gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده | القرار رقم (VJ-467-2020) | الصادر في الدعوي رقم (2019-8976-V) | ## المفاتيح: دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم اقراري الفترتين الضريبيتين الربع الثاني لعام ٢٠١٨م والربع الثاني لعام ٢٠١٩م، وفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار وغرامتي التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي. عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعي بدون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. ## المستند: الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲٥م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-8976-) بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٦م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي اشعاري اعاده تقييم اقراري الفترتين الضريبيتين: الربع الثاني لعام ٢٠١٨م والربع الثاني لعام ٢٠١٩م، وفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار، وغرامتي التاخر في السداد للفترتين الضريبيتين محل الدعوي، ويطالب بالغاء قرار الهييه والغاء الغرامات. وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد تضمنت ما يلي: 1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك؛ ان يقدم ما يثبت دعواه، 2- يعترض المدعي في صحيفه دعواه علي اشعاري اعاده تقييم اقراري الفترتين الضريبيتين: الربع الثاني ٢٠١٨م والربع الثاني ٢٠١٩م الصادرين من الهييه بتاريخ ٢٠١٩/۰۹/۰۹م، بالاضافه الي غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد لكلتا الفترتين الضريبيتين، حيث مارست الهييه صلاحيتها باعاده تقييم الاقرارين المعنيين بناء علي الماده (١/٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، ونتج عن ذلك تعديل في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد، ونوجز ردنا علي اعتراض المدعي فيما يلي: ا- فيما يتعلق بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفترتين الضريبيتين الربع الثاني ٢٠١٨م والربع الثاني ٢٠١٩م، قامت الاداره المختصه في الهييه بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك باخضاع مبلغ (٤٩١,٩٩٤,٠٨ ريالا) لفتره الربع الثاني ٢٠١٨م ومبلغ (٤٧١,٦٤٤,٨٩ ريالا) لفتره الربع الثاني ٢٠١٩م، وذلك لوجود نشاط تجاري (...) م يفصح المدعي عن ايراداته في اقراره الضريبي، كما قام المدعي اثناء فتره الفحص بتزويد الهييه بسجل المبيعات الخاص به، والذي يضم مبيعات مصنع حلويات لنا، الا ان المدعي افاد في اعتراضه بان الحساب البنكي للمصنع لم يرد عليه ايه حركات ماليه من تاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٩ ه الي تاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٦ه؛ الامر الذي يتنافي مع سجلات البيانات التي سبق تزويد الهييه بها. بعد مراجعه اعتراض المدعي لدي الهييه، اتضح صحه الاجراء المتخذ من قبلها بتعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفترتين الضريبيتين الربع الثاني ٢٠١٨م والربع الثاني ٢٠١٩م ؛ وذلك استنادا الي احكام الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام، ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه...» ، ب - فيما يتعلق بحق خصم المشتريات للفترتين الضريبيتين الربع الثاني ٢٠١٨م والربع الثاني ٢٠١٩م، يعترض المدعي علي عدم اضافه المشتريات الخاصه بمصنع حلويات لنا للفترتين الضريبيتين الربع الثاني ٢٠١٨م والربع الثاني ٢٠١٩م، وهذا يعد اقرارا منه بوجود المبيعات سابقه الذكر، وتشير الي انها لم تقم بتعديل البند ولم تقم باستبعاد اي فواتير ضريبيه، بل انها قامت باعتماد ذات المبالغ المدخله من قبل المدعي، وعليه، لا يجوز للمدعي الاعتراض علي ما لم تقم الهييه باتخاذ اي قرار بشانه. تفيد الهييه بان النظام ولايحته التنفيذيه كفل للخاضعين للضريبه حق خصم المشتريات في فترات ضريبيه اخري عند استيفاء شروط الخصم الضريبي، وذلك وفقا للماده (٨/٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م جاء بها للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد؛ وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد». تاسيسا علي ذلك، يحق للمدعي خصم ضريبه المدخلات في فترات لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد. وعليه؛ فان اشعاري اعاده التقييم محل الدعوي يتوافقان مع الاحكام النظاميه وتتمسك الهييه بصحتهما. ج- فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار للفترتين الضريبيتين الربع الثاني ٢٠١٨م والربع الثاني ٢٠١٩م، بناء علي ما تم توضيحه سالفا في الفقره (ا) تم فرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار للفترتين الضريبيتين محل الدعوي وفقا للماده (١/٤٢) والتي نصت علي انه يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠٪) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، ولكون الفرق ما بين الضريبه المحتسبه والمستحقه يزيد عن (٥٠%) فيتوجب فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار تقدر ب ( ٥٠%) من قيمه الفرق، والتي تعادل (١١,٦٢٠,٢٣ ريالا) للفتره الضريبيه الربع الثاني ٢٠١٨م و (١١,٥٦٥,٦٦ ريالا ) للفتره الضريبيه الربع الثاني ۲۰۱۹ م ، د- فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد للفترتين الضريبيتين الربع الثاني ٢٠١٨م والربع الثاني ٢٠١٩م، بعد تعديل الهييه لاقرار الربع الثاني ٢٠١٨م واقرار الربع الثاني ٢٠١٩م نتج اختلاف في قيمه الضرايب المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامتي التاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفترتين الضريبيتين محل الدعوي؛ وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها بموجب خطاب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ولم يحضر المدعي او من يمثله علي الرغم من تبليغه بموعد الجلسه نظاما، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث انه ثبت غياب المدعي او من يمثله عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي، اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وعليه فان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥م، والذي تغيب فيها المدعي بدون عذر، ولم تتقدم بطلب السير فيها حتي تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٥م ؛ الامر الذي يتعين معه شطب الدعوي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.