tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 770 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:21642bd1-522f-445d-8e96-e553f9c80921 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 770 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
 (الوقايع) 
ادعي وكيل المدعيه صدور الحكم رقم (194) لعام (1439ه) المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (3,193,109.5)، واشار المدعي وكاله الي ان المدعي عليها الجات المدعي للاستعانه بمحام لانهاء الدعوي، وابرام عقد معه باتعاب قدرها (20%) من مبلغ المطالبه، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع كامل مبلغ اتعاب المحاماه وقدرها (638,621) ريال.
واستند وكيل المدعيه علي الحكم الصادر برقم (194) لعام (1439ه) المتضمن طلب المدعي (...) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3.193.109.50) ريال مقابل توريد عمال للمدعي عليها، فاصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ.
واستند المدعي علي العقد المبرم مع المحامي المتضمن الاتفاق علي اتعاب قدرها (20%) من المبلغ.
كما ارفق المدعي عقد تاسيس الشركه المتضمن تحويل مؤسسه (...) لصاحبها (...) الي شركه (...).
فاحالت الدايره الطرفين للترافع الكتابي، وطلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن الدعوي – اكثر من مره- فلم تقدم اي جواب رغم ابلاغها.
وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 (الاسباب) 
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكلفتها في القضيه المحكوم فيها لصالح المدعي، وبما ان المدعي عليها لم تجب عن الدعوي –رغم ابلاغها وامهالها الوقت الكافي، وسهوله ايداع الجواب الكترونيا- وبما ان دعوي المدعي من قبيل التعويض، الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان الثابت خطا المدعي عليها بعدم سداد مستحقات المدعيه، والجايها للمحكمه وتوكيل محام للترافع في القضيه، كما ان الضرر اللاحق بالمدعيه ظاهر باستعانتها بمحام، والاتفاق معه وفق العقد المشار اليه، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعيه سببه خطا المدعيه، ولقول الرسول -صلي ﷲ عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من ان الضرر يزال، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به وقدره (3.193.109.50) ريال، مقابل الجهد المبذول، والنفع العايد علي المدعي.
وبما ان الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عددت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك""3- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه –بموجب احكام النظام- تبليغا لشخصها"، لما سبق، فان الدايره تنتهي الي ما يلي:
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (319.310.95) ثلاثمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وعشره ريالات وخمس وتسعون هلله.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي 
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1024 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
 (الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام و التي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع كامل مبلغ اتعاب المحاماه التي تكلفتها في القضيه المحكوم فيها لصالح المدعيه برقم 194 لعام 1439ه وقدر تلك الاتعاب 638.621 ريال ،فاصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (319.310.95) ثلاثمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وعشره ريالات وخمس وتسعون هلله، وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه طالبا الغاء الحكم الصادر لعدم الصحه والثبوت.
 (الاسباب) 
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في 29/ 5/ 1442ه و القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (319.310.95) ثلاثمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وعشره ريالات وخمس تسعون هلله، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو
محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز