moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٩٦٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليها علي تقديم خدمه دعايه بالاعلان عن (...) بالاخبار والصور والفيديو وعمل علاقات عامه واعلام بواسطه صحيفه (...) الالكترونيه بمبلغ قدره: ثلاثون الفا ريال (٣٠,٠٠٠)، وقد دفع المدعي عليه: عشره الاف ريال (١٠,٠٠٠)، وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: عشرون الف ريال (٢٠,٠٠٠)، والتعويض بمبلغ قدره: عشره الاف ريال سعودي (١٠,٠٠٠)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره اربعه الاف ريال (٤,٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد. وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها تبين عدم انضمام المدعي والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، وتقرر شطب الدعوي للمره الاولي بناء علي الماده (٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها: انضم المدعي اصاله، كما انضم مدير المدعي عليها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه قرر بانه تعاقد مع المدعي عليها علي رعايه اعلاميه، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره: عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠)، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠)، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها انكر صحه دعوي المدعي، فطلبت الدايره من المدعي البينه فقرر بان بينته الحوالات البنكيه المرفقه بملف الدعوي، فطلبت منه الدايره بينه اضافيه فقرر بان ليس لديه بينه اضافيه، ثم اضاف بان لديه شهود، فطلبت منه الدايره تقديم عدد الشهود واسمايهم وبيناتهم والوقايع التي يريد اثباتها، فقرر بانه لا يستطيع تقديم ذلك، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠)، وذلك مقابل رعايه اعلاميه ولم تسدد المدعي عليها ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠)، وذلك مقابل رعايه اعلاميه ولم تسدد المدعي عليها ثمنها، وبما ان مدير المدعي عليها انكر صحه دعوي المدعي، وبما ان الدايره طلبت من المدعي البينه فقرر بان بينته الحوالات البنكيه من المدعي عليها المرفقه بملف الدعوي، وبما ان الدايره طلبت منه بينه اضافيه علي المبلغ المطالب به، فقرر بان ليس لديه بينه اضافيه، ثم اضاف المدعي بان لديه شهود، فطلبت منه الدايره تقديم عدد الشهود واسمايهم وبيناتهم والوقايع التي يريد اثباتها، فقرر بانه لا يستطيع تقديم ذلك، وبما ان الماده (الثانيه والسبعون) من - نظام الاثبات - نصت في فقرتها الاولي: (علي الخصم الذي يطلب الاثبات بشهاده الشهود ان يبين الوقايع التي يريد اثباتها، وعدد الشهود واسماءهم)، وكما نصت الماده الثانيه والسبعون من الادله الاجراييه: (يجب ان يتضمن طلب سماع الشهاده الاتي عدد الشهود، واسماءهم، ومكان اقامتهم)، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده - الثالثه والثلاثون بعد المايه - علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدايره رفض الدعوي المقامه من/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها / شركه(...)، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.