tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

W 167448 2023

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2024-167448
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-167448-W)

في الدعوي المقامه

من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد/ المكلف

سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

انه في يوم الاحد 2024/06/23م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض،
بحضور كل من:

الدكتور/ رييسا
الدكتور/ عضوا
الاستاذ/ عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/01م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي
قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (-2022-IZD
2347) الصادر في الدعوي رقم (2021-75678-W) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لعامي 2016م
و 2017م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار
دايره الفصل فيها بما ياتي:

الغاء قرار المدعي عليها في كافه البنود محل الدعوي.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدمت بلايحه استيناف
تضمنت ما ملخصه الاتي:

اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانها تدعي بانه وفيما يخص بند (اخضاع عماله العقود
لضريبه الاستقطاع بنسبه (15))، فتوضح الهييه بانها قامت بطلب بيانات من المكلف تتضمن بيان
تحليلي للعماله المؤجره المحمله في الاقرار ضمن المصاريف المباشره الاخري بما يوضح اسم الطرف

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-167448
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-167448-W)

المدفوع له وعنوانه وطبيعه العنصر والمبلغ وذلك للتحقق من اقامه العمال وبتاريخ 2021/04/09م
قدم المكلف رد علي هذا البند بشكل عام دون تقديم اي مستندات داعمه، كما تم اخضاع البند لضريبه
الاستقطاع في الربط المبديي المرسل للمكلف بتاريخ 2021/04/14م والذي رد المكلف عليه بتاريخ
2021/04/20م مقدما ذات التوضيح السابق دون تقديم اي مستندات، وعليه قامت الهييه باخضاع
تكاليف العماله المستاجره لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%)، واثناء مرحله الاعتراض لم يقدم المكلف اي
مستندات تثبت اقامه المهندسين داخل المملكه كما ان المكلف لم يقدم عقود الموظفين بما يؤكد
علي طبيعه التعامل مع هؤلاء الموظفين وهل تم التعاقد مباشره باسم الشركه او عن طريق شركه
توظيف كما انه لم يقدم ايصالات السداد بما يوضح ان تلك المبالغ مسدده محليا وليست لاطراف غير
مقيمه وحيث تعذر التحقق من شروط الاقامه الوارده في الماده (3) من نظام ضريبه الدخل والصادره
بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه والتي نصت علي" يعد الشخص الطبيعي مقيما في
المملكه في السنه الضريبيه اذا توافر فيه اي من الشرطين الاتيين : 1 - ان يكون له مسكن دايم في
المملكه، وان يقيم في المملكه لمده لا تقل في مجموعها عن ثلاثين (30) يوما في السنه الضريبيه . 2-
ان يقيم في المملكه لمده لا تقل عن ميه وثلاثه وثمانين (183) يوما في السنه الضريبيه."، وبناء علي
ذلك تم رفض اعتراض المكلف طبقا للماده (68) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والصادره بالمرسوم
الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه والتي تنص علي " ا - يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او
غير مكلف بمقتضي هذا النظام ، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم ، ممن يدفعون مبلغا ما
لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع...) كما نصت الماده (63) الفقره
(1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه علي
ان "يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من
اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: اي دفعات اخري (15%)، وتطبيقا لاحكام الفقره (3) من الماده (57)
من ذات اللايحه والتي تنص علي يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات
ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره ، يجوز
للهييه ، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري ، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من
قبل المكلف او القيام بربط تقديري لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه للهييه، كما ان فرض ضريبه استقطاع بنسبه (15%) هو ما يطبق علي عموم
المكلفين علي مثل هذه الدفعات وذلك وفقا للتعميم رقم 1437/19/2123 وتاريخ 1437/03/25ه.
ولذلك تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراءها، كما يجاب علي حيثيات قرار الدايره بانها غير صحيحه ومخالفه
للمقتضي النظامي الصحيح، حيث سببت الدايره مصدره القرار ان المكلف قدم بيان تحليلي موضح فيها
اسماء الموظفين وارقام الاقامات وعينات من العقود والتي تبين ان العماله علي كفاله الشركه وبتدقيق
البيان المقدم يتضح بانه عباره عن بيان بالموظفين التي علي كفاله الشركه (المكلف ) لبند الرواتب والاجور
باجمالي (9,165,180) ريال و (11,187,707.15) ريال للعامين 2015م و 2016م علي التوالي، بينما ما اخضعته

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-167448
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-167448-2023)

الهييه لضريبه الاستقطاع هو عباره عن بند العماله المؤجره، وعليه فان ما تطالب به الهييه هو بيان
بالعماله المستاجره والعقود المبرمه مع الشركات المستاجر منها العماله مع الاثبات المستندي للدفع
(التحويل البنكي) للعامين 2015م و 2016م وهذا ما لم يتم تقديمه لدي الدايره مصدره القرار مما يجعل
القرار معيبا استنادا للماده (57) فقره (3) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نصت علي: يقع
عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي
حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه ، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه
اخري ، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه
نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه.)، وفيما
يتعلق باستيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير)، فتوضح الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق
الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والتي
نصت علي : (اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب)
من هذه الماده ، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه الغير مسدده عن
كل ثلاثين يوم تاخير ، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله
وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد) ، وكذلك استنادا للماده (68) فقره (1/ب) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه
(%1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه ومن ضمنها ما ورد في الفقره
:- ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه)، وتوضح الهييه بانه قد تم تاييد اجراء
الهييه بالقرار الاستينافي رقم (1774) لعام 1438ه، كما تايد اجراء الهييه بالحكم النهايي الصادر في
القضيه رقم (...) لعام 1438ه الصادر من الدايره الاداريه التاسعه عشر بالمحكمه الاداريه بالرياض والمؤيد
من الدايره الاداريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض بالحكم (...) لعام 1439ه حيث تضمنت
حيثيات الحكم ما نصه ( فيما يخص غرامه التاخير بواقع (1%) علي الناتج التعديلات السابقه ، وحيث نصت
الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل علي ( ا - اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه
والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده ، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد
بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير ، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه
المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله ، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد)
وبالرجوع الي الفقره (ب) من البند (1) من الماده (68) من ذات النظام والتي نصت علي ( تضاف الي
الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات
الاتيه : ( ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه ) فالنص في ذلك واضح وصريح
، وحيث ان الاصل صحه القرار الاداري ، ولم تقم المدعيه ما ينفي ذلك ، فان الاصل بقاء ما كان علي ما
كان، لذلك حكمت الدايره برفض الدعوي )، لذا تتمسك الهييه بصحه اجرايها، وتطلب نقض قرار دايره
الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-167448
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-167448-W)

وفي يوم الاحد بتاريخ 2024/06/23م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات
التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل
اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 08 / 04 /1445ه؛ وبعد
الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات،
وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه
وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه، تبين للدايره استيفاء شروط
نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر
الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا، لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره
لاجرايه.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (اخضاع عماله العقود لضريبه الاستقطاع
بنسبه (15%) وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ
تدعي عدم تقديم المكلف المستندات المطلوبه فيما يخص العماله المؤجره. واستنادا علي الماده (68)
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه والتي نصت علي انه
" يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في
المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ
المدفوع"، واستنادا علي الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم
(1535) وتاريخ 1425/6/11ه والتي نصت علي انه " يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه
من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ " وبناء علي ما تقدم، ولما كان الخلاف
متعلق باخضاع اجور عماله العقود لضريبه الاستقطاع من عدمه، وحيث ان ما تطالب به الهييه هو بيان
بالعماله المستاجره والعقود المبرمه مع الشركات المستاجر منها العماله مع الاثبات المستندي للدفع
(التحويل البنكي) للعامين 2015م و 2016م وهذا ما لم يتم تقديمه امام الدايره مصدره القرار مما يجعل
القرار معيبا، حيث ان الخلاف يكمن في ما اخضعته الهييه لضريبه الاستقطاع هو عباره عن بند العماله
المؤجره علي النحو التالي (9.16) مليون ريال بنسبه (15%)، وعليه وحيث لم يقدم المكلف المستندات
المطلوبه فيما يخص العماله المؤجره، فان الدايره تنتهي الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره
الفصل بشان هذا البند.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-167448
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-167448-2023)

وبخصوص استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير)، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي انه "اضافه الي
الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير،
وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ
استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي انه "تضاف الي
الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات
الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه"، واستنادا علي الفقره (3) من الماده
(67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي انه : "تعني الضريبه غير المسدده الفرق
بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل
التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه
والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد
النظامي لتقديم الاقرار والسداد". وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع
ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد
الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث كان
الخلاف بين الطرفين خلافا مستنديا، وانتهي القرار امام دايره الفصل في البندين محل الخلاف الي قبول
دعوي المكلف، وحيث انتهي القرار في الاستيناف الي قبول استيناف الهييه في البند محل الخلاف، الامر
الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-2347) الصادر في الدعوي
رقم (W-75678-2021) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لعامي 2016م و2017م.

ثانيا: وفي الموضوع :
1- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اخضاع عماله العقود لضريبه الاستقطاع
(%15)

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2024-167448
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-167448-2023)
2- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
عضو
الاستاذ / ...
الدكتور / ...

رييس الدايره
الدكتور/ ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa