gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح : ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (۳۱۷-۲۰۲۰-VR) الصادر في الدعوي رقم (٧-٢٠١٩-٣٥) ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر في التسجيل - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل - دفع المدعي بانه سبب التاخر في التسجيل (٤) ايام، هو عدم وضوح تاريخ انتهاء مده التسجيل في الضريبه، حيث ان مجموع دخل المؤسسه عام ٢٠١٨م اقل من ( ۳۷۵,۰۰۰) - اجابت المدعي عليها بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه، وبان المدعي اقر بان قيمه ايراداته خلال عام ٢٠١٨م تجاوزت حد التسجيل الالزامي لكنه لم يقم بالتسجيل حتي تاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۲۶م، كما يتضح تناقض دفوع المدعي حيث ذكر مره ان سبب تاخره في التسجيل هو عدم وضوح تاريخ انتهاء المده النظاميه للتسجيل، ومره اخري ذكر ان سبب تاخره عدم وجوده داخل المملكه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب الحكم برد الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: ان الدعوي قدمت خلال المده النظاميه مستوفيه اوضاعها الشكليه - وصحه قرار الهييه - مؤدي ذلك قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م انه في يوم الاثنين بتاريخ (٤٤٢١/٠١/١٩ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۹/۰۷م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، ... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (...) وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي .... مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه عليه للتاخر عن التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، حيث تلخصت فيما يلي "الغاء غرامه التاخر في التسجيل، وذلك لسبب التاخر في التسجيل (٤) ايام، وذلك بسبب عدم وضوح تاريخ انتهاء مده التسجيل في الضريبه، حيث ان مجموع دخل المؤسسه عام ٢٠١٨م اقل من (٣٧٥,٠٠٠)". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: 1. "1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك؛ ان يقدم ما يثبت دعواه. 2. ٢ - نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان "يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي". كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ۲۰۱۹. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ۲۰۱۸. وبالنظر فيما قام المدعي بادخاله خلال تسجيله يتبين اقراره بان قيمه ايراداته خلال عام ٢٠١٨م تجاوزت حد التسجيل الالزامي الا ان المدعي لم يقم بالتسجيل حتي تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٦م. 3. ٣- يتضح تناقض دفوع المدعي حيث ذكر مره ان سبب تاخره في التسجيل يعود لعدم وضوح تاريخ انتهاء المده النظاميه للتسجيل ومره اخري ذكر ان سبب تاخره يعود لعدم تواجده داخل المملكه، وهذا ان دل فانه يدل علي عدم صحه دعوي المدعي. 4. ٤ - وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا علي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال " . وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي". في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م)، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء بما قدما. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتمثل في غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ باشعار الغرامه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٦م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٦م، اي خلال المده النظاميه للاعتراض، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ان "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (۱۰۰۰۰۰) عشره الاف ريال". وحيث دفع المدعي بان التاخر في التسجيل كان بسبب عدم علمه بنهايه موعد التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثباته بكافه طرق الاثبات، وحيث ان دفع المدعي لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل المنصوص عليها نظاما، وعليه فقد انتهت الدايره في قرارها الي صحه قرار الهييه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وذلك علي النحو الوارد في منطوق القرار. ## القرار اولا: من الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: * رفض دعوي المدعي .... مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) بالغاء غرامه التاخر بالتسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٦م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.