moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437158448 لعام 1443ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 05/04/1443ه تقدم المدعي/ حمود مجري حمدي العتيبي هويه وطنيه رقم (...) عبر وكيله/ ابراهيم محمد بن محمد النشوان هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (4392692) بلايحه دعوي يختصم فيها ضد المدعي عليه / عبدالعزيز حمد فهد الهويمل هويه وطنيه رقم (...) تضمنت انه قد تعاقد موكله مع المدعي عليه علي عقد استيجار عدد (6) بوكلينات وقد نشي نزاع بينهما حول هذا العقد، واستنادا علي وجود شرط التحكيم في البند (6) من العقد المبرم بين الطرفين وحيث ان وكيل المدعي يطلب من المحكمه ان تعين محكم فرد للطرفين ، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم ،لذلك قررت المحكمه تحديد موعد لنظر الدعوي ، حيث باشرت نظر الدعوي في جلسه بتاريخ 19/04/1443ه؛ حضر فيها ممثل المدعي / ابراهيم محمد النشوان هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه / عمر سالم العوبثاني هويه وطنيه رقم (...) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم ، اصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه. الاسباب وبما ان النزاع ناشي بين الطرفين عن عقد ايجار معدات لذا فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم فرد لنشوء النزاع حول العقد المبرم بينهما وحيث ان البند السادس من العقد الذي يستند عليه وكيل المدعي في طلبه بلايحه دعواه ينص علي انه " اي نزاع قد ينشا عن تنفيذ هذا العقد او تفسير احد نصوصه يحسمه الطرفان بالتراضي بينهما وفي حاله عدم التوصل الي حل يرتضياه، يتم حله عن طريق محكم وحيد يقوم بالاجراءات وفقا لنظام التحكيم السعودي ولايحته ..."، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه قد احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام بتحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددتها اللايحه بالماده الثامنه والخمسين، ومن بينها الفقره (د) من الماده المذكوره والتي تنص علي " الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان وكيل المدعي لم يرفق في دعواه ما يفيد اللجوء للحل الودي قبل قيد الدعوي، فان الواجب الا تقيد القضيه، وحيث قيدت ووصلت الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. منطوق الحكم حكمت الدايره: عدم قبول الدعوي شكلا والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.