saso_gov_sa · executive_regulation · processed · 47 chunks
قرار وزاري رقم 307 وتاريخ 21/2/1421ه باصدار اللايحه التنفيذيه لنظام المختبرات الخاصه ان وزير التجاره بما له من صلاحيات وبعد الاطلاع علي نظام اختصاصات وزاره التجاره الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374ه. وبعد الاطلاع علي الماده السادسه عشر من نظام المختبرات الخاصه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 8/2/1423ه والتي تنص علي ان: (يصدر وزير التجاره بالاتفاق مع كل من وزارات الداخليه، الصحه، والزراعه، والصناعه والكهرباء، والشيون البلديه والقرويه اللايحه التنفيذيه لهذا النظام). وبعد الاطلاع علي محضر توصيات اللجنه المشكله من الوزارات ذات العلاقه المؤرخ في 22/1/1423ه، لدراسه مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام المختبرات الخاصه. وبناء علي موافقه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه علي اصدار اللايحه بموجب البرقيه رقم (35/15406) وتاريخ 21/2/1424ه وكذلك اصحاب المعالي / وزير الصحه برقم 12235/10/11 وتاريخ 29/1/1424ه ووزير الزراعه بالخطاب برقم 13821 وتاريخ 12/2/1424ه ووزير الصناعه والكهرباء برقم 149 وتاريخ 19/2/1424ه ووزير الشيون البلديه والقرويه برقم 8934/5/و ف وتاريخ 10/2/1424ه. وبناء علي مقتضيات المصلحه العامه. يقر ر ما يلي الماده الاولي: تصدر اللايحه التنفيذيه لنظام المختبرات الخاصه بالصيغه المرفقه. الماده الثانيه: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره. والله الموفق،،، وزير التجاره اسامه بن جعفر فقيه اللايحه التنفيذيه لنظام المختبرات الخاصه ((المصطلحات)) الماده الاولي: تدل المصطلحات الاتيه اينما وردت في اللايحه علي المعاني الموضحه امامها: ا - الوزاره المختصه: وزاره الداخليه، او وزاره التجاره، او وزاره الصحه، او وزاره الزراعه، او وزاره الصناعه والكهرباء، او وزاره الشيون البلديه والقرويه. ب- الوزير المختص: وزير الداخليه، او وزير التجاره، او وزير الصحه، او وزير الزراعه، او وزير الصناعه والكهرباء، او وزير الشيون البلديه والقرويه. ج - الهييه: الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس. د - السلع: السلع التجاريه المنتجه محليا او المستورده، سواء اكانت علي شكل مواد ام منتجات ام اجهزه ام ادوات ام غيرها. ه– العينه: عينات تسحب من ارساليه او بضاعه علي اسس علميه وفقا للمواصفات القياسيه المعتمده. و -الاختبار: كل تحليل او معايره او فحص يهدف الي تحديد مكونات او خصايص او كفاءه اداء او فعاليه او مطابقه. ز - المختبر: كل مكان اعد لاختبار اي سلعه من السلع او معايره جهاز من الاجهزه. ح – النظام: نظام المختبرات الخاصه. ط - شهاده الاعتماد: شهاده اعتماد تمنح من قبل الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس طبقا لمتطلبات لايحه اعتماد المختبرات والمواصفه القياسيه السعوديه ايزو ۱۷۰۲٥. ي- المواصفه القياسيه المعتمده: المواصفه القياسيه السعوديه او المواصفه القياسيه الخليجيه وفي حاله عدم وجود مواصفه قياسيه سعوديه او خليجيه يتم تطبيق اي مواصفه قياسيه يعتمدها مجلس اداره الهييه. ((الترخيص المبديي)) الماده الثانيه: تختص الجهات التاليه باصدار تراخيص المختبرات الخاصه: ا-وزاره الداخليه: المختبرات الخاصه بالمتفجرات والمواد الكيماييه التي تدخل في صناعه المتفجرات. ب-وزاره الصحه: المختبرات الخاصه بالادويه والمستحضرات البيولوجيه والاعشاب والنباتات الطبيه والمستحضرات الصحيه. ج-وزاره الزراعه: المختبرات الخاصه بالسلع الوارده في الفقره (ب) من الماده الحاديه عشر. د-وزاره التجاره: المختبرات الخاصه بجميع السلع ما عدا الوارده في الفقرات السابقه من هذه الماده. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الاداره المختصه باصدار التراخيص الماده الثالثه: تقدم طلبات الترخيص المبديي للمختبرات للاداره المختصه التي تحدد بقرار من الوزير المختص، ويتضمن الطلب ما يلي: ا - تعبيه النموذج المعتمد لطلب الترخيص المبديي. ب - تقديم دراسه للمشروع تتضمن التكاليف التقديريه والكوادر الفنيه والاجهزه. ج- ارفاق ما يثبت ان طالب الترخيص سعوديا، سواء اكان شخصا طبيعيا ام معنويا وبالنسبه للشركات ذات راس المال الاجنبي والمختلط يتعين حصولها علي ترخيص يخولها ممارسه النشاط من الهييه العامه للاستثمار. د - التزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني سعودي متخصصا في طبيعه عمل المختبرات ومتفرغا تفرغا كاملا. ه - التزام طالب الترخيص بتوفير الكادر الفني اللازم من المختصين المؤهلين علميا، والمعدات والاجهزه اللازمه للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته وفقا لما تحدده الوزاره المختصه. الماده الرابعه: تقوم الاداره المختصه بدراسه الطلب والبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حاله قبوله يمنح المتقدم ترخيصا مبدييا يخوله استكمال متطلبات الحصول علي الترخيص النهايي، وفي حاله رفض الطلب يكون قرار الرفض مسببا ولطالب الترخيص حق التظلم من القرار امام الوزير المختص خلال المده المحدده نظاما. الماده الخامسه: يعطي المرخص له مبدييا مهله لا تزيد علي سته اشهر لاستكمال ما يلي: ا–الهيكل التنظيمي للمختبر. ب-تعيين المدير الفني السعودي، مع تقديم صوره مصدقه من مؤهلاته العلميه وخبراته والدورات التي حصل عليها. ج -تحديد الكادر الفني اللازم لتشغيل المختبر، مع تقديم صوره مصدقه من مؤهلاتهم العلميه وخبراتهم ودواتهم التدريبيه. د -تحديد الاجهزه والمعدات اللازمه لتشغيل المختبر. ه-شهاده الاعتماد من الهييه. و -تقديم موافقه من الامانه او البلديه المختصه التي تجيز مزاوله النشاط في هذا المكان. الماده السادسه: يلغي الترخيص المبديي في حاله مضي سته اشهر دون استكمال المتطلبات الوارده في الماده الخامسه. ((الترخيص)) الماده السابعه: يصدر الوزير المختص او من يفوضه الترخيص للمختبر لمزاوله النشاط بعد استيفاء ما يلي: ا -اكمال المتطلبات الوارده في الماده الخامسه. ب -تحديد نوعيه السلع والاختبارات والحد الاعلي لتكلفه كل اختبار مطلوب الترخيص له بعد موافقه الوزير المختص علي توصيه اللجنه. ج - تسديد رسم الترخيص ومقداره خمسه الاف ريال للمختبر الرييسي، والفان وخمسمايه ريال لكل فرع. الماده الثامنه: مده صلاحيه الترخيص خمس سنوات. ((اجراءات تجديد الترخيص)) الماده التاسعه: تقوم الاداره المختصه بتجديد الترخيص بناء علي طلب يقدمه طالب التجديد مرفقا به توصيه من الهييه قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من تاريخ انتهاء مدته ويكون تجديد الترخيص من تاريخ انتهاء الترخيص السابق. الماده العاشره: يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص في حاله شطب السجل التجاري او الغاء شهاده اعتماد المختبر. ((الاستعانه بالمختبرات الخاصه لغرض الفسح الجمركي للسلع المستورده)) الماده الحاديه عشره: يصدر الوزير المختص عند الحاجه القرار اللازم للاستعانه بالمختبرات الخاصه المؤهله والمرخصه لاختبار السلع المستورده لغرض الفسح الجمركي وفقا لمقتضي قراري مجلس الوزراء رقم (٥۰) وتاريخ ۱۷/۳/۱٤۱۰ه ورقم (۸٤) وتاريخ ۱/٤/۱٤۲۱ه وذلك علي النحو التالي: ا -يصدر وزير الداخليه القرار اللازم فيما يخص السلع التاليه: ۱. المتفجرات. ۲. المواد الكيمياييه التي تدخل في صناعه المتفجرات. ب -يصدر وزير الزراعه والمياه القرار اللازم فيما يخص السلع التاليه: ۱. حيوانات الاكل الحيه بانواعها. ۲. الحيوانات الحيه والمفترسه وغير الاليفه. ۳. الدواجن والارانب والصيصان الحيه بانواعها. ٤. طيور الزينه بانواعها. ٥. اسماك الزينه بانواعها. ٦. بيض التفقيس. ۷. السايل المنوي. ۸. الجلود والشعر والفراء والصوف التي من اصل حيواني ولم تتدخل فيها اي عمليات تصنيع. ۹. مركزات الاعلاف وفيتاميناتها واملاحها المعدنيه، وان يشمل تحليلها وفحصها فحص الهرمونات ان وجدت وذلك بالنسبه للمركزات. ۱۰.اللقاحات البيطريه. ۱۱.الادويه البيطريه: ولا تفسح الادويه البيطريه الا من قبل اللجنه المختصه المشكله لهذا الغرض في وزاره الصحه بموجب المرسوم الملكي رقم م/۱۸ وتاريخ ۱۸/۳/۱۳۹۸ه، ولوايحه التنفيذيه التي يشترك في عضويتها ممثل لوزاره الزراعه. ۱۲.الاسمده العضويه والبيتموس. ۱۳.الشتلات الزراعيه. ۱٤.نباتات الزينه. ۱٥.طرود النحل. ۱٦.الفواكه والخضار الطازجه والتمور. ۱۷.الحبوب والمواد المستخدمه كاعلاف للحيوانات مثل الشعير والذره والدخن وفول الصويا والتبن والدريس والكسب بانواعه. ۱۸.بذور التقاوي. ۱۹.جميع المبيدات الزراعيه والاسمده الكيماويه الجافه والسايله. ج – يصدر وزير الصناعه والكهرباء القرار اللازم فيما يخص الكيماويات (غير المتفجرات الخطره والكيماويات التي تحتاج اجازه من وزاره الصحه) التي تستوردها المصانع الوطنيه. د - يصدر وزير التجاره القرار اللازم فيما يخص جميع السلع الاخري المستورده التي لم تذكر في الفقرات السابقه من هذه الماده. الماده الثانيه عشره: تقوم الوزاره المختصه باصدار قرار بالسلع المقرر فحصها بواسطه المختبر الخاص قبل ستين يوما من اسناد المهمه الي المختبر الخاص وبعد الاعلان عنها في الجريده الرسميه، كما يتم ابلاغ وزاره التجاره ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني (مصلحه الجمارك) بذلك. الماده الثالثه عشره: علي صاحب السلعه عدم التصرف بها الا بعد ظهور نتيجه الفحص النهايي وابلاغه من الجهه المختصه. ((الاستعانه بالمختبرات الخاصه لغرض اختبار السلع المنتجه محليا، والمستورده)) الماده الرابعه عشره: يصدر الوزير المختص عند الحاجه القرار اللازم للاستعانه بالمختبرات الخاصه المعتمده والمرخصه لغرض اختبار السلع المنتجه او المصنعه محليا، او المستورده المعروضه في الاسواق، او المخزنه في المستودعات، او في المصانع وفقا للصلاحيات الرقابيه المناطه بوزارته. ((التزامات وواجبات المختبر)) الماده الخامسه عشره: يلتزم المختبر الخاص المرخص بما يلي: ا - اجراء جميع الاختبارات التي تتطلبها المواصفات القياسيه المعتمده الخاصه بالسلع المرخص له باختبارها الا اذا كان هناك تحديد لنوع الاختبارات المطلوبه من الجهه المختصه. ب -تطبيق المواصفات القياسيه المعتمده للسلعه التي تحال اليه. ج -تطبيق طرق الاختبار الوارده في المواصفات القياسيه المعتمده للسلعه التي تحال اليه. د -الاقتصار علي اجراء الاختبارات للسلع المحدده بالترخيص فقط. ه-ايجاد مكتب في الساحات الجمركيه يمثل المختبر المستعان به لغرض الفسح الجمركي. و -المحافظه علي مستوي الاداء المهني والدقه وفقا لاصول المهنه في الاختبار بكل امانه وصدق وتجرد، كما يجب المحافظه علي اسرار العمل وسلامه الاجهزه. ز -الاحتفاظ بسجلات نتايج الاختبارات لمده لا تقل عن خمس سنوات للرجوع اليها عند الحاجه . ح -ابراز الترخيص والهيكل التنظيمي، والاقسام الفنيه وتكاليف الاختبار وشهاده الاعتماد من الهييه في مكان ظاهر عند مدخل المختبر . ط -الالتزام بالسريه عند نقل العينه ونتايج الاختبارات وعدم اعطاء اي معلومات الا للمختصين المخولين بذلك فقط. ي - الالتزام بقواعد واحكام المنافسه المشروعه . الماده السادسه عشره: يجوز للمختبر الخاص المرخص بعد موافقه الوزاره المختصه الاستعانه بالمختبرات الخاصه الاخري المرخصه لاجراء بعض الاختبارات عندما يكون جزء من الاختبارات خارجا عن نطاق تخصصه مع عدم الاخلال بمسيوليتهما التضامنيه. ((سحب العينات)) الماده السابعه عشره: يتم سحب العينه المستورده لاختبارها لغرض الفسح الجمركي من قبل فنيين تابعين لوزارات الداخليه او الزراعه او التجاره او الصناعه او من يفوضونه كل في حقل اختصاصه حسبما هو موضح في الفقرات رقم ا، ب، ج، د من الماده الحاديه عشره. الماده الثامنه عشره: يتم سحب العينه من السلع المعروضه في الاسواق، او المخزنه في المستودعات، او من المصانع لغرض الاختبار، من قبل مفتشين فنيين تابعين للوزاره المختصه كل في حقل اختصاصه. الماده التاسعه عشره: يتم سحب العينه علي اسس علميه وفقا للمواصفات القياسيه المعتمده. الماده العشرون: يسلم الفنيون من الوزاره المختصه العينه من الارساليه المستورده، بعد تجهيزها الي المكتب الممثل للمختبر خلال اربع وعشرين ساعه من سحبها، مرفقا معها النموذج المعتمد لاحاله العينه للاختبار، بعد تعبيه جميع البيانات وتحديد الاختبارات المطلوبه. الماده الحاديه والعشرون: يلتزم المكتب الممثل للمختبر، بنقل العينه من الارساليه المستورده الي المختبر بطرق علميه صحيحه حسب نوعيتها خلال اربع وعشرين ساعه من استلامها. الماده الثانيه والعشرون: يسلم مفتشو الجهات المختصه العينه المسحوبه من الاسواق او المصانع او المستودعات الي المختبر او المكتب الممثل للمختبر مباشره مرفقا معها النموذج المعتمد لاحاله العينه للاختبار بعد تعبيه جميع البيانات وتحديد الاختبارات المطلوبه. الماده الثالثه والعشرون: يلتزم الفنيون من الوزاره المختصه بتوزيع العينات بالتساوي وبشكل منتظم ومرتب بين المختبرات في حاله وجود اكثر من مختبر لسلعه معينه وفق جداول واضحه ومحدده يسهل الرجوع اليها مع مراعاه ان المختبرات المتخصصه باكثر من مجال تمثل مختبرا مستقلا في كل حقل. الماده الرابعه والعشرون: يلتزم المختبر بتسليم نتايج الاختبار مع بقيه العينه او ما يفيد استهلاكها اثناء اجراء الاختبار الي الجهه الوارده منها خلال خمسه عشر يوما من تاريخ استلامها، علي ان تقوم تلك الجهه بابلاغ الوزاره المختصه وصاحب السلعه بنتيجه الاختبار خلال مده لا تتجاوز خمسه وعشرين يوما من تاريخ سحب العينه. الماده الخامسه والعشرون: علي صاحب العينه المطلوب اجراء اختبار لها تسديد جميع التكاليف الماديه المترتبه علي ذلك مقدما. الماده السادسه والعشرون: يجوز لصاحب العينه التي لم تجتز الاختبار الاعتراض علي النتيجه لدي الوزاره المختصه خلال عشره ايام من تاريخ ابلاغه بالنتيجه. ((تصنيف المختبرات)) الماده السابعه والعشرون: تصنف المختبرات الي عشره قطاعات رييسيه وهي : اولا: مختبرات المواد الغذاييه والزراعيه . ثانيا: مختبرات الادويه والمستحضرات البيولوجيه. ثالثا: مختبرات الاعشاب والنباتات الطبيه والمستحضرات الصحيه ومستحضرات التجميل . رابعا: مختبرات المواد الكيمياييه والبتروليه . خامسا: مختبرات المنتجات الكهرباييه والالكترونيه . سادسا: مختبرات المنتجات الميكانيكيه والمعدنيه . سابعا: مختبرات التشييد ومواد البناء . ثامنا: مختبرات المواد العامه مثل المنتجات البلاستيكيه، والمطاطيه، والخشبيه، والورقيه. تاسعا: مختبرات منتجات الغزل والنسيج. عاشرا: مختبرات القياس والمعايره والتحقق . ويبين الملحق رقم (1) السلع التابعه لكل قطاع ((مراقبه المختبرات)) الماده الثامنه والعشرون: يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام ولايحته التنفيذيه والتحقيق فيها موظفون عن الوزاره المختصه سواء كانوا مجتمعين او منفردين ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص. الماده التاسعه والعشرون: يجوز لاي من الموظفين المشار اليهم بالماده السابقه في سبيل تاديه المهام المنوطه بهم القيام بما يلي: ا -دخول المختبرات الخاضعه لاحكام النظام المرخصه وغير المرخصه وما يلحق بالمختبر من مستودعات وحجرات واماكن تخزين العينات وحفظها سواء كانت هذه الاماكن مخصصه لهذا الغرض ام يستعمل جزء منها لغرض السكن ونحوه وسحب العينات. ب -مراقبه الموظفين العاملين بالمختبر. ج -التحفظ علي العينات او الاجهزه او المعدات المخالفه او المشتبه في مخالفتها وعلي المستندات المتعلقه بها. وفي جميع الاحوال يكون ضبط المخالفات وسحب العينات للاختبار وحجز السلع او الاجهزه والتحفظ علي المعدات بمقتضي محاضر رسميه علي ان تتضمن محاضر الضبط اسم المخالف، وتاريخ ومكان الضبط ونوع المخالفه وبيان المضبوطات ووضعها ووزنها ان امكن ويجب توقيع المحاضر من قبل كل من القايم بالضبط وصاحب المختبر او مديره او المسيول عن العاملين او احد العاملين في مكان الضبط فاذا رفض التوقيع يشار الي ذلك في المحضر. الماده الثلاثون: علي موظفي الضبط الالتزام بالسريه والسلوك الحسن، وان يقدموا لصاحب الشان ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسميه والغرض من الزياره. الماده الحاديه والثلاثون: علي موظفي الضبط القيام باعمال التحقيق باستدعاء المخالف ومن يقتضيه التحقيق ومواجهتهم بالمخالفه بالادله المتوافره ضده و اعطايه الفرصه اذا طلب لتقديم ملاحظاته كتابه وابداء اوجه دفاعه وتحقيق الدفاع مع توقيع المخالف علي كل اجابه، وعلي موظف الضبط بمجرد انتهاء التحقيق اعداد مذكره بوقايع الموضوع، وتحال الاوراق للاداره المختصه لرفع الدعوي الجزاييه علي ان تقوم تلك الاداره بابلاغ الهييه بنتيجه الضبط. الماده الثانيه والثلاثون: لموظفي الضبط الاستعانه بالجهات الامنيه في حاله رفض صاحب المختبر او احد العاملين تمكين الموظفين المختصين من اداء اعمالهم. الماده الثالثه والثلاثون: تقوم الاداره المختصه التي يحددها الوزير المختص برفع الدعوي الجزاييه ومتابعه سير اجراءاتها وتمثيل الحق العام امام ديوان المظالم ولها في سبيل ذلك تعيين مدع عام لمباشره الدعاوي وتمثيل الحق العام فيها. ((احكام عامه)) الماده الرابعه والثلاثون: تسري احكام النظام علي جميع المختبرات الخاصه المعده لغرض اختبار السلع، علي ان تعطي المختبرات الخاصه القايمه قبل سريان احكام هذا النظام مهله سنتين من تاريخ العمل به لتكييف وضعها للحصول علي الترخيص المطلوب. الماده الخامسه والثلاثون: لا يجوز للمرخص له بتشغيل مختبر ان يتنازل عن الترخيص، او ان ينهي النشاط كليا الا بعد الحصول علي موافقه من الوزاره المختصه. الماده السادسه والثلاثون: تتولي الوزاره المختصه تزويد وزاره التجاره بصور من التراخيص ومايطرا عليها من تعديلات . الماده السابعه والثلاثون: يشكل الوزير المختص اللجنه المختصه المشار اليها في الفقره (ب) من الماده السابعه لدراسه الحد الاعلي لتكلفه الاختبارات التي تقدم من قبل طالب الترخيص، واصدار التوصيه اللازمه. الماده الثامنه والثلاثون: تنشر هذه اللايحه بالجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.