moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570192363 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه علي المدعي عليها ((....)) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1445/03/19ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (....)، هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (....)، هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم صحيفه الدعوي المتضمنه ما نصه: (موضوع الدعوي مطالبه ماليه باتعاب المحاماه: حيث قامه موكلتي برفع قضيه وقيدت برقم (4471078931) وتاريخ 10 / 11 / 1444ه ونظرت امام الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام وصدر بها حكم لصالح موكلتي برقم (4430991756) وتاريخ 25/ 11 / 1444ه والحكم نهاييا (مرفق رقم 1) حيث ان المدعي عليها هي من دفعت موكلتي الي توكيل محامي ليتولي مهمه رفع الدعوي والمطالبه بحقها امام المحكمه المشار اليها باعلاه في تلك الدعوي بسبب مماطله المدعي عليها، ومباشرتها حتي قضي الحكم لصالحها، بما كبد موكلتي مبلغ وقدره (10,000) الف ريال مقابل اتعاب المحاماه (مرفق رقم 2). ولما كان المدعي عليها هي من الجات موكلتي واحوجته الي توكيل محام عنها في تلك القضيه ولما كان الثابت ان موكلتي قد لحقتها خساره ماديه كونها اضطرت ودفعت الي توكيل محام ودفعت اتعابه للمطالبه بحقها ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربنا تبارك وتعالي، انه قال: (يا عبادي اني حرمت الظلم علي نفسي وجعلته بينكم محرما) رواه مسلم، ومن ذلك الظلم -كما لا يخفي علي فضيلتكم- الاضرار بالاخرين من خلال المماطله في اداء الحقوق وحمل اصحابها علي اللجوء للقضاء لاستيفايها بما يكبدهم اضرارا ماديه بسبب اضطرارهم الي دفع اتعاب المحاماه والتقاضي، ولما كانت القاعده الشرعيه تقضي بانه (لا ضرر ولا ضرار, والضرر يزال) بناء عليه تطلب المدعيه من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره 10,000 الف ريال عشرون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه الذي كبدتها بسببها في القضيه رقم (4471078931) وتاريخ 10 / 11 / 1444ه. هذا والله يحفظكم ويرعاكم.. اسانيد الدعوي: 1- صوره الحكم (مرفق رقم 1) 2- اتعاب محاماه (مرفق رقم 2)، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته اجاب بانها الحكم السابق اضافه الي عقد اتعاب المحاماه، فافادته الدايره بانه لم يرفق لديها عقد اتعاب محاماه، فاستعد لارفاقه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد. ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب ايداع مذكره)، ابتداء من المدعي علي ان يودع مستنداته خلال يومين من تاريخ 19/03/1445ه، ثم يودع المدعي عليه مذكرته خلال خمسه ايام من تاريخ 21/03/1444ه، ثم يودع المدعي مذكرته خلال خمسه ايام من تاريخ 26/03/1445ه مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع كنص في الخانه المخصصه لذلك، والارفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وفي تاريخ 1445/04/10ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (86958827)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم صك الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشر رقم (4430991756) المتعلق في القضيه رقم (4471078931) تاريخ 25 / 11 / 1444ه المتضمن الحكم لصالح صاحب المؤسسه المدعيه علي المدعي عليها مبلغا وقدره (33950) ريال ثلاثه وثلاثون الفا وتسع مايه وخمسون ريال كما قدم عقد اتعاب المحاماه المبرم بين صاحب المؤسسه المدعي ووكيله، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اتعاب المحاماه الناجمه عن قضيه سابقه المتعلقه بالقضيه رقم (4471078931) صك الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشر رقم (4430991756) تاريخ 25 / 11 / 1444ه المتضمن الحكم لصالح صاحب المؤسسه المدعيه علي المدعي عليها مبلغا وقدره (33950) ريال ثلاثه وثلاثون الفا وتسع مايه وخمسون ريال كما قدم عقد اتعاب المحاماه المبرم بين صاحب المؤسسه المدعي ووكيله، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدمت وكيله المدعيه عقد اتعاب المحاماه المشار له سابقا وقد ثبت للدايره تنفيذ العقد بحضور المحاميه مما يثبت استحقاقها للاتعاب في ذمه المدعيه وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي غير الوجه المعتاد، فان المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع علي المدعي، وبما ان الدايره تنظر في امثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعه علي العرف فيها، وبما ان الامر تقديري للدايره، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(....) للاتصالات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (....) سجل مدني رقم: (...)مبلغا وقدره (3395) ريال ثلاثه الاف وثلاث مايه وخمسه وتسعون ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.