tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430213360 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-11-09 date_hijri=1443-12-22 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٨٠٣٦ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ثمانيه سيارات، اربعه منهم من نوع (...)، وسيارتان من نوع (...)، وسياره من نوع (...)، وسياره من نوع (...)، وذلك بنظام التاجير التشغيلي لمده (١٧) سبعه عشر شهرا ميلاديا وسته وعشرون يوم، بثمن اجمالي قدره (٢٦٨,٧٠٤) ميتان وثمانيه وستون الفا وسبع ميه واربعه ريال، وقد سدد المدعي عليه من اجمالي قيمه التعاقد مبلغا قدره (٢٢٧,٦٤٩) مايتان وسبعه وعشرون الف وست ميه وتسعه واربعون ريال، وتبقي في ذمته مبلغا قدره (٤١,٠٥٥.٢١) واحد واربعون الف وخمسه وخمسون ريال وواحد وعشرون هلله، وطالبت الحكم بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤١,٠٥٥.٢١) واحد واربعون الف وخمسه وخمسون ريال وواحد وعشرون هلله، و قدمت سندا لطلبها المتضمن: ١/اتفاقيه تاجير سيارات بين المدعيه و مؤسسه (...) علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم الطرفين. ٢/كشف حساب بمبلغ قدره (٤١,٠٥٥.٢١) واحد واربعون الف وخمسه وخمسون ريال وواحد وعشرون هلله. ٣/عدد (٤) اربع شيكات مسحوبه علي البنك (...) لصالح المدعيه باجمالي مبلغ قدره (٥١,٨٤٤) واحد وخمسون الف وثمانميه واربعه واربعون ريال. ٤/خطاب تعهد والتزام بسداد شيكات بتاريخ ٢٣-٠٨-٢٠١٦م علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ومذيل بختمها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٢-١٢-١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن الدعوي والمستندات احال علي صحيفه الدعوي ومرفقات القضيه واكتفي بذلك، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات وجدت شيكات واستفسرت الدايره من وكيل المدعيه هل تم تقديم الشيكات للبنك، و هل يوجد اعتراض علي الشيك؟ فاجاب بانه لا يعلم ما المشكله، فافهمته الدايره بتقديم بيان الموضوع بالتفصيل، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٠٣-٠٢-١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه، وقد قدم وكيل المدعيه في الطلبات ورقتين اعتراض علي شيكين بينما توجد اربع شيكات، فافهمته الدايره بمراجعه حساباته وحصر مبلغ المطالبه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٩-٠٣-١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وحصر وكيل المدعيه الدعوي علي الشيكين الذين عليهما ورقتا اعتراض كما في الطلب الالكتروني ومجموعهما: (٢٥,٩٢٢) خمسه وعشرون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال، وطلب في الاخير اتعاب محاماه قدرها (١٠%) واكتفي بذلك. وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلبها الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥,٩٢٢) خمسه وعشرون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال لقاء المبلغ المتبقي من ثمن تاجيرها سيارات لصالح المدعي عليه اضافه الي اتعاب محاماه قدرها (١٠%)، ولما كان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه علي الدعوي رغم تبلغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه موكلته علي الدعوي كما هو مشار اليه بالوقايع، شيكين وورقتين اعتراض علي مبلغ المطالبه بالاضافه الي التزام المدعي عليه بسداد الشيكات بخطاب تعهد علي مطبوعات المدعي عليه وعلي ختمها وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام مما يعد نكولا، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، فلكل ذلك قراين وبينات تقوي وتعضد بعضها بعضا في تقويه جانب المدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه والحكم له بمبلغ (٢٥,٩٢٢) خمسه وعشرون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريال، واما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه فالمدعيه لم تقدم عقد الاتعاب الذي يثبت تكبد موكلته لاتعاب المحاماه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه/ (...) –هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه –سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه -سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٢٥٩٢٢ خمسه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وعشرون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.