tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / general_tax_matters

174688 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=general_tax_matters validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-174688) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-174688)
المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-127328-2022)
المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم، سجل تجاري رقم (...).

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاثنين الموافق 2024/05/27م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور / .. رييسا
الدكتور/ عضوا
الاستاذ / .... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه .... سجل تجاري
رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (1123) لعام 1441ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء.
القاضي بما ياتي:
اولا) - ادانه المستورد سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (00...) صادر الاحساء صاحب
مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) في 1431/07/08ه صادر الاحساء - حضوريا - بالتهريب الجمركي.
ثانيا) - تغريمه بما يعادل قيمه الارساليات المخالفه والبالغ عددها (73) كرتون (لمبات) مبلغا قدره (2724)
الفان وسبعمايه واربعه وعشرون ريال ولتعذر المصادره يلزم المستورد بما يعادل قيمتها كبدل مصادره مبلغ
قدره (908) تسعمايه وثمانيه ريال ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به صاحب مؤسسه ... مبلغ قدره (3632)
ثلاثه الاف وستمايه واثنان وثلاثون ريال.
ثالثا) - حبس صاحب المؤسسه لمده سته اشهر من تاريخ التنفيذ.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2020/08/12م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
2020/08/30م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه
بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن (لمبات) عايده للمستورد عن طريق جمرك البطحاء بموجب
بیان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1434/06/22ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه
المختصه، وبعد فحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) المتضمنه عدم المطابقه من
حيث البيانات الايضاحيه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي
ان عدم اعاده الارساليه غير المجاز فسحها وانما تم الافراج عنها مؤقتا بموجب تعهد من المستورد يكفل عدم
التصرف بها والذي يعد قيدا جمركيا يستوجب الوفاء به مما يعد تصرفه بالتعهد الماخوذ عليه مخالفا لنص
الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من ذات النظام، وقد رتبت
اللجنه عقوباتها علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستورده، تبين ان
ملخصها قد جاء علي ذكر ان العينات تم رفضها من قبل المختبر رفض شكلي لا يضر بالمستهلك، والقضايا
الشكليه يتم تسويتها مع الجمرك بدفع غرامه (1,000) الف ريال وفقا لخطاب المعالي السابق الذي انجز لاكثر
البيانات المتاخره، كما تم الرفع الدايره الجمرك والمصلحه عده مرات لطلب التسويه، واختتمت اللايحه بطلب
عرض المعامله علي اللجنه الاستينافيه للبت في القضيه.

الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 1 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-174688) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-174688)
وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/03/27م تضمنت ما ملخصه ان لايحه الاستيناف المقدمه من المؤسسه لم تتضمن اسباب الاعتراض وطلبات المستانف، وبناء علي نص الماده (188) من نظام المرافعات الشرعيه فان اللايحه تعتبر غير محرره بالشكل المطلوب نظاما لخلوها من اسباب الاعتراض وطلباته، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من مؤسسه ... وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

وفي يوم الخميس الموافق 2024/04/18م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (1123) لعام 1441ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه.

واما ما يتعلق بما طلبته الهييه ضمن جوابها علي الاستيناف المقدم بطلب رفضه لخلوه من اسباب الاعتراض فمردود، بالنظر الي ان من يقدر اكتمال لايحه الاستيناف واعتبارها كافيه لقبوله هي الجهه الناظره للدعوي، وحيث ثبت بعد مطالعه لايحه الاستيناف ان المستانف كان صريحا في طلبه مراجعه القرار الصادر في حقه بالنظر الي ما يذكره من ان المخالفه المرتبط بها بيان الاستيراد محل الدعوي قد ارتبطت ملاحظات المختبر بشانها علي امور شكليه وليست جوهريه لا تتعلق بسلامه المستهلك مما يتعين معه اعتبار لايحه الاستيناف المقدمه من المستانف قايمه علي سبب واضح كان من المتعين علي الهييه الرد عليه وهو ما لم يكن عليه حال الهييه في تعاملها مع الاستيناف المقدم من المستورد باقتصارها فقط علي طلب رفضه لعدم اكتمال صحه تقديمه، ولما كان من المتقرر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه واسعه في تقدير الوقايع واعطايها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكييف جهه الادعاء او خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقراين المستنتجه منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لقضايها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تعارض ما تم استخلاصه واستقرت عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنباطها سليما وسايغا ومؤديا الي النتيجه التي انتهت اليها وذلك هو ما يتفق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بان "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لايحه الدعوي...... وحيث انه وفقا لما جاء في تقرير نتيجه فحص العينه ان المخالفه محل الدعوي تتعلق بالبيانات الايضاحيه ولما كانت هذه المخالفه قد جري العمل الذي استقر به قضاء الاستيناف الجمركي بتكييف هذه الملاحظه التي جاء عليها تقرير المختبر من ضمن الملاحظات غير الجوهريه التي لا تؤثر في غش المستهلك وامان استخدام المنتج الوارد خاصه وان العينه قد اجتازت حقول الاختبار الاخري مما يترتب عليه ان يكون تصرف المستورد بالصنف محل الاشكال وهو محمل بمثل تلك الملاحظه يشكل في واقعه اعتبارها ملاحظه من جنس الملاحظات الشكليه التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه مع وجودها الي تكييف تصرف المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك الملاحظه بما يعد تهريبا جمركيا مما يتقرر معه الغاء القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المستورد، غير انه لما خالفت المؤسسه المستورده التعهد الماخوذ عليها وقامت بالتصرف بالارساليه دون اشعار الجمرك فان ذلك يتقرر

الرقم المجاني : 8001220000
صفحه 2 من 3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (174688-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (174688-2023-PC)
معه اعتبار تصرف المؤسسه المستورده مخالفه محكومه بالماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك،
وايقاع عقوبه الغرامه الماليه عليها بمقدار (500) خمسمايه ريال وذلك تطبيقا لما قضت به تلك الماده، وعليه
خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

1 - قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) ، لمالكها / .... هويه وطنيه رقم (...).
ضد القرار الابتدايي رقم (1123) لعام 1441ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء.
2- وفي الموضوع قبوله، والغاء القرار الابتدايي بكل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا
القرار.
3- اعتبار تصرف المستورد مخالفه اجراءات جمركيه بغرامه قدرها (500) خمسمايه ريال، وذلك للاسباب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.

اعضاء اللجنه

الدكتور/... الاستاذ /...
رييس اللجنه

الدكتور/...

صفحه 3 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa