moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470898858 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مصنع (...) للدهانات الوقايع: الاسباب: وبما ان طلب المدعي هو وقف التنفيذ علي شيك وقدره (100,000.00) مايه الف ريال، بناء علي ما تم ايراده في الوقايع، وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب دفع المدعي عليه بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وبما ان سبب طلب المدعي ايقاف تنفيذ الشيك هو دعوي الوفاء به وسداده، ومثل هذا الادعاء هو نزاع في تنفيذ هذا المبلغ عليه ولا يختص به الا قاضي التنفيذ، استنادا الي الفقره الثالثه من الماده الثالثه من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه ونصها" اذا دفع المنفذ ضده بالوفاء او الابراء، او الصلح، او المقاصه-بموجب سند تنفيذي-، او الحواله، او التاجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ" الامر الذي تري معه الدايره عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وان المختص بنظرها هي محاكم التنفيذ، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق.