gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VR-2021-84) القرار رقم | (V-14047-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - فواتير مبسطه، محضر ضبط. ضريبه قيمه مضافه. قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لقديمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠ م - اجابت الهييه بانه يفح الصواتير المبسطه التي يقدمها المدعي، تبين مخالفتها للاحكام - ثبت للدايره تبين من محضر الضبط الميداني المرفق من قبل المدعي عليها عدم ت豚يل المدعيه لضريبه القيمه المضافه وباتالي عدم التزامها بتحليل الضريبه - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا و رفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الفقره (1) من الماده (1/07) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/01 و تاريخ ١٥٨/٠٠٣. - الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) بتاريخ (١١٣/١١/٠٢) - الماده (٨٥/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ المحا ١٤٣٨/١٢/١٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والامه; وبعد: للفصل في مكافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وETLCH وQAHه وHDDE في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (…) مالك... سجل تجاري رقم (…) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠ م. وفي يوم الثالثاء بتاريخ (٢٥١/٠٢٠٢) ، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المركي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفعه من ١٠٠٠٠ هويه وطنيه رقم (١٠٠٠) ، مالكه ... سجل تجاري رقم (١٠٠٠) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والبناداه علي اشراف الدعوي، لم تضر المعديه ولا من يمنها نظاما مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر .... هويه وطنيه رقم (١٠٠٠) ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (١٠٠٠) وطلب العديد معيه في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال، استنادا الي التضليل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال مثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرار الهييه استنادا للتفصيل الوارد في مذكره الادعويه، حيث ان المدينه لم تقدم ب-tصيل ضربه القيمه المضافه بالنسبه الاسسيه في الفاتوره، مما يعد مخالفه لاحكام الماده (٥٥) من نظام ضربه القيمه المضافه. وحيث الامر ما ذكر، وحيث لم تحضر المدينه ولا من يمثلها نظاما في هذه الحلسه مع ثبوت تبلغها بموعدها، وحيث ان الدعويه ميها للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠٠١/١٠٥٥ واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥٥٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٥٠٤/١١٤ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المديعه تهدف من دعواها الي الغاء قرا الهييه العامه للزكاه والدخل بفرض غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولاتجته النقييه، وحيث ان هذا النزاع يعد من التراعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٢٠٨/١١/٢٠، وحيث ان النظر في مثل هذه العدوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المعديه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠٢٠/٤١/٤١ وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠٢٠، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. بسب عدم تحليل المدعيه لضريبه، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٥٦) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والمتعلقه بمحتويات الفاتوره الضريبه والتي نصت علي انه: «علي كل دوله عضو ان تعدد محتويات الفاتوره الضريبه ومهله اصدارها علي ان تعدد اللجنه الوزاريه الحد الادني من التفاصيل الواجب تضمينها في الفاتوره الضريبه، ولكل دوله عضو ان تسمح اصدار فواتير مbsصه وفق الشروط والضواب التي تعددها، كما نعت الفقره (1) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبه علي انه: «تحدد اللايحه ما ياتي: ١- محتويات وشكل الفواتير قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الضريبيه، ومهل اصدارها»، كما نعت الفقره (٨/٨) من الماده (٣٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبه «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المسطه علي التفاصيل التاليه : ب - اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي»، كما نعت الفقره (٣) من الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخري من احكام النظام او اللايحه», وبالاطلاع علي ما ورد اعلاه، ينبين من محضر الضبط الميداني المرفق من قبل المدعي عليها عدم تحويل المدعيه لضريبه القيمه المضافه وبالتالي عدم التزامها بën按يل الضريبه وفق الفقره (١) من الماده (٢٣) بالاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه وبالمتطلبات الفواتير الضريبيه، وعليه فان اجراء المدعي عليها صحيح، استنادا الي الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: وللهه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول deyوي من الناحيه الشكيله. ثانيا:})(الموضوع: رفض دعوي المديعه ...مالكه ..., سجل تجاري رقم (…), بالغاء صدر هذا القرار ضوريا اعتباريا بحق المديعه وضوريا بحق المديعه وضوريا بحق المديعه وضوريا بحق المديعه وضوريا بحق المديعه و ضوريا بحق المديعه و ضوريا بحق المديعه و ضوريا بحق المديعه و ضوريا بحق المديعه الdsdsت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبيا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.