tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430809703 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1441-02-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:27318a5a-1b5b-4415-9747-f03b4b6828c9 entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٩١٢٩ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤١ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي نصها كما يلي: (فضيله رييس واعضاء المحكمه التجاريه بالرياض حفظهم الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،
اكتب لفضيلتكم هذه اللايحه بالوكاله عن شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ضد المدعي عليها اعلاه والخص لفضيلتكم الدعوي بما يلي:
اولا: الوقايع:
١.١. موكلتي تملك علامتين تجارييتين مسجله باسم ((...)) و ((...)) للفيه (...) بموجب تسجيل علامه تجاريه رقم (...) وشهاده تسجيل رقم (...) (مرفق شهادات التسجيل مستند رقم ١)
١.٢. تقوم موكلتي ومنذ عده سنوات بتشغيل وتنظيم فعاليات الترفيه، وتمتلك هاتين العلامتين في هذه الفعاليات حتي عرفت بها، فاصبحت جزء لا يتجزا من هويه موكلتي.
١.٣. قبل بدء التوقيت الموسمي لعمل موكلتي تفاجات بقيام فعاليه ترفيهيه شمال مدينه (...)، باستخدام العلامه التجاريه المملوكه لموكلتي.
١.٤. قامت الشركه المنتهكه باستخدام علامات موكلتي وافتتاح فعاليه والتسويق بها عبر كل من قنوات التلفاز واعلانات الشوارع والصحف وعبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف.
١.٥. كذلك قامت الشركه المنتهكه باستخدام علامات موكلتي لجلب الرعاه للفعاليه والتوقيع كذلك مع مشغلي المطاعم والمقاهي في الفعاليه.
١.٦. توالت رسايل التهنيه علي المسؤولين في موكلتي ظنا من الناس ان هذه الفعاليه مملوكه لموكلتي كونها تستخدم العلامه التجاريه الخاصه بموكلتي، وكذلك توالت طلبات المشاركه بالفعاليه من عده جهات.
١.٧. بسبب الاستخدام غير الشرعي لعلامه موكلتي، ظن الكثير من شركاء موكلتي في الاعمال ان الفعاليه لموكلتي مما جعلهم يقررون الارتباط بمشاريع اخري مما منع موكلتي من اقامه فعاليتها الموسميه، وفي هذا ضرر كبير وفادح كونه المشروع الرييسي والوحيد لموكلتي.
١.٨. تبين ان شركه (...) الرياضيه هي الشركه التي قامت بانتهاك علامه موكلتي، واستخدمتها استخدام غير مشروع مما تسبب بضرر بالغ لموكلتي (مرفق مستند رقم ٢ يؤكد تملك شركه (...) للفعاليه).
١.٩. حاولت موكلتي التواصل مع شركه (...) لحثها علي ايقاف انتهاك العلامه التجاريه المملوكه لموكلتي، لكن لم يكتب لهذه المحاولات النجاح.
٢- نصت الماده الحاديه والعشرون من نظام العلامات التجاريه: (يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله. ويستثني من الحقوق الناشيه عن تسجيل العلامه الاستخدام المنصف للاشارات والعبارات والرسوم الوصفيه الخاليه من الصفه المميزه التي اشتملت عليها العلامه المسجله). وحيث ان علامات موكلتي مسجله باسم ((...)) و ((...)) للفيه (...) بموجب تسجيل علامه تجاريه رقم (...) وشهاده تسجيل رقم (...) وهي صاحبه الحق في استعمال تلك العلامه. وبذلك تكون موكلتي مستحقه لحمايه علامتها التجاريه المسجله بموجب شهاده من الجهه المختصه نظاما بذلك.
٣- ووفقا للحكم الصادر من دايره الاستيناف الخامسه في القضيه رقم ٤٣٩٤٢٤٨٩٣ تم السبيب بان الفعاليه انتهت ويجب رفع الدعوي اثناء حدوث الفعاليه، ونفيد فضيلتكم ان الفعاليه قد ابدت بالفعل، نرفق لفضيلتكم نسخه من الحكم) وانتهي الي طلب (عليه ولكل ما تقدم وتم ايضاحه واستنادا للفقره (ا) من الماده التاسعه والاربعون من نظام العلامات التجاريه والتي تنص علي: يجوز لمالك العلامه التجاريه في اي وقت ولو كان ذلك قبل رفع اي دعوي مدنيه او جناييه ان يستصدر - بناء علي عريضه مشفوعه بشهاده رسميه داله علي تسجيل العلامه - امرا من ديوان المظالم باتخاذ الاجراءات التحفظيه اللازمه، وعلي الاخص: ا) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الالات والادوات التي تستخدم او تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفه والمنتجات المحليه والمستورده او البضايع او الاوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامه التجاريه موضوع المخالفه. نطلب من فضيلتكم الحكم باستصدار امر بعمل محضر ووصف تفصيلي للمخالفه.)
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب كتاب التبليغ رقم ١٨٣٥٤٣٥٧١ و ١٨٣٥٤٣٥٧٣ وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب سير بالدعوي بعد الشطب بتاريخ ٢٧ /٠٥ /١٤٤٤ه ورقم (٤٤١٠٥٩٥٠٧٤) حيث جري تحديد موعد لنظر القضيه بتاريخ ٠٦ /٠٤ /١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه بناء علي طلب وكيل المدعيه اعاده النظر في قضيه مشطوبه برقم ٤٤١٠٥٩٥٠٧٤ وتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤ المرفق بملف القضيه ونظرا لكون هذا الطلب قدم خلال المده النظاميه فقد قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وكرر ماورد فيها فسالته الدايره عن مدي ابتكار هذه العلامه من موكله او انها مستقاه من الغير فذكر بان موكله هو من ابتكر هذه العلامه ابتداء كما سالته الدايره عن مدي وجود علاقه تعاقديه بين موكله وبين اي شركه اخري مالكه لهذه العلامه عالميا فذكر بانه لايوجد وان موكله يعتبر مالكا لهذه العلامه في المملكه وهي مسجله فسالته الدايره عن البينه علي سبق الابتكار فاجاب بان تتمثل في التسجيل لهذه العلامات في الملكه اضافه الي ان موكلته هي من تقيم هذه الفعاليات قبل المدعي عليها فطلبت منه الدايره بيان ذلك خلال ثلاثه ايام وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فسالته الدايره عن مدي صحه ماذكره وكيل المدعيه من حيث ان المدعي عليها هي من تباشر المهرجان الذي يمثل اعتداء علي علامه المدعيه فطلب مهله لبيان ذلك فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال ثلاثه ايام، وبتاريخ ٠٥/٠٦ /١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره رد في ملف القضيه قيدت برقم (٤٤١٠٦٣٨٥١١) ونصها كما يلي: (مذكره الرد علي الدعوي
اولا: الدفع بانتفاء صفه موكلتنا في هذه الدعوي:
لما كانت المدعيه تطلب عمل محضر تفصيلي للمخالفات التي تدعي بها استنادا علي الماده التاسعه والاربعون من نظام العلامات التجاريه، نؤكد لفضيلتكم عدم انتهاك موكلتنا للعلامات التجاريه المملوكه من قبل المدعيه، مع الجزم بعدم صحه ما ذكرته المدعيه في دعواها، والصواب – مما سبق توضيحه للمدعيه في سلسله الدعاوي المشابهه لذات الانتهاك المزعوم – هو انحصار عمل موكلتنا كمشغل يعمل لمصلحه (...) وفق اتفاقيات مبرمه.
تباشر موكلتنا الاعمال المتفق عليها في الاتفاقيات المبرمه مع المركز بتقديم الخدمات التشغيليه لمصلحه المركز، وذلك يبين لفضيلتكم ان نشاط موكلتنا ينحصر علي تنفيذ الخدمات التشغيليه المتفق عليها بالاتفاقيات مع عدم قيامها باي شكل من الاشكال بعمل ينتهك العلامتين التجاريتين محل الدعوي، مع عدم انتفاع او تكسب موكلتنا اي مبالغ ماليه عن طريق بيع التذاكر للفعاليه محل الدعوي بخلاف تلك المبالغ المقدمه لقاء تقديم الخدمات التشغيليه لتفعيل منصه بيع التذاكر لصالح المركز، مما يبين لفضيلتكم عدم صحه صفه موكلتنا.
ننوه لمقام الدايره ان بيان ما تم ذكره اعلاه وارد في الاتفاقيات المبرمه بين موكلتنا و(...)، وان طبيعه تلك الاتفاقيات في غايه السريه ولا يجوز الافصاح عنها وارفاقها الا بموافقه الجهات المعنيه او بموجب امر قضايي، وعليه، اذ ترغب الدايره الاطلاع علي الاتفاقيات محل الدعوي، يجب ان نتقدم الي مقر المحكمه ونطلع فضيلتكم عليها حضورا.
ثانيا: تعسف واجحاف المدعيه باستعمال حقها:
اصحاب الفضيله، تعد هذه الدعوي الثالثه من سلسله الدعاوي المقامه من قبل المدعيه، حيث تقدمت بهذه الدعوي وبشكل مستغرب دون التاكد والبحث في صفه موكلتنا، مما ادي الي الضرر الجسيم بحق موكلتنا والمتمثل في تكبد مبالغ اتعاب المحاماه، كما نؤكد لفضيلتكم سبق ارسال المدعيه انذارا كتابيا الي موكلتنا تطلب فيه دفع مبلغ وقدره (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه وسبعون مليون ريال سعودي بدعوي ان ذلك جبرا للضر الناتج عن انتهاك العلامه التجاريه المزعوم، والذي لم تقم به موكلتنا باي شكل من الاشكال، مما يبين الاختلاف بين طلبات المدعيه في هذه الدعوي ومضمون الانذار الكتابي المرسل، مؤكدا لفضيلتكم عدم قيام هذه الدعوي علي اساس شرعي ونظامي.
ثالثا: الطلبات:
بناء علي مجمل ما سبق، تلتمس موكلتنا من فضيلتكم الحكم بما يلي:
١) عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه.
٢) الزام المدعيه بسداد قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي.
٣) الزام المدعيه بتحمل قيمه التكاليف القضاييه.
وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٩ /٠٦ /١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي المشار اليهما في محضر الضبط، وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي مذكره المدعي عليها المرفقه بملف القضيه بتاريخ ٥/٦/١٤٤٤ وذكر وكيل المدعي بانه لم يتمكن من تقديم الجواب من خلال ملف القضيه بسبب خلل تقني وان جوابه حاضر ونصه (هذه المذكره جوابا علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها ردا علي لايحه دعوي موكلتي شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المؤرخه في ٢٩/١٢/٢٠٢٢، والخص لفضيلتكم جواب موكلتي بما يلي: تمسكت المدعي عليها بانعدام صفتها في الدعوي وانها مجرد مشغل يعمل لمصلحه (...) وتربطهم عقود واتفاقيات سريه، وهذا غير صحيح، والصحيح ان الفعاليه تقيمها المدعي عليها وهي من تقوم بانتهاك علامه موكلتي ولا علاقه لموكلتي بالعقود التي تربط المدعي عليها مع اي جهات اخري ولا يمكن الاحتجاج علي موكلتي بعقد هي ليست طرفا فيه، وعلي فرض صحه ما ذكرته المدعي عليها بوجود عقد بينها وبين جهه اخري الا ان المنتهك للعلامه المملوكه لموكلتي هي المدعي عليها. ومما يؤكد ان المدعي عليها هي المنتهكه للعلامه المملوكه لموكلتي صوره من موقع الفعاليه ويظهر فيها اسم الشركه المدعي عليها شركه (...) سبق ارفاق الصوره في لايحه الدعوي ونرفقها لكم الان (مرفق رقم ١ ) كما نرفق لفضيلتكم صوره من تذكره دخول الفعاليه ويظهر فيها الرقم الضريبي للمدعي عليها (مرفق رقم ٢ ) فاذا كان اسم المدعي عليها علي مكان الفعاليه والمدعي عليها تحصل رسوم الدخول لحسابها وتدفع ضريبه عن هذا الدخل فيكون الدفع بانعدام الصفه في غير محله. اخيرا طلبت منا الدايره تقديم ما يثبت قيام موكلتي بممارسه نشاطها قبل المدعي عليها، ويثبت ذلك شهادات تسجيل العلامات التجاريه الصادره لموكلتي بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٣٨ وبتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٠ سبق تقديمها مع لايحه الدعوي) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اكد علي ما سبق تقديمه وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته فقرر كلا منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الماثله الي استصدار امر بعمل محضر حصر ووصف تفصيلي للمخالفه الصادره من المدعي عليها وذلك علي العلامه التجاريه المملوكه للمدعيه بشهاده تسجيل رقم (...) بتاريخ ١٨ /٠٧ /١٤٤٠ه وهي (...) الفيه (...) وشهاده التسجيل رقم (...) بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٠ه وهي (...) بالفيه (...)، بموجب الماده (٤٠) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه، و الزام المدعي عليها بالتوقف عن استخدام العلامه التجاريه العايده للمدعيه، مستنده بدعواها الي وجود تضليل وايهام للمستهلك بتبعيه المدعي عليها للمدعيه بسبب انتهاك العلامه التجاريه، وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم صفتها بهذه الدعوي وذلك لانحصار عملها في الفعاليه محل الدعوي كمشغل يعمل لمصلحه (...) وفق اتفاقيات سريه مبرمه، وبما ان المدعيه يجيب عن دفع المدعي عليها بان ما ذكرته غير صحيح، والصحيح ان الفعاليه تقيمها المدعي عليها وهي من تقوم بانتهاك علامه المدعيه ولا علاقه للمدعيه بالعقود التي تربط المدعي عليها مع اي جهات اخري ولا يمكن الاحتجاج علي المدعيه بعقد هي ليست طرفا فيه، وعلي فرض صحه ما ذكرته المدعي عليها بوجود عقد بينها وبين جهه اخري الا ان المنتهك للعلامه المملوكه للمدعيه هي المدعي عليها. ومما يؤكد ان المدعي عليها هي المنتهكه للعلامه صوره من موقع الفعاليه ويظهر فيها اسم الشركه المدعي عليها شركه (...) سبق ارفاق الصوره في لايحه الدعوي و صوره من تذكره دخول الفعاليه ويظهر فيها الرقم الضريبي للمدعي عليها، فاذا كان اسم المدعي عليها علي مكان الفعاليه والمدعي عليها تحصل رسوم الدخول لحسابها وتدفع ضريبه عن هذا الدخل فيكون الدفع بانعدام الصفه في غير محله، وتاسيسا علي ما تقدم وبما ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي ما تدعيه من انتفاء صفتها بالدعوي كما ان المدعي تقدم بمستندات تثبت مباشره المدعي عليها للفعاليه محل الدعوي فان الدايره تنتهي الي انعقاد الصفه بمواجهه المدعي عليها.
اما ما يخص الدعوي موضوعا: فانه وبالاطلاع علي الدعوي والاجابه والتقرير المرفق في ملف القضيه المعد من وحده الملكيه الفكريه بالمحكمه والذي انتهي الي ان (المدعي فعلا قد سجل علامته التجاريه ولكن العلامه غير مبتكره فقد يكون قد اقتبسها من (...))، وعليه وبما ان الماده الثالثه من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بينت عدد من الحالات والصور التي لا يجوز ان تسجل كعلامه تجاريه ومنها ما جاء في الفقره الثالثه عشره منها والتي نصت علي:(العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره او لجزء منها مملوكه للغير لاستعمالها في تمييز يلع او خدمات مماثله او مشابهه لتلك التي تستعمل العلامه المشهوره لتمييزها) وكذلك ماجاء في الفقره الرابعه عشره منها والتي نصت علي (العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره مملوكه للغير، او لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات غير مماثله او غير مشابهه لتلك التي تميزها العلامه المشهوره ان كان من شان ها الاستعمال ان يدل علي (...) بين تلك السلع والخدمات وبين العلامه المشهوره وان يكون من المرجح الحاق ضرر بمصالح مالك العامه المشهوره) وبما ان الثابت من خلال الاطلاع علي علامات المدعيه ونشاطها والخدمات المقدمه بالعلامات المسجله والمقارنه مع العلامه التجاريه المشهوره فانه يتضح وبجلاء ان العلامه التجاريه محل الدعوي المملوكه للمدعيه تعد من حيث الاصل علامه تجاريه مبتكره لشركه اجنبيه مشهوره خارج المملكه العربيه السعوديه - ثبت للدايره بعد البحث عن العلامه انها شركه عالميه مشهوره في مجالها مقرها في (...) في (...) وعنوانها الشبكي كما يلي:(...) – وتستعمل علامات تجاريه مطابقه لعلامات المدعيه من حيث النطق والرسم لتقديم خدماتها الترفيهيه في الدوله مقر الشركه وخارجها.
وبما ان المدعيه لم تقدم البينه علي ابتكارها للعلامتين التجاريه محل الدعوي حيث ان العلامه المشهوره مبتكره وموجوده من عام ٢٠٠٥ حسبما هو مبين محركات البحث الشبكيه بينما العلامه المسجله للمدعيه تم تسجيلها من عام ١٤٤٠ه الموافق لعام ٢٠١٧م-٢٠١٨م مما تعتبر معه الدايره ان العلامات المسجله للمدعيه جاءت مخالفه للنظام وليس لها استغلال ذلك التسجيل بمنع الغير الذي يعد مبتكرا للعلامات من حيث الاصل-حسب ظاهر الحال في هذه الدعوي-من استعمال العلامه في المملكه باعتبارها هي المالكه الحقيقه للعلامات محل الدعوي؛ ولا يغير من ذلك وجود تسجيل لهذه العلامات في المملكه العربيه السعوديه حيث ان الغايه من سن نظام العلامات التجاريه هو حمايه المستهلك من الوقوع في الغش او التدليس او التزوير او التقليد في المنتجات والسلع والخدمات المقدمه له وذلك من خلال استغلال الغير للعلامات الموجوده بالسوق بتزويرها او تقليدها مما يؤدي الي اللبس والخلط علي المستهلك بين مقدم الخدمات الاصلي ومقدم الخدمات المقلد وهو مالم يثبت بهذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي المنطوق المبين ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٩١٢٩ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٩١٢٩وتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي ذكرت فيها انها تملك علامتين تجاريتين مسجله باسم (...) و (...) للفيه (...) بموجب تسجيل علامه تجاريه رقم (...) وشهاده تسجيل رقم (...) ، حيث ان موكلتي تقوم ومنذ عده سنوات بتشغيل وتنظيم فعاليات الترفيه، وتمتلك هاتين العلامتين في هذه الفعاليات حتي عرفت بها، فاصبحت جزء لا يتجزا من هويه موكلتي، و قبل بدء التوقيت الموسمي لعمل موكلتي تفاجات بقيام فعاليه ترفيهيه شمال مدينه (...)، باستخدام العلامه التجاريه المملوكه لموكلتي، كما قامت الشركه المنتهكه باستخدام علامات موكلتي لجلب الرعاه للفعاليه والتوقيع كذلك مع مشغلي المطاعم والمقاهي في الفعاليه، و بسبب الاستخدام غير الشرعي لعلامه موكلتي، ظن الكثير من شركاء موكلتي في الاعمال ان الفعاليه لموكلتي مما جعلهم يقررون الارتباط بمشاريع اخري مما منع موكلتي من اقامه فعاليتها الموسميه، وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم باستصدار امر بعمل محضر ووصف تفصيلي للمخالفه، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي، مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان الثابت من خلال الاطلاع علي علامات المدعيه ونشاطها والخدمات المقدمه بالعلامات المسجله والمقارنه مع العلامه التجاريه المشهوره فانه يتضح وبجلاء ان العلامه التجاريه محل الدعوي المملوكه للمدعيه تعد من حيث الاصل علامه تجاريه مبتكره لشركه اجنبيه مشهوره خارج المملكه العربيه السعوديه - ثبت للدايره بعد البحث عن العلامه انها شركه عالميه مشهوره في مجالها مقرها في (...) في (...) وعنوانها الشبكي كما يلي:(...) – وتستعمل علامات تجاريه مطابقه لعلامات المدعيه من حيث النطق والرسم لتقديم خدماتها الترفيهيه في الدوله مقر الشركه وخارجها، وبما ان المدعيه لم تقدم البينه علي ابتكارها للعلامتين التجاريه محل الدعوي حيث ان العلامه المشهوره مبتكره وموجوده من عام ٢٠٠٥ حسبما هو مبين محركات البحث الشبكيه بينما العلامه المسجله للمدعيه تم تسجيلها من عام ١٤٤٠ه الموافق لعام ٢٠١٧م-٢٠١٨م مما تعتبر معه الدايره ان العلامات المسجله للمدعيه جاءت مخالفه للنظام وليس لها استغلال ذلك التسجيل بمنع الغير الذي يعد مبتكرا للعلامات من حيث الاصل-حسب ظاهر الحال في هذه الدعوي-من استعمال العلامه في المملكه باعتبارها هي المالكه الحقيقه للعلامات محل الدعوي؛ ولا يغير من ذلك وجود تسجيل لهذه العلامات في المملكه العربيه السعوديه حيث ان الغايه من سن نظام العلامات التجاريه هو حمايه المستهلك من الوقوع في الغش او التدليس او التزوير او التقليد في المنتجات والسلع والخدمات المقدمه له وذلك من خلال استغلال الغير للعلامات الموجوده بالسوق بتزويرها او تقليدها مما يؤدي الي اللبس والخلط علي المستهلك بين مقدم الخدمات الاصلي ومقدم الخدمات المقلد وهو مالم يثبت بهذه الدعوي، فتقدمت المدعيه شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركه شخص واحد بواسطه محاميها (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤ه تضمنت: ان الجهه المختصه بتحديد معيار الابتكار من عدمه ووجود تشابه بين العلامات التجاريه هي وزاره التجاره حيث اناط المشرع بها هذه المسؤوليه، وقد شهدت وزاره التجاره لموكلتي بان العلامات المملوكه مبتكره، كما ان اسم علامه موكلتي مختلفه عن علامه الشركه الاجنبيه وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الغاء صك الحكم ٤٤٣٠٤٧٩٢١١ و والحكم باصدار امر بعمل محضر ووصف تفصيلي للمخالفه، وفي الجلسه المنعقده ب ١٤/٠٩/١٤٤٤ه لنظر الاستيناف و في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٩١٢٩ القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.