tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433414360 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-06-12 date_hijri=1443-11-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:6c5717db-5bef-40cc-a9c7-f4a5383809e6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨١٢٩٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها ما نصه (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للتجاره وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)،، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- ٢- تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (اغلاق الموقع الالكتروني عدم سداد ايجار المستودع اغلاق الايميلات عدم سداد مستحقات الشركات المشغله)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م، مما تسبب ب(تكبد الشركه خساير ماديه بسبب توقفها عن البيع)، استنادا علي(قيام المدعي عليها باعمال فرديه الحقت الشركه خساير ماديه)، وتعويضي بمبلغ قدره(١,١٣٢,٧٥٠) مليون ومايه واثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي) وختم صحيفته بطلب ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات، كما طلب الزام المدعي عليه بتحمله المسؤوليه والتعويض بمبلغ وقدره (١,١٣٢,٧٥٠) مليون ومايه واثنان وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٠٣ / ١١/١٤٤٣ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وعلي ما تضمنته من مرفقات وعليه فان تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم المبني علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٤) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (٦٩) علي وجوب قيام المدعي باخطار المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، والدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، والدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، والدعاوي اليسيره، والطلبات المستعجله، كما نصت الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (١-يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت) كما ان المنظم قد الزم في الاخطار توفر بيانات اساسيه وفقا لما هو مدون في الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي جاء نصها كالتالي (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.) وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار وفق ما نص عليه في المواد سالفه الذكر، وحيث اطلعت الدايره علي خطاب الاخطار فتبين لها ان الطلبات الوارده في الاخطار مخالفه في مجملها لما هو وارد في صحيفه الدعوي، ففي الاخطار لم يطلب وكيل المدعي من المدعي عليها سوي التواصل معه وموكلته وتسليم رقم الجوال المرتبط بالشركه محل الدعوي وتسليمه كافه اليوزرات الخاصه بالموقع الالكتروني والايملات الخاصه بالشركه فقط؛ بينما طالب المدعي وكاله في صحيفه الدعوي طلبان فقط وهي المطالبه بايقاع العقوبات علي المدعي عليها والزامها بتعويض موكله عن الخساير التي لحقت بالشركه فقط، كما ان الاخطار قد خلي من مستند المطالبه، وبالتالي فان الاخطار يكون مخالف لنص الماده ٧٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما يؤدي ذلك الي عدم قبول الدعوي استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.