moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٠٧١٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه، الصادره من الموثق (...)، ترخيص رقم (...). ٢- (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وذلك بتقديم وكيل المدعي صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من شركه (...) ضد شركه (...)، المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٩٠٣٤٣١٨) وتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤ه، والمنظوره لدي الدايره الثانيه والعشرون، بشان المطالبه بالمتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، والقضيه انتهت بالزام/المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٠١,٧٣٢) مايه والف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا)، وقد تضررت بسبب هذه القضيه باتعاب محاماه بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه هذا اليوم ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من نظر اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول، ثم عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي فلم يتوصلا الي اتفاقيه بينهما، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي والفصل فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال علي الاجابه المقدمه عبر طلب في النظام، والتي جاء فيها: (ان دعوي التعويض عن اتعاب المحاماه تقوم علي ثلاثه اركان وهي ركن الخطا وركن الضرر وركن العلاقه السببيه، وبالنظر لتحقق هذه الاركان في دعوي المدعيه؛ فاننا نجد انها غير متحققه ونوضح ذلك فيما يلي: اولا: عدم تحقق ركن الخطا من المدعي عليها للاسباب التاليه: ١. ان مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه ليس دينا ثابتا مستقرا يكون ظاهر المماطله فيه، بل ناشي عن اعمال عقد مقاوله لا بد من اثبات تنفيذه من قبل المدعيه دون تاخير ووفق شروط العقد. ٢. اقرت المدعيه في صحيفه دعواها هذه بنظام ناجز ان المدعي عليها اقرت لها بصحه مبلغها الذي حكم لها به وهو (١٠١.٧٣٢) فلو كان هناك قصد مطل من المدعي عليها لما اقرت لها بمبلغها منذ اول جلسه واول جواب في الدعوي الاصليه. ٣. المدعي عليها كان لديها دفوع محقه في الدعوي المقامه من المدعيه، وهي ان هناك ضمان اعمال لا بد من حجزه في حال ظهور عيوب وفق المتفق عليه عقديا، وهذا يعني انه لم يكن هناك قصد مطل او اضرار بالمدعيه. ٤. المدعي عليها لم تماطل المدعيه ولم توقع عليها اي ضرر. ثانيا: عدم تحقق ركن الضرر من المدعي عليها للاسباب التاليه: ٥. المدعي عليها وقبل ان تتقدم المدعيه لمحكمه التنفيذ قامت بسداد قيمه المبلغ المحكوم فيه استجابه للحكم القضايي ودون ان تلجي المدعيه لمحكمه التنفيذ، وهذا يؤكد عدم الاضرار وعدم المطل (مرفق ١ حواله سداد المبلغ). ٦. المدعي عليها سبق وان خاطبت المدعيه بتاريخ ٠٤/ ١٢/ ٢٠٢١م وقبل ان تقيم الدعوي من اجل مراجعه الاداره الماليه لديها للتفاهم حول تسويه مستحقاتهم لدينا، الا ان المدعيه رفضت ذلك واصرت علي اللجوء للقضاء (مرفق ٢ خطاب المدعي عليها للمدعيه). ثالثا: ان مبلغ التعويض المطالب به مبالغ به: اصحاب الفضيله ان تقدير مبلغ التعويض تقوم بتقديره الدايره بوصفها الخبير الاول بعيدا عما يطلبه الاطراف، وذلك بحسب قواعد العداله والعرف المتبع والمنفعه العايده والجهد المبذول مستنده بذلك علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان تقدير الضرر يكون منحصرا بالضرر المعتاد ولا يتعداه للضرر الذي اكثر من ذلك فالضرر الزايد ليس سببه خطا المدعي عليها -مع تاكيدنا علي عدم وجود خطا من قبلنا-، وانما خطا المدعي بتعاقده علي اتعاب هي اعلي من المبالغ المعتاده، وعليه فان مطالبه المدعي بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال كاتعاب محاماه فيه مبالغه؛ مما يجعل مطالبته غير محقه. الطلبات: ١. رد دعوي المدعيه لما ابديناه من دفوع واسباب). ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر بيناته فحصرها في: ١- صك الحكم الصادر في موضوع الدعوي الاصليه. ٢- عقد اتعاب المحاماه. ٣- الحواله البنكيه. ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن تنفيذ الحكم النهايي من عدمه؟ فذكرا ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ المطالبه في موضوع الدعوي الاصليه بناء علي حكم الدايره، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء بما قدم. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره عشره الاف ريال، والذي يمثل تحملها اتعاب المحاماه في الدعوي المنظوره لدي الدايره سابقا والتي انتهت بالحكم لصالحها، عليه فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ومن اختصاص هذه الدايره تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي ولما كان الثابت للدايره انتهاء الدعوي الاصليه بالحكم لصالح المدعيه فيها، ولما كانت الدعوي الاصليه من الدعاوي التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا علي نص الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه اوجبت الحكم بعدم قبول الدعوي في حال اقامه هذه الدعوي من غير محام؛ وبما ان المدعيه لم تستطع استحصال حقها الا عن طريق رفع الدعوي امام المحكمه؛ لذا فان الدايره تقدر هذه الاتعاب علي النحو الوارد بمنطوق الحكم، وعن اتعاب الترافع ولما كان المنظم لم يلزم المدعيه باقامه محام للترافع عنها في نوع الدعوي محل المطالبه، طبقا لنص الماده الثالثه والخمسين من لايحه نظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقها لاتعاب الترافع؛ اذ ان لجويها للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء من الطلب، وتنتهي الدايره الي عدم استحقاق المدعيه للتعويض عنه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام شركه (...) السجل التجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقدراه (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)