moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 10999 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه، تقدم بصحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (بتاريخ 2015/ 07/ 22م(تاريخ نشوء الحق) استاجرت المدعي عليها شركه (...) من المدعيه شركه (...) ثمانيه مولدات كهرباييه، من تاريخ 2015/ 07/ 22م حتي تاريخ 2017/ 03/ 16،بموجب فواتير (مرفق كشف حساب 1) بمبلغ (900.017) ريال لم تسددها حتي تاريخه. حاولت المدعيه تحصيل المبلغ اكثر من مره، الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد دون اي سبب شرعي او نظامي.) وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (900.017) تسعمايه الف وسبعه عشر ريال، كما طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتي قدرها (250.000) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم 3/3/1442 ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وقد سالت الدايره المدعي وكاله هل لجاتم للمصالحه قبل رفع الدعوي فاجاب المدعي وكاله بلا وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (900.017) تسعمايه الف وسبعه عشر ريالا، نظير قيام المدعيه بتاجير مولدات الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، كما طلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) وبما ان هذه القضيه مقامه بين تاجرين، وعليه فان نصوص الماده المشار اليها سلفا تنطبق عليها، ويجب علي المدعيه قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه، فما دام انها لم تلجا الي المصالحه قبل قيد الدعوي فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني