tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2020 154

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-09-08 date_hijri=1443-02-01 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:51/17 entity=legal_basis:ministerial_decision:333 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:208/10 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:royal_decree:211/17 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| القرار رقم: (IZD-2020-154) لعام 1441 ه
(8874-2019-Z): الصادر في الدعوي رقم:
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات
ضريبه الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
زكه - ربط زكي - ربط تفديري - الدفاتر التجاريه والسجلات النظاميه - للهييه اجراء الربط التقديري اذا لم يمسك المدعي الدفار التجاريه والسجلات النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء الربط الزكي التديي لعام ١٤٣٦ ه مستندا الي ان الهييه قامت بتقدير راسمال المنشاه والارياردات دون طلب المعلومات والبيانات التي تمكنها من اجراء الربط - اجابت الهييه بانها استخدمت الربط بالاسلوب التديري طبقا لاحكام النظام لعدم امساك المدعي الفارتر التجاريه والسجلات النظاميه الدقيقه وعدم تقديم مستنداته الثبوتيه لما تضمنته لما تضمنته اقراراته الزكويه واعتماد علي سجلات التجاريه الساريه - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء الربط التديري عند عدم امساك المدعيه الدفار والتسجلات النظاميه، وعلي المدعي عبء تقدم مستنداته الثبوتيه المؤيده لما تضمنته اقراراته - ثب لتلاداره ان المدعي غير ممسك لدفار وسجلات نظاميه دقيقه بالمخالفه لاحكام النظام ولايحته، ولم يقدم مستنداته الثبوتيه، وثبت لها صحه وسلامه اجراء الهييه بشان تقدير راسمال المنشاه والايرادات بالربوع الي عدد سجلتها التجاريه الطبيه وشبطه نماي الدعي. مهدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه.
المستند:
(١١/٥) من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١١/١٧) ب تاريخ
- الماده (1) من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي لcbابيه
الزكه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨٥.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الفقره (v) من القرار الوزاري رقم (٣٣٣) بتاريخ ١٣٧٠/٠٦/٠٦
الفقره (ثانيا) من التعميم رقم (١/٢/١٤٤٣/٢) بتاريخ ١٣٩٢/٠٨/٠٨

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد،
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام....; وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وبحث استوفت الدعوي الاواع التظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
تتلخص وفايع الدعوي في ان... سجل مدني رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم بالايحه
دعوي يعترض فيها علي الربط التقديري لعام ١٤٣٢ ه بناء علي ان المدعي عليها قامت
باحتساب الزكاه بتقدير الايرادات وراس المال دون طلب بيانات ومعلومات تمكنها من
احتساب الوعاء الزكوي، وجاء رد المدعي عليها بان بعد البحث عن بيانات ومعلومات
المدعي تبين ان لديه عددا من السجلات التجاريه كالتالي: سجل مجوهرات رييس برقم
( ...) وسجل مجوهرات فرعي برقم ( ...) ورخصه ورشه اصلاح ذهب برقم ( ...) وسجل
مجوهرات فرعي برقم ( ...) وتاريخ ١٥٧٠٣/٢٣ ه وسجل عقار فرعي برقم ( ...) وتاريخ
٩٠٩ ه عدد (١٠) عماله، وتم محاسبهه عن طريقالنظام الثاني بناء علي تلك
المعلومات والسجلات.
في يوم الثالثاء الموافق (٢٠٢٠٠٨/١١) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المرفي عن بعد، وبالنداء علي الاطراف تقدم... سجل مدني رقم ( ...) بصفته مالك المؤسسه، وحظر ممثل المدعي عليها... سجل مدني رقم ( ...) بفوضه من وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم ( ...) وتاريخ ١٥٥/٩، وسؤال المدعي عن دعوا اكتفي بما قدم من مستندات، وبسؤال ممثل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات، وعليه تم قفل باب المرافعه.

الاساب:
بعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٠ ه وتعديلاته، ولايحته التنفييه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨/١٠) بتبارج (٢٠٨/٠٦) وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
رقم (٥٧٧/١٨) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٨ ه وتعديلاته وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد联系ات
علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
العامه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكلم ولاما كانت المدهيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان الربز الزكي لعام ١٣٢١ ه. وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بال屯ظم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما
من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه
التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) علي انه «يحق للمكلف
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان
يكون اعتراضه بموجب مدكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجنه التي ابلغه التي ابلغه بالربط،
وعند انتهاه مع الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مفبوله اذا شلم في
اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»; وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه
تبلفت بالقرار في تاريخ ١٤٣٩/١١/٢٤ ه. وقدمت اعتراضها مسيا ومن ذي صفه علي
القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي بتاريخ ١٥/١/١٠ ه، مما يتعين معه
قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها
ما يكفي لابداء وتقدمي ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف في فرض زكاء لعام ١٤٣٢
علي الربط التقديري لعام ١٤٣٢: حيث ان اعتراض المدعي في ان المدعي عليها لم
تطلب اي بيانات ومعلومات تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري.
وحيث نص التعميم رقم ١/٢/١٨٤٣/٢ ادارح ١٣/٢/١٨٤٣/٢
المتعلق بكيفيه تحديد وعاء الزكاه في الفقره ثانيا الخاصه بالمكلفين الذين ليس لديهم
حسابات منتظمه (خضعين للتقدير) علي انه «يجب ان يتم تقدير العناصر المكونه لوعاء
فريضه الزكاه واهمها ما يلي: ١ - راس المال في اول العام: يحدد بكافه الطرق سواء
بالسجل التجاري او عقود الشركه ونظامها او اي اوراق اخري تؤيده غير انه اذا ظهر ان
حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك جاز للمصلحه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط
وعدد دورات راس المال حسبما جري عليه العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
٢ - الارباح الصافيه اخر العام: علي ضوء مجموع العمليات التي باشرها المكلف خلال
العام بشرط ال تقل نسبه صافي الربح عن ٥٥٦ من الواردات العامه التي يتقدم عنها
بمستندات او قصر علي اساس عدد دورات راس المال»: وحيث تحت الماده الاولي
من نظام{dفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/١٧) بتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧
علي انه «يجب علي كل تادر ان يمسك الدفاتر التجاريه التي تISTLRMOها طبيعه تجارته
واهميتها بطريقه تكفل بيان مركزه المالي بدقه، وبيان ماله من حقوق، وما عليه
من التزامات متعلقه بتجارته، ويجب ان تكون هذه الدفاتر منتظمه واللغه العربيه،
ويجب ان يمسك علي الاقل الدفاتر الاتيه: ا. دفتر اليوميه الاصلي. ب. دفتر الجرد.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ج.{dفتر الاستاد العام». وحيث نص الفقره (v) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) بتاريخ ١٣٧٠/٠٨/٠٦
اليها، ويعتمد عليها عن طريق تحديد قيم البضايع والادلات والدوات والمقتيات
والالممتلكات التابعه للزكه، وذلك استنتاجا من موجودات بكامها في نهايه العام او
بصوره تقديريه لمن ليس لهم موجودات ظاهريه؟: وحيث نص المنشور الدوري رقم
(٤) لعام ١٣٩١ ه علي انه « من المعلومات ان تحديد الارباح لاغراض الزكاه او الضريبه
يكون من وقطع الاقرار المقدم من المكلف متي كان مؤيدا بالمستندات والبيانات
الداله علي الارباح الحقيقيه لكافه العمليات التي زاولها المكلف خلال سنه الربط،
وفي حال الامتناع عن تقديم الاقرار او المستندات او البيانات المؤيده للارقام الوارده
بالاقرار فللمصلحه تقدير ارباح النشاط او الانشطه التي قام بها المكلف خلال سنه
موضوع ربط الزكاه او الضريبه»: وحيث نص الفقره رقم (١) من
اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي انه «يحق للهيثه محاسبه المكلفين الاسلوب
التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم
تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد
النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه
وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار
المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلايه شهور
وعدم تuniيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر
وسيلات المكلف وفقا لما ضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف
من اثبات صحه المعلومات المدوله في اقراره بموجب مستندات ثنويه. و-اضافه
معلومات اساسيه في الاقرار كاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل
اصول لا تعود ملكيتها للمكلفه»: وحيث نت الصفه رقم (٨) من الماده (١٣) من
اللاليه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٠٦٧/٠٦١ ه
والمتعلقه بتحديد واعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه علي انه «عند تحديد
الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من
احتشباب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء
الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه
من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقارين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه
والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري
مثل حجم استيراداته، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها»; وحيث
نعت الفقره رقم (1) من الماده (17) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي انه
«يجب علي كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين - المشار لمهم في الماده الثالثه عشره
الاتضاط بالدفات التجاريه والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكوي بشكل دقيق
داخل المملكه وبالغه العربيه مع الاتخفاط بالمستندات التي تثبت حتها والبيانات
والايضاحات التي تؤيدها، وتاسيسا علي ما سبق وما قدم وحيث ان احتساب الوعاء
الزكوي التقديري يتم بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما
يؤيد تلك الاقرارات، وفي حال عدم تقدميه المستندات التي تؤيد حصه اقراراته،

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
فيحق للمدعي عليها تقدير الزكاه عن طريق تجمع البيانات والمعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء زكوي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المدعي من دلالل وقراكن موثقته، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من خلال اي معلومات نستقيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر متجعه، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت صحه ادعايه، وعليه قدرت الدايره رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٢
القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع التي:
الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي المدعيه مؤسسه... سجل تجاري رقم (...) لصاحبها... من الناحيه
الشكيله.
الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بند «الربط الزكوي لعام ١٤٣٢ ه
(٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، وفي حال عدم تقدم
الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده.
وصلي الله ولم علي نبينا محمد وعلي اله وصبه اجمعين.