gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (ISZR-2020-43) : القرار رقم (4201-2020-Z) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: زكاه- ربط زكي- ربط تقديري- راس المال المقيد بالسجل التجاري. الملخص: مطالبه المدينه العبه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٢٠ ه الي ٤٣٩ ا ه بشان بند الربط التقديري- اسست المدينه اعتراضها علي عدم مزاولته النشاط العقاري منذ استخراج السجل التجاري - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدينه تقديريا بناء علي الانشطه التي لديها، وانها اعتمدت اثناء تحديد لمواع الزكوي علي راس المال المذكور في السجل التجاري - دلت النصوص النظاميه بانه في حاله عدم امساكckelف دفات وسجلات نظاميه فللهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري- تبت للدايره ان سجل المدينه التجاري ما يزال ساريا، وبالاطلاع علي السجل التجاري تبين ان راس المال محمد به، ولا علاقه لعدم مزاوله المدينه نشاطها بكونها مكلفا من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن راس المال. مهدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار الفرار نهاي وواجب النجاذ بموجب الماده (٢٤) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المستند: - الماده (١٣/٢٢) (١٧/١٣) من اللايه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١ - البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ٥٤٧٤ ب تاريخ ١٥٥/١٠/١٥ ه وتعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (٦٥٧٤) ١٠٥٥٧٤ ب تاريخ ١٥٥/١٠/١٥ ه: وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الصريبيه برقم (٢٠١٠/٠٠٧) و تاريخ ١٤٥/١٠/٢٠ تتلخص وقالغ هذه الدعوي انه في تاريخ ١٢/١٧ ه تقدم المدعي بصفيه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها، بشان الربط الزكي التقديري للاعام من ١٤٥/١٠/٤٩ اله المزخ في ١٤٩/٥/٥ بالخطابات المؤرثه في تاريخ ١٤٥/٠/٤/١، هستندا الي عدم مزاولته النشاط العقاري منذ استخراج ‘السجل التجاري رقم (…) وفي تاريخ ١٤٤/١٠/٦٩ الموافق ٢٠٠٠ اجبت المعي عليها علي صيغه الدوي، مستنده الي انها قامت بمحاسبه المكلف تقديريا وفقا للانشطه التي لديه بناء علي الماده (الثالثه عشره) من لايحه جيابه الزكاه. وفي يوم الاثنين ١٤٤/١٠/١٦ الموافق ٢٠٠٠، الساعه ٥٠٠: مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعداطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تم المباداه علي الطرفين، فحضر المبعي / (…) هويه وطنيه رقم (…) كما حضر متمثل المبعي عليها / (…) بموجب توفير رقم (…) مرفق نسخه منه في ملف الدعوي،})()(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) وفي يوم الاثنين ١٥٥/٦/٦ هموافق ٢٠٠/٢/٠٥ اجبت المدعي عليها علي صيغه الدوي، مستنده الي انها قامت بمحاسبه المكلف تقديريا وفقا للانشطه التي لديه بناء علي الماده (الثالثه علي الماده (الثالثه عن نحه جبه في عن عجاء الذي تم علي السجل الخامض بشاط المقاولات. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، اجب بان الهييه قامت بمحاسبه المكلف تقديريا بناء علي الانشطه التي لديه وفق الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبه باليه الزكاه، وتمت مراعاه سجله التجاري المشوط برقم (...) والخاص بنشاط المقاولات اثناء تجديد الوعاء الزكوي، وان الهييه اعتمدت اثناء تجديد الوعاء الزكوي علي راس المال المذكور في قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 السجل التجاري. ويسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المراقعه، ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الطلاق علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/78/17) وتاريخ ١٣٧٧/٠٣/١٤ الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٨٨/٠٦/١١ ه، وعلي لاتفيه لجابه الزكاه بالقرار بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥/٠١/١١ ه وتعديلاته، وعلي لاتخته التنفيذيه الصادره بالقرار الواريق رقم (١٠٣) وتاريخ ١١٥/٠١/١١ ه، وعلي البند (تالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤١/٠٤/١١ ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها بشان الربط الزكوي التقديري المؤرخ في ١٥١/٢٠١٥، وحيث ان ١٤٤١/٠٤/٢٠١٥، وحيث ان ١٤٤١/٠٤/٢٠١٥، هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ العام ١٤٤١/٠٠٤١ الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التNFيذيه لجابيه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ا ه علي انه: «يحق للمكف العتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتزاشه بموح مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه اعتتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مفبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات العيوي ان المبعي تبلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١/٢/١٠ اجاب، واعتراض عليه مسبا ومن ذي صفه في تاريخ ١/٢/١٧، فان العووي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتبعن معه فبولها شكل. اما من حيث الموضوع; فانه بNAMل الداره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالها ما يكفي لتقدم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يمكن في ان المدعي يعترض علي اجراء المدعي عليها المتعلق بالربط الزكي التقديري للاعوام من ١٤٣٠١١ في ٩٣٩ اده، ويلعب عدم فرض الزكاه عليه، بحه عدم مزاولته النشاط العقاري منذ استخراج السجل التجاري رقم (...), في حين تري المدعي عليها فرض الزكاه علي المدعي ومحاسبه تقدميريا بناء علي الانشطه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م التي لديه: استنادا لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١. وجبث نصت الفقره (١) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التفيفيه لجابيه الزكاه- المشار اليها- علي ان: «يتكون الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري من التي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاده اكثر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه: سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تعابر ذلك فان للهيثنه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال». وحيث ان الثالث من دفوع المدعي عليها امام الداره انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي نشاطه العقاري الخاص بالسجل التجاري رقم (....) اليه الي في تاريخ لاحق لاعوام المخالف، وانه لم يتم شطب السجل التجاري المشار علي راس المال المذكور في السجل التجاري المشار اليه: مما يتضح معه للدايره صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع حكم الفقره (٦) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها، وحيث لا ينال من ذلك ما يثيره المدعي في دعواه من انه لم يقم بمزاوله النشاط العقاري منذ استخراجه السجل التجاري رقم (...) : اذ لا علاقه لمزاوله المدعي للنشاط بكونه مكلفا من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن راس المال. القرار: ولده الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قترت الداره بالاجماع ما يلي: - قبول دعوي المدعي / ... (مالك) (....) سجل تجاري رقم (....) شكل، ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حدت الداره ثلاشين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلاشين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايثا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.