moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٥٣٧٧٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه في ٢٩/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه(...) سجل مدني رقم:(...)، بموجب صك وكاله رقم: (...)، كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؛ احالت الي صحيفه الدعوي وفيها: (لقد سبق رفع دعوي من المدعيه ضد المدعي عليه في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (٤٣٩١٣٧٢٩٠) وتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٤٣ه ونظرت لدي الدايره الثالثه والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره: (٧٠,٠٠٠) ريال لما هو موضح بالاسباب)، بموجب الصك رقم: (٤٣٣٢٤١٩١٥) بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وان المدعيه قد تضررت بسبب هذه القضيه بتحملها لمصاريف التقاضي ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره: (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الف ريال سعودي.)، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ذكر بانه كان مع والده في المستشفي اثناء نظر القضيه هكذا قال، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من: الاسباب: لما كان النزاع متعلق بطلب تعويض عن دعوي سبق نظرها في هذه المحكمه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، ولما كانت الدعوي الاصليه نظرت في الدايره التجاريه الثالثه؛ وعليه فان الدايره مختصه بنظرها استنادا للماده (٧٣/٣) من نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، وفي الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال مقابل اتعاب التقاضي وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الصادر في القضيه المشار اليها اعلاه، فانه تبين للدايره مماطله المدعي عليه في اداء الحق الذي عليه للمدعيه، مما الجاها الي اقامه تلك الدعوي، ولقول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما كان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه؛ حيث نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي ان: (تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، واستنادا الي قوله –صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المبلغ الذي طلبته وكيله المدعيه في مقابل اتعاب الترافع اكثر مما تستحقه، وحيث انه امر تقديري للدايره عليه فقد قدرته الدايره بمبلغ: (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، ولذلك فقد انتهت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من انه كان مع والده بالمستشفي لان ذلك لا يمنعه من سداد الحقوق التي عليه او حضور الجلسات الذي اصبح عبر الاتصال المريي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.