tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430562765 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-02-01 date_hijri=1440-04-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a86e3c61-6885-4f5f-bcf8-50bcfb8f7501 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩١٩٥٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
وقف (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته جهه الاداره ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠٠٠%)، وراس مالها (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٠ ه، الموافق ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال وقدره (٢٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه وعشرون مليون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (٢٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه وعشرون مليون ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (شيك)"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر (...) المثبت بياناته اعلاه بصفته وكيلا عن ناظر الوقف(...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) المدون بياناته اعلاه بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (...) وبالاطلاع عليها تبين انها لم تصدر من المدير وبناء عليه افهمته الدايره بتقديم وكاله صحيحه فاستعد بذلك ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم مذكره نصها: (بالاشاره الي القضيه رقم (٤٤٧٠٥٩١٩٥٧) والمقامه من (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) فتتلخص دعوي موكلتي في التالي: قامت المدعي عليها وممثلها (...) بتقديم عرض لموكلتي عرض استثماري بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٨ م، (مرفق لكم في القضيه)، وبعد الموافقه علي العرض سلمت موكلتي للمدعي عليها مبلغ الاستثمار وقدره (٢٥،٠٠٠،٠٠٠) خمسه وعشرون مليون ريال، وبعد المتابعه مع المدعي عليها وممثلها تبين ان المدعي عليها لم تقم بالمشروع المتفق عليه وعليه تقدمت موكلتي بدعوي نصب واحتيال امام المحكمه الجزاييه وصدر الحكم بادانه ممثل المدعي عليها بالنصب والاحتيال واما بشان المبلغ الاستثماري فقد وجهت المحكمه باقامه الدعوي امام المحكمه المختصه علي الشركه لكونها الساحب لمبلغ الشيك حسب كشف الحساب البنكي وصدق الحكم من محكمه الاستيناف وعليه، ولثبوت سحب المبلغ من قبل المدعي عليها شركه (...) نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها وقدره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه وعشرون مليون ريال سعودي٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه مليون ريال، والله يحفظكم ويرعاكم)، وبسؤاله عن تفاصيل الفرصه الاستثماريه اجاب ؟ اجاب بانها تتمثل في انشاء فندق في (...) علي ان يكون من الوقف المال ومن المدعي عليها المال والعمل هكذا اجاب ثم سالته الدايره هل سبق لموكلته التقدم بهذه الدعوي فاجاب لا، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بان يرد راس المال البالغ قدره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه وعشرون مليون ريال. وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوي بناء علي الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥ه، باطلاع الدايره علي مستندات الدعوي وما ذكره وكيل الوقف بان الاتفاق كان علي بذل المال من الوقف ومن المدعي عليها المال والعمل لانشاء فندق، وعليه فتندرج هذه الصوره في احدي صور شركه العنان الفقهيه قال المرداوي في الانصاف: " شركه العنان (وهي ان يشترك اثنان بماليهما)...(ليعملا فيه ببدنيهما)...والصحيح من المذهب او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب "، وبناء علي ذلك فلا تدخل هذه الدعوي في اختصاص المحاكم التجاريه، حيث حصرت الماده (٣/١٦) اختصاص المحاكم التجاريه بنظر (منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، مما يتبين معه عدم دخول منازعات الشركاء في الشركات الفقهيه الاخري في اختصاص المحاكم التجاريه، وعليه فان هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي المنعقد الاختصاص فيها للمحكمه العامه، حيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم...)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. وللاطراف حق الاستيناف خلال المده المقرره بالفقره (٢) من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.