moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٤٢٣٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعيه وكاله، بصحيفه دعوي ضمنها الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، ، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاستثمار في العقارات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٥/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٢٠م، والشركه حاليا منتهيه (لان المدعي عليه منذ الحصول علي مبلغ الاستثمار ولم يقم باي عمل)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله بنكيه)، خاتما صحيفتها بطلبه الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي ، واحيلت الي الدايره؛ اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه ٥/٩/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي الصحيفه، ثم قرر الاكتفاء، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٠/١٠/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله/(...) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه واصدرت حكمها. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تناشد المحكمه الزام المدعي عليه سداد مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي ، قيمه راس المال المدفوع للمدعي عليه للاستثمار في العقارات ، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليه من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره مضت في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وبما ان حقيقه المنازعه بين الاطراف ينصب بما تم التعاقد عليه بين الاطراف، وبفحصه من الدايره تبين انه عقد مضاربه فقد نص الفقهاء علي ان المضاربه تنعقد بكل ما يدل عليها، قال في الكشاف ج ٣ ص ٥٤٢ (وتنعقد المضاربه بما يؤدي معني ذلك اي معني المضاربه والقراض من كل قول دل عليها لان المقصود المعني فجاز بكل ما يدل عليه)، وبما ان المدعيه تستند في مطالبتها الي ايداع بنكي بمبلغ المطالبه وقدره (٢٠٠.٠٠٠)، وبما ان الثابت حسب الايداع البنكي المرفق استلام المدعي عليه هذا المبلغ، وعليه فان ذمه المدعي عليه تكون منشغله بالمبلغ المدفوع له من قبل المدعيه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا للماده (٥٧/٣) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي وغاب عن الجلسه الاولي، او تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسه الثانيه، او حضر في اي جلسه ثم غاب، واقتضي الحال تاجيل نظر الدعوي لجلسه تاليه فلا يلزم اعاده اجراءات التبليغ، مالم يحصل عارض للخصومه؛ كوقفها او انقطاعها او حصول انفصال كشطب الدعوي ونحوه، فيجب اعاده اجراءات التبليغ ويكون الحكم حضوريا او غيابيا بحسب افاده التبليغ الوارده بعد الفصل))، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي،، نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/(...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال، والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.