tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5073 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1443-03-13 document_type=ruling entity=document_number:464427e0-0219-4711-ba74-e2383ecbd31f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٠٧٣ لعام ١٤٤٢ ه

المقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...)

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها: (حيث سبق تقدمت المدعي عليها بسند لامر صوري الي مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه وصدر به القرار رقم ٦٣٤/ ١٤٣٥ه، والذي يقضي بالزام المدعي (في هذه الدعوي) بدفع قيمه السند لامر (٣،٦٦٥،٣٢٠) ريال، ثم تقدمت به المدعي عليها لمحكمه التنفيذ بالرياض وصدر امر حبس من قاضي التنفيذ، وحبس المدعي (١٥شهر)، مما اضطره الي اقامه دعوي وتوكيل محامي لاثبات صوريه السند لامر، وهو ما تم بالفعل حيث صدر حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٨٥٩٩ لعام ١٤٣٧ه، القاضي بثبوت صوريه السند لامر وتم تاييد من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم ١٦٦٣ لعام ١٤٣٩ه.) وختمها بالمطالبه: (بالحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٦٠،٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال) وارفق صوره من صك الحكم السابق وصوره من عقد المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) وحضرت وكيله المدعي عليها/(...)وكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بما مضمونه عدم صحه دعوي المدعي.

(الاسباب)
بما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوي فصل فيها امام الدايره برقم (٨٥٩٩) لعام ١٤٣٧ه وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدايره السابق والذي تبين بان الحق متنازع فيه لم يكن ظاهرا، واحتيج فيه الي حكم حاكم لفصل النزاع، ولانه ظهر للدايره ان المدعي عليها انما خاصمت المدعي ظانه ان الحق لازم من جهتها، ولان حق التقاضي مكفول للجميع، ولم يظهر من المدعي عليها قصد الاضرار او التعسف في استعمال هذا الحق، وهذا معني مؤثر في مدي استحقاق المدعي عليها لما تطلبه، وقد قرر المحققون بان المخاصم في الدعاوي له "حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات" مجموع فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ٥٥/١٣؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض اتعاب المحاماه.

(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٠٩٣ لعام ١٤٤٢ ه

المقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...)

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.

(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.

(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٩ / ٩/ ١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ٥٠٧٣ لعام ١٤٤٢ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.