moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570214238 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) الطبيه والتجاريه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه وذلك في اعمال صيانه اجهزه تحليل مزرعه بكتيريا، لمده (2)سنتين، ابتداءا من تاريخ 14/11/1436ه الموافق 29/08/2015م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 14/11/1436ه الموافق 29/08/2015م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. اضرار تقاضي) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (20,000.00) عشرون الفا ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (2,000.00) الفان ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 2/3/1445ه عبر الاتصال المريي بحضور وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلباتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه ثم ذكرت بان لديها لايحه توضيحيه للدعوي ونصها نتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي والمقامه من / شركه (...) الطبيه والتجاريه، ضد/شركه (...) وذلك للمطالبه بالمستحقات الماليه المترصده بذمه المدعي عليها نتيجه عقد صيانه اجهزه تحليل مزرعه البكتيريا لشركه (...) بمستشفي (...) ب(...) - منطقه (...) المبرم معها حسب الاسعار المتفق عليها ونوضحها بالتالي: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 14/11/1436ه الموافق 17/08/2016م علي القيام باعمال الصيانه لاجهزه تحليل مزرعه البكتيريا، بمبلغ قدره (40,000 ريال سعودي) اربعون الف ريال، لمده سنتين، علي ان يتم سدادها علي اربع دفعات متساويه علي ان تبدا الدفعه الاولي عند توقيع العقد والدفعات المتبقيه بواقع دفعه كل سته اشهر من تاريخ الدفعه السابقه قيمه كل دفعه منها (10,000 ريال) عشره الاف ريال سعودي. ثانيا: لم تلتزم المدعي عليها بسداد كامل قيمه العقد المتفق عليه وترصد بذمتها مبلغ قدره (20,000ريال سعودي) عشرون الف ريال سعودي لم تسددها حتي الان نفصلها بالتالي: -لم تلتزم المدعي عليها بسداد الفاتوره الصادره للدفعه الاولي بقيمه (10,000ريال) عشره الف ريال سعودي. لم تلتزم المدعي عليها بسداد الفاتوره الصادره للدفعه الثانيه بقيمه (10,000 ريال) عشره الف ريال سعودي. ثالثا: وكما امر ديننا الحنيف بالوفاء بالعقود والعهود وحذرنا من نقضها، ونهانا عن عدم الوفاء بها، فالوفاء بالعهود تعظيم لله، وعدم الوفاء بها عدم تعظيم له، فهو قدح في التوحيد، قال-جل وعلا (واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون) وحيث ان موكلتي قد طالبت المدعي عليها مرارا وتكرارا واخطرتها بذلك قبل اقامه الدعوي الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد المترصد في ذمتها حتي الان. فضيله القاضي: بناء علي ما ورد اعلاه والمستندات المرفقه نطلب من فضيلتكم /اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المترصد في ذمتها بمبلغ قدره (20,000 ريال) عشرون الف ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (2,000 ريال) الفان ريال سعودي. وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي عقد الصيانه والفواتير وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه قد ارفق مذكرته الجوابيه في خانه الطلبات بتاريخ اليوم 2/ 3/ 1445 ه مضمون ما ذكر فيها (ندفع بعدم قبول دعوي المدعيه وذالك لمخالفه الماده 240 والماده 58ب من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وكذالك مخالفه الماده 76 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وكذالك مخالفه الماده 66 من نظام المرافعات الشرعيه، مع تمسك موكلتي بعدم القبول فان موكلتي تدفع بعدم صحه مطالبه المدعيه لان المدعيه لم تنفذ الاعمال التي تدعيها في هذه الدعوي ، اما بشان الاوراق فان موكلتي تدفع بعدم صحتها وعدم صدورها منها) وبعرضه علي وكيله المدعيه طلب مهله للاجابه عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه اخري بتاريخ 9/4/1445ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 23 / 3 / 1445ه ومضمون ما ذكر فيها (تقرير المصالحه بالاضافه واعاده ارفاق لايحه الدعوي كما تم ارفاق شهاده لموظف السابق لدي المدعي عليها (...) باقراره وتوقيعه) ثم ذكر طرفي الدعوي بان هناك مساعي للصلح قايمه وطلبا تاجيل نظر هذه الدعوي وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 11/7/1445ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه كم بلغت قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتك ذكر بانها بلغت 20000 ولم تسدد المدعي عليها اي مبلغ وبسؤال وكيل المدعي عليها هل قامت المدعيه باي اعمال اجاب بقوله لم تقم المدعيه بايه اعمال وموكلتي تنكر الفواتير المقدمه من قبل المدعيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال لقاء اعمال مقاوله . ثانيا: بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (2,000) الفان ريال ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما يبين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان الفواتير غير مذيله ومعتمده من المدعي عليها، ولما كان جواب المدعي عليه يتمثل في صحه العلاقه التعاقديه وانكار مبلغ المطالبه وانكار البينه المقدمه منها. ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه، وحيث ان المدعي عليها انكرت الفواتير ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.