moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٠٣٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه بتاريخ ٤/ ١٠/ ٢٠١٦م تم ابرام عقد اتفاق من الباطن بين المدعيه مؤسسه (...) للانشاءات والاعمال المسانده وبين المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات لتنفيذ مشروع (...) مرفق طي الدعوي برقم (١) كمرجع. نفذت المدعيه الاعمال واصدرت لها المدعي عليها عن تنفيذ مشروع (...) فواتير قيمتها مبلغ (١,٤٨٩,٨٦٧) مليون واربعمايه وتسعه وثمانون الفا وثمان مايه وسبعه وستون ريال وتفصيلها علي النحو التالي: فاتوره بتاريخ ٠٣/ ١١/ ٢٠١٧م وقيمتها مبلغ (٥٢٤,٨٦٠) خمسمايه واربعه وعشرين الف وثمان مايه وستون ريال سعودي مرفقه طي هذه الدعوي برقم (٢) كمرجع. فاتوره بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ٢٠١٧م وقيمتها مبلغ (٦٥٧,٤٧٧) ستمايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي مرفقه طي هذه الدعوي برقم (٣) كمرجع. فاتوره بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ٢٠١٨م وقيمتها مبلغ (٣٠٧,٥٣٠) ثلاثمايه وسبعه الف وخمسمايه وثلاثون ريال سعودي مرفقه طي الدعوي برقم (٤) كمرجع. لم تسدد المدعي عليها شييا رغم المطالبه. تاريخ نشوء الحق في ٠٥/ ١/ ٢٠١٨م بصدور اخر فاتوره انجاز. وطلبت الزامها بدفع مبلغ (١,٤٨٩,٨٦٧) مليون واربعمايه وتسعه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين؛ ففي جلسه منعقده عن بعد بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها قررت احاله الاطراف للترافع الكتابي، وفي جلسه اخري حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يرفق جوابه المطلوب منه وبسؤاله عن ذلك طلب مهله اضافيه فاحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات بحيث يودع المدعي عليه جوابه في ٣/٧/١٤٤٢ه ثم يرد المدعي في ١٠/٧/١٤٤٢ه، وبواسطه تبادل المذكرات قدمت وكيله المدعي عليه مذكره تتضمن: ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه فالمدعيه تقر بدعواها بوجود عقد مع مؤسسه (...) للمقاولات والتي بدورها تم تحويلها لشركه (...) للمقاولات بنفس رقم السجل التجاري مرفق طيه افاده وزاره التجاره بالتحول لشركه ثانيا لا تنكر موكلتي صحه التعامل مع المدعيه الا ان ما تدعيه المدعيه في لايحه دعواها غير صحيح جمله وتفصيلا فقد نص العقد الذي تدعيه المدعيه علي توريد عماله لمشروع (...) وقد كانت المدعيه تستلم مقدما جميع مستحقات العماله المورده للمشروع وعليه لا يوجد اي مستحقات للمدعيه لدي موكلتي المدعي عليها لسبب بسيط بان التعامل كان فوري وليس لاجل فمن اين تدعي باستحقاقها للمبالغ التي تطالب بها بدعواها وان كان ادعاؤها صحيحا فلتظهر لنا كشوف الحساب او فواتير توريد العماله التي تثبت استلامنا لهذه العماله فهل من المعقول ان تقوم المدعيه بتوريد هذا الكم الهايل من العماله دون ان تصدر اي فاتوره او تستلم منا اي مستند يثبت استلامنا لهذه العماله هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري فان ما اوردته من فواتير جميعها صادره من المدعيه وليس عليها اي توقيع او ختم لموكلتي وعليه نطالب برد دعوي المدعيه لعدم استنادها علي اي مستند شرعي ونظامي كما نطالب سداد اتعاب المحاماه والبالغه ١٥٠٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال سعودي، وعن طريق تبادل المذكرات قدمت وكيله المدعي مذكره تتضمن: انه بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٦م تم ابرام عقد اتفاق من الباطن بين المدعيه مؤسسه (...) للانشاءات والاعمال المسانده وبين المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات لتنفيذ مشروع (...) مرفق طي الدعوي برقم (١) كمرجع، ونفذت المدعيه الاعمال واصدرت لها المدعي عليها عن تنفيذ مشروع (...) فواتير قيمتها مبلغ (١,٤٨٩,٨٦٧) مليون واربعمايه وتسعه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريال وتفصيلها علي النحو التالي: فاتوره بتاريخ ٠٣/١١/ ٢٠١٧م وقيمتها مبلغ (٥٢٤,٨٦٠) خمسمايه واربعه وعشرين الف وثمان مايه وستون ريال سعودي مرفقه طي هذه الدعوي برقم (٢) كمرجع. فاتوره بتاريخ ٠٤/١٢/ ٢٠١٧م وقيمتها مبلغ (٦٥٧,٤٧٧) ستمايه وسبعه وخمسون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي مرفقه طي هذه الدعوي برقم (٣) كمرجع، فاتوره بتاريخ٠٥/٠١/ ٢٠١٨م وقيمتها مبلغ (٣٠٧,٥٣٠) ثلاثمايه وسبعه الف وخمسمايه وثلاثون ريال سعودي مرفقه طي الدعوي برقم (٤) كمرجع، وتطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١,٤٨٩,٨٦٧)مليون واربعمايه وتسعه وثمانون الفا وثمان مايه وسبعه وستون ريال، و في جلسه اخري حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن جوابها عن ما دفع به المدعي عليه من تحول المؤسسه الي شركه فطلبت وكيله المدعي مهله لذلك فافهمتها الدايره بايداع جوابها كاملا عبر خدمه تبادل المذكرات يوم الاثنين ١٧/٧/١٤٤٢ه، وبواسطه تبادل المذكرات قدمت وكيله المدعي مذكره تتضمن: ان صفه المدعي عليها قايمه حتي وان تحولت من مؤسسه الي شركه بنفس رقم السجل التجاري اذ تظل ذمتها مشغوله بما عليها للمدعيه، والمدعي عليها اقرت بصحه التعامل مع المدعيه وادعت المدعي عليها ان المدعيه كانت تستلم مقدما جميع مستحقات العماله المورده للمشروع ويلزمها اثبات التخلص من الفواتير بتقديم ما يثبت السداد مقدما علما بان الفقره رقم (١) من بند طريقه الدفع في عقد اتفاق من الباطن المؤرخ في ٤/ ١٠/ ٢٠١٦م بينت ان الرفع يكون نهايه الشهر بعدد ساعات العمل الفعليه للعمال بناء علي الفواتير والسداد بعد ١٥ يوما من تاريخه فكيف يكون السداد مقدما خلافا لتنظيم العقد، وطلب في رده تقديم الفواتير من المدعيه زاعما عدم وجود اي ختم او توقيع للمدعي عليها في حين ان الكشوفات والفواتير المرفقه تعتبر دليل كافي لصحه الدعوي لاسيما وقد استلمتها المدعي عليها ولم تعترض عليها وكان التسليم شهريا ثم بشكل مجمل بحسب طلب المالك للمدعي عليها (...) فبالاضافه الي ادلتنا المرفقه بالدعوي نرفق مزيد منها تاكيدا للمطالبه والتسليم كالتالي: بريد مطالبه الكترونيه في ٢٦/ ٥/ ٢٠١٩معززه بالفواتير محل المطالبه رقم (٣و٤و٥) تضمن تاكيد ان كل فاتوره ترسل شهريا. (مرفق ١). بريد مطالبه الكترونيه في ١٧/ ٠٩/ ٢٠١٩واخر في ٠٥/ ١٠/ ٢٠١٩مرفق جميع مستندات المشروع بحسب طلب المالك (مرفق ٢و٣). وحيث ان البريد الالكتروني هو شكل من اشكال الادله الوثايقيه حسب الماده التاسعه من نظام التعاملات الالكترونيه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم٨٠وتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٢٨ه، وتمت المصادقه عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ١٨) وتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٢٨ه فهو حجه كافيه لاثبات الدعوي ودليل علي الرفع والمطالبه وعدم الاعتراض علي القيمه والمراسله والردود تمت عبر البريد الالكتروني لمالك شركه (...) ومدير مشروعه، و في الجلسه التاليه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي جواب المدعي في تبادل المذكرات سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وما قدم من بينات كما احال المدعي عليه وكاله علي جوابه السابق ثم افهمت الدايره وكاله بان لموكلها يمين المدعي عليه اصاله مالك المؤسسه علي نفي الدعوي فطلبت مهله للرجوع الي موكلها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن ما استمهلت لاجله اجابت بان موكلها لا يقبل بيمين المدعي عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: - (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كانت هذه الدعوي من قبيل المنازعات التجاريه التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، فتدخل في اختصاص هذه المحكمه وفقا للفقرها (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: ١.٤٨٩.٨٦٧ مليون واربعمايه وتسعه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا، والذي يمثل قيمه الفواتير المنوه عنها؛ لقاء العلاقه التعاقديه المدعي بها، ولما كان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعي للمبلغ المدعي به-وفق ما اوضحه في جوابه-ولانه وان تم تجاوز ما دفع به المدعي عليه من تحول المؤسسه التي يملكها لشركه وبالتالي انتفاء الصفه عنها؛ بتمسك المدعي بمطالبه المؤسسه التي حصل التعامل معها، والاصل ان هذا الاجراء لا يتعداها ولا يلزم به صاحب الحق الا بثبوت قيامها بالموجب النظامي لذلك، الا ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي الاستحقاق؛ فالفواتير المقدمه صادره من المدعي وليس عليها اي استلامات من المدعي عليها مع كونها مبالغ كبيره بفواتير متعدده وتخص فترات شهريه متباعده، وهذا يخالف ما تعورف عليه في مثل هذه العقود التي تاخذ طابع التوريد المتكرر من التوثيق بالاستلام، وتوقيف التوريد اللاحق عند عدم تسليم المستحق، وبناء عليه فالمدعي-لو فرض صحه ما يدعيه-مفرط بعدم قيامه بكل ذلك، وبما يكفله له العقد المبرم، والمفرط اولي بالضمان، كما ان مجرد رسايل المطالبه لا تعد دليلا كافيا لاثبات الاستحقاق مادام انه لم يصدر من المدعي عليها ادني ما يدل علي الاقرار، وبما ان الدايره طلبت من وكيله المدعي البينه علي الدعوي، ولم تقدم دليلا كافيا، وتم افهامها بان لموكلها يمين صاحب المؤسسه المدعي عليها، الا انها رفضت يمينه بوكالتها التي تخول لها ذلك، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام ، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه؛ مما تكون معه دعوي المدعي مرفوضه?، ومما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (الاسباب) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٢٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٤٨٩.٨٦٧) ريال يمثل قيمه فواتير، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء حكم الدايره التجاريه السابعه والحكم للمدعي بطلباته. اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٤/ ٨/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٣٠٣٥ لعام ١٤٤٢ه والقاضي برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.