1435/05/17ه.

وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2024/02/15م، تضمنت ما ملخصه ان
المؤسسه لم تقم بالالتزام بالتعهد السندي الموقع من قبلها، والتي بتوقيعها عليه تلتزم التزاما تاما بعدم
التصرف بالارساليه باي شكل من الاشكال الا بعد اجازتها من الجهه المختصه، فقد كان من باب اولي بيان حرص
المؤسسه واهتمامها بان تقوم بمراجعه الجمرك للتاكد من سلامه مستورداتها واخذ الاذن منه والفسح
النهايي للارساليه، كما ان المؤسسه لم تلتفت في دعواها لحجم اهمالها وتقصيرها طيله هذه السنوات، ولم
تحرص لتبرير ارتكابها لمخالفه التصرف بل استمرت في عدم استجابتها لخطابات الجمرك، وكان من الاحري عليها
التواصل والتجاوب عوضا عن التصرف بالارساليه واخلالها بالتعهد الماخوذ عليها، مما يعد ذلك تهريبا جمركيا
وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، كما ان الارساليه محل الدعوي من المواد التي لها اتصال مباشر
مع المستهلك كونها تمس صحته وتؤثر علي موارده الماليه جراء شراء سلع غير مطابقه للمواصفات
والمقاييس المعتمده، لاسيما وانها ملابس مما يؤكد كونها تؤثر مباشره بصحه مستهلكيها، كما ان ادعاء
المؤسسه بان الارساليه يشمله نظام التقادم غير صحيح جمله وتفصيلا، ذلك ان النظام كفل حقها فيما يتعلق
بدعاوي التهريب الجمركيه ومن ضمنها الواقعه محل القضيه، واستنادا للماده (176) من نظام الجمارك
الموحد، فان ما تدعيه المؤسسه بهذا الشان يكون حريا بالرفض، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف
المقدم من مؤسسه ... وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به.

وفي يوم الخميس الموافق 2024/02/29م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في
الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (CFR-2022-649)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف تبين للجنه ان القضيه
قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين
قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه.

وحيث انه فيما يتعلق بما يثيره المستانف من شمول الدعوي بالتقادم فمردود، بالنظر الي ان نظام الجمارك
الموحد قد منح الحق لجهه الادعاء الجمركي بملاحقه الوقايع المنطويه علي جرم التهريب الجمركي خلال مده
(15) عام من وقوع جرم التهريب الجمركي بموجب ما قررته الماده (176) من النظام، ولما كان من المتقرر انه
لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في
هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه
اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، فانه لا ينال من ذلك ما يثيره المستانف
في لايحته من عدم تبليغ المؤسسه بموعد الجلسه، فان ذلك لا يعد الا قولا مرسلا، حيث ان الثابت من خلال
سرد وقايع القرار الابتدايي ثبوت التبليغ له مرتين، حيث كانت الجلسه الاولي في يوم الاربعاء الموافق
1443/06/09ه والثانيه في يوم الاحد بتاريخ 1443/09/02ه، كما لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار
الابتدايي ما يذكره بشان وجود الارساليه في مستودعات المؤسسه، حيث ان الثابت من خلال ملف الدعوي ان
الجمارك قد قامت بمخاطبه المستورد لاعاده الارساليه في تاريخ 1436/11/03ه، الا انه لم يتجاوب، مما
يفهم منه تصرفه بالارساليه غير المجاز فسحها، اضافه الي عدم وجود ما يفيد بحرص المستورد علي الالتزام
بالتعهد الماخوذ عليه بشان الارساليه ومراجعه الجمرك للنظر في امر فسحها، مما يجعل دفعه في هذا الشان
قايم في حقيقته علي قول مرسل تنفيه دلاله الظاهر من تصرف المستورد بالارساليه خلافا للتعهد الماخوذ
عليه بشانها اخذا بالاعتبار طول المده بين الاستيراد الواقع في 1435/05/17ه وبين ادعايه بوجود الارساليه

الرقم المجاني : 8001220000
صفحه 2 من 3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-179144) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-179144)

لديه الذي لم يكن الا اثناء تقديمه للاستيناف امام اللجنه الجمركيه والتي تقارب العشر سنوات ولم يظهر المستورد خلالها حرصه واهتمامه بمصير التعهد الماخوذ عليه بشان الارساليه محل الدعوي، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد باحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

1 - قبول الاستيناف شكلا من مقدمه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، لمالكتها هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-649)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
2 - وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الادانه وبدل المصادره، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه مبلغا قدره (8,936) ثمانيه الاف وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا، وليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به المستورد مبلغا مقداره (98,286) ثمانيه وتسعون الفا ومايتان وسته وثمانون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

اعضاء اللجنه

الدكتور /.... الاستاذ /...

رييس اللجنه

الدكتور /....

صفحه 3 من 3
الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa