tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430213089 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1442-04-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:5be6809d-a9b7-47bb-97fa-0412c5ffc645 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4185324 لعام 1441 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)/مؤسسه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه -وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (اتفقت مع المدعي عليه علي بناء بيت دورين بمبلغ وقدره ثمانمايه الف ريال، حيث انه ينزل لي قرض عقاري، ومن ضمن الشروط بيني انا والمدعي عليه اعطاؤه دفعات (...)، وباقي المبلغ يتم اعطاؤه اقساط، كل شهر ثلاثه الاف ريال، حيث انه قد استلم من المبلغ الاجمالي اربعمايه وسته وعشرون الف ريال، وقد وصل في بناء البيت عند صبه سطح الدور الثاني ووقف عن العمل، علما ان المده التي بيننا في العقد سنه من تاريخ العقد، لذا اطلب تقييم مبلغ البناء الحالي واعاده المبلغ المتبقي). وارفق عقد اتفاق مع المدعي عليها يستدل به علي ما ذكره في صحيفه الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت لها عده جلسات، لم تحضر فيها المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، ففي جلسه يوم الاثنين 8/ 4/ 1442ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن طلبه ذكر بانه يطلب ندب خبير هندسي لتقييم قيمه العماره وحسابها، ثم يقرر ما لكل طرف، كما يطلب فسخ العقد بين الطرفين، وذكر بانه سلم المدعي عليها مبلغ (426،000) ريال الا انه وبالوقوف علي المبني تبين انها لا تستحق المبلغ المسلم لها، وعليه قررت الدايره ابلاغ المؤسسه المدعي عليها ودراسه طلب المدعي. وفي جلسه يوم الاثنين 6/ 5/ 1442ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، ثم افهمت الدايره المدعي بان القضيه بحاجه لخبير هندسي وان عليه تقديم ثلاثه عروض خبره للدايره في حال رغب مواصله نظر دعواه، فذكر بانه سيقوم بتقديم عروض الخبره في هذه الدعوي. وفي جلسه يوم الثلاثاء 6/ 6/ 1442ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، ثم قدم الحاضر عرضي خبره، الاول من مكتب شركه (...) وشريكه للاستشارات الهندسيه بمبلغ 1500 ريال، وذلك لمعاينه المبني وحصر الكميات، والعرض الاخر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وذلك للقيام بمعاينه المبني بمبلغ 1000 ريال، ثم ذكر المدعي بانه يختار مكتب (...)للاستشارات الهندسيه، وعليه افهمته الدايره بتقديم شيكين مصدقين كل شيك بنصف مبلغ الخبره، وتكون باسم شركه (...) وشريكه للاستشارات الهندسيه فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم الاثنين 3/ 7/ 1442ه حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وذكر الحاضر بانه احضر شيكات مصدقه باسم الخبير، كل شيك بمبلغ 750 ريال ويطلب اصدار قرار ندب الخبير وهو شركه (...) وشريكه للاستشارات الهندسيه، وعليه قررت الدايره ندب شركه (...) وشريكه للاستشارات الهندسيه وذلك لحصر الاعمال التي قامت بها المدعي عليها وقيمه الاعمال المنفذه من قبلها وتكلفه الاعمال مقارنه بالعقد ومطابقه الاعمال للمواصفات والمقاييس المنصوص عليها في العقد والمخطط ومطابقتها لما ورد فيها، وتحديد استحقاق كل عمل وذلك بالوقوف علي المبني واعداد تقرير ابتدايي ونهايي وتكون الاتعاب علي دفعتين تعهد بها المدعي، ويتم استلام الدفعه الاولي قبل البدء في العمل بعد صدور هذا القرار من الدايره، ويتم تسليم الدفعه الثانيه بعد تسليم التقرير النهايي، وعلي الخبير تقديم التقرير خلال ثلاثين يوم من تاريخ هذا اليوم، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري، وتزويد الخبير بنسخه من القرار للبدء في مهامه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 25/ 7/ 1442ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وقدم المدعي تقرير الخبير وطلب الفصل في الدعوي علي ما انتهي اليه الخبير وبسؤال المدعي عن بينته علي المبلغ المسلم للمدعي عليه ذكر بان المبلغ اربعمايه وسته وعشرون الف ريال (426.000 ريال) وان بينته علي ذلك تحويلات، وطلب مهله لتقديم البينه، فافهمته الدايره بتقديمها. وتم ارفاق تقرير الخبير بملف القضيه الالكتروني، وقد خلص التقرير الي ان قيمه الاعمال المنجزه تقدر بمبلغ 235.520 ريالا (مايتان وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا) كما اشار الي وجود عدد من الملحوظات علي اعمال المدعي عليها، وفق ما هو موضح بالتقرير المرفق بملف القضيه. وفي جلسه يوم الاربعاء 11/ 8/ 1442ه حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها، ونظرا لتغير تشكيل الدايره تم تلاوه ما سبق ضبطه فصادق عليه المدعي، وافاد المدعي بانه يحصر مطالبته في مبلغ قدره 190.480 ريالا (مايه وتسعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا) وهو الفارق بين ما تسلمته المدعي عليها من مبالغ وقدرها (426.000 ريال) وبين العمل الحقيقي المنجز والذي قرره الخبير بمبلغ (235.520 ريالا)، وبعد الاطلاع علي كشف الحساب المرفق والذي يستدل به المدعي علي تسلم المدعي عليها للمبلغ المذكور وهو (426000 ريال) تبين ان الحوالات كانت باسم (...)، فسالت الدايره المدعي ما علاقه المذكور بالمدعي عليها؟ فافد بانه وكيلها، وانه هو الذي وقع العقد، وان رقم جواله مثبت علي ورقه العقد، وانه القايم علي جميع الاعمال للمدعي عليها. وافاد بانه علي استعداد لاداء اليمين علي المبالغ المذكوره وعلي ان المدعو (...) هو ممثل المدعي عليها، وهو الذي قام بالتعاقد معه نيابه عنها، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري للنظر في جميع ما تم تقديمه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وقد حصر المدعي مطالبته في مبلغ قدره 190.480 ريالا (مايه وتسعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا)، فسالته الدايره هل هو علي استعداد لاداء اليمين، فاجاب بانه لا مانع لديه، فافهمته الدايره باداء اليمين علي النحو التالي: (اقسم بالله العظيم انني سلمت لمؤسسه المدعي عليها مبلغا قدره 426.000 ريال، وانه لم ينجز من الاعمال المتفق عليها الا ما ذكره الخبير في تقريره)، فاداها كما طلبت منه، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
لما كانت الدعوي هي دعوي مقامه علي التاجر، ولما كان المدعي قد اقام دعواه قبل سريان نظام المحاكم التجاريه لذا فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (35/ ب) من نظام المرافعات الشرعيه دون النظر الي مبلغ المطالبه، استنادا الي الفقره (رابعا) من المرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 10/ 8/ 1441ه والمتعلق بالموافقه علي نظام المحاكم التجاريه، والتي اشارت الي استثناء المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام. واما من حيث موضوع الدعوي: فبما ان المدعي يدعي بانه اتفق مع المدعي عليها علي تنفيذ منزل له بمبلغ قدره 800.000 ريال وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، وانه قد سلم المدعي عليها مبلغا قدره 426.000 ريال، الا ان المدعي عليها لم تكمل العمل، ولم تنفذ من الاعمال ما يوازي المبلغ المسلم لها، وبما ان المدعي قد طلب تقييم الاعمال المنفذه، واعاده المبالغ الزايده عن الاعمال المنفذه علي الواقع، وبما ان المدعي عليها قد تغيبت عن جميع الجلسات القضاييه رغم تبلغها بها، وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما ان الدايره قد ندبت خبيرا لحصر وتقييم الاعمال المنفذه، وبما ان تقرير الخبير قد قدر الاعمال المنجزه بمبلغ (235.520 ريالا)، وبما ان المدعي قد دفع للمدعي عليها عبر ممثلها مبلغا قدره (426.000 ريال)، وقد ادي يمين الاستظهار التي طلبتها الدايره منه علي ذلك، وبما ان المدعي قد حصر طلبه في مبلغ قدره 190.480 ريالا، (مايه وتسعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا) وهو الفرق بين ما تسلمته المدعي عليها من مبالغ وبين العمل الحقيقي المنجز حسب تقرير الخبير، وبما ان المدعي عليها قد تركت الدفاع عن نفسها في هذه القضيه بما ينال من صحه جميع ما قدم امام الدايره، الامر الذي تتجه معه الدايره للحكم للمدعي بمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالكه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 190.480 ريالا، (مايه وتسعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا)؛ لما هو مبين بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4185324 لعام 1441 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)/مؤسسه
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها الحكم الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، وملخصها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه اتفقت مع المدعي عليه علي بناء بيت دورين بمبلغ وقدره ثمانمايه الف ريال، حيث انه ينزل لي قرض عقاري، ومن ضمن الشروط بيني انا والمدعي عليه اعطاؤه دفعات البنك العقاري، وباقي المبلغ يتم اعطاؤه اقساط، كل شهر ثلاثه الاف ريال، حيث انه قد استلم من المبلغ الاجمالي اربعمايه وسته وعشرون الف ريال، وقد وصل في بناء البيت عند صبه سطح الدور الثاني ووقف عن العمل، علما ان المده التي بيننا في العقد سنه من تاريخ العقد، لذا اطلب تقييم مبلغ البناء الحالي واعاده المبلغ المتبقي، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالكه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 190.480 ريالا، (مايه وتسعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا، فاعترض عليه المدعي عليها وتقدمت بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب الغاء الحكم حيث انه لم يتبلغ بموعد الجلسات امام الدايره الابتداييه، ثم تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف التجاريه بابها بالصك رقم 437074715 في 27/8/1443 ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب الالتماس رقم 430746940 وتاريخ 10/10/1443ه و المتضمن وقف تنفيذ الحكم محل الالتماس ونقض الحكم محل الالتماس علي الحكم المؤيد الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الاولي، وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها الملتمس وكاله / (...) هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر الملتمس ضده اصاله/ (...)، للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل الملتمس والمكون من اربع ورقات والذي جاء فيه (ظهور بينه جديده بتاريخ 1443/09/15ه لم تكن قد عثرت عليها موكلتي قبل صدور الحكم، وتتمثل هذه البينه في شهاده شهود الواقع والحال بالتزام موكلتي ببنود الاتفاقيه سند العلاقه بين الطرفين وان الاخلال انماء جاء من الملتمس ضده، وذلك بحسب المقرر ان عاده الشهود. حكم الاوراق القاطعه؛ لان الخطاب كالكتاب ومن ناحيه اخري يقاس علي الورق بالشهود في ا البييه التي العله وهي شانها من تغيير الحكم. 2- حصول الغش من المدعي بدايه من عدم ادخال وكيل المدعي عليها رغم اقراره القضاييه بانها صاحب التعاقد ومستلم المبالغ ومباشر العمل. ۳- حصول المدعي عليها علي تقرير هندسي يبين قيمه الاعمال المنجزه وقيمتها مقارنه بالعقد. وبناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ۱- قبول الالتماس لتقديمه وفق المواعيد النظاميه. ۲- نظر الالتماس امام دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بابها وذلك عملا بنص الماده (٢٢٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ومن الناحيه الموضوعيه. 1 - بصفه عاجله: وقف تنفيذ الحكم محل الالتماس لعدم الحاق الضرر بالملتمسه جراء تقديمه لمحكمه التنفيذ. ۲- نقض الحكم محل الالتماس علي ضوء الاسباب المذكوره اعلاه وسماع ومناقشه بييات المدعي عليها) وبعرض ذلك علي الملتمس ضده طلب الامهال للرد علي ما ورد في الالتماس وارسال الرد علي ايميل الدايره، وتم تزويده بايميل الدايره و في جلسه اخري حضر الملتمس وكاله / (...) هويه وطنيه رقم(...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 14 / 6 / 1443ه، كما حضر الملتمس ضده اصاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل الملتمس احال الي طلب الالتماس والمكون من اربع ورقات وعدد من المرفقات، وبدراسه طلب الالتماس المقدم من وكيل الملتمس رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه.
الاسباب:
لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس لايعدو في حقيقته عن اعتراض علي الحكم محل الالتماس وقد سبق مناقشته لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل الملتمس علي حكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها المؤرخ ب 12 / 9 / 1443ه في القضيه رقم 4185324 لعام 1441ه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.