tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6988 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1443-05-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ada01a5d-edf4-45ca-be59-3b8bc2325fb0 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 6988 لعام 1440 ه
المقامه من/ انور ابراهيم حسين العلي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه بيوت الطليعه للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي معاذ بن عبدﷲ بن بدر الفهيد رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد موكلي انور ابراهيم حسين العلي مع المدعي عليها شركه بيوت الطليعه للمقاولات بتاريخ 26 / 2 / 2018م علي اكمال صب قواعد المنزل التي انشاها له مقاول سابق علي الارض رقم (150) في المخطط رقم (19 / 286) الكاينه بحي النور في قريه المركز بمحافظه الاحساء ومن ثم انشاء الفيلا وتم تسليمهم الموقع محل العقد، وقد سلم لهم موكلي مبلغ وقدره (127,814) ميه وسبعه وعشرون الفا وثمانميه واربعه عشر ريالا ولكن المدعي عليها لم تقم بانجاز العمل الموكل اليها، ولازال الموقع تحت تصرف المدعي عليها حتي يومنا هذا ولم نستلم منهم الموقع، وقد تضرر موكلي من تاخرهم في العمل، علما انهم ذكروا لموكلي انه سينهي العمل بتاريخ 25 / 10 / 2018 م وفي حال تاخرهم عن الانتهاء لاكثر من 15 يوم فانه سيفرض عليهم الغرامات التاخيريه وقدرها الان (23.740.50) ثلاثه وعشرون الف وسبع ميه واربعون ريال وخمسون هلله. ا.ه وفي الجلسه المؤرخه في 1440/06/2ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعي عليه ولا من ينوب عليه رغم ثبوت التبليغ عن طريق نظام ابشر حسب الافاده المرفقه وعليه قررت الدايره سماع الدعوي وسالت الوكيل الحاضر عنها فاحال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينه فاحال علي المستندات المشار لها في الدعوي واتضح ان هناك مستندات بحاجه الي ترجمه وكذلك تحضير الاصول لمطابقه الصور عليها وﷲ الموفق، وفي الجلسه المؤرخه في 1440/08/03ه وفيها حضر الطرفان وطلب المدعي عليه وكاله تسليمه نسخه من لايحه الدعوي والمرفقات لتقديم الجواب عليها مكتوبا في الجلسه القادمه فتم تمكينه من ذلك علي ان يقدم الجواب في الجلسه القادمه وقدم وكيل المدعي ترجمه معتمده بالمستند تم ارفاقه بملف القضيه وﷲ الموفق، وفي الجلسه المؤرخه في 1440/01/17ه وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم حضوره في الجلسه الماضيه واستلامه صحيفه الدعوي ومرفقاتها واستمعت الدايره للدعوي وكانت وفق صحيفتها وبطلب حضر الاعمال المنفذه طلب مهله ورات الدايره الكتابه الي ثلاث مكاتب خبره هندسيه للنظر في النزاع، وفي الجلسه المؤرخه في 1441/03/07ه وفيها تبين ايداع اتعاب الخبير وقدرها 7999 ريال وطلب المدعي الحاضر ندب مكتب مسك باعماله وعليه قررت الدايره ندب مكتب مسك للاستشارات الهندسيه خبيرا هندسيا في هذه القضيه وفق ما يتضمنه خطاب التكليف، وفي الجلسه المؤرخه في 1441/06/09ه وفيها نظرت الدايره هذه الدعوي وفق تشكيل جديد وفيها حضر المدعي وكاله وبتلاوه ما سبق ضبطه صادق عليه هذا كما قرر بانه ليس لديه اي ملاحظات علي التقرير المبديي هذا كما تشير الدايره بعدم ورود تقرير النهايي لها من قبل الخبير وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه لحين ورود التقرير النهايي من الخبير، وفي الجلسه المؤرخه في 1441/07/10ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه هذا كما تشير الدايره الي علي عدم ورود تقرير النهايي وباطلاع الدايره علي الملف الالكتروني تبين لها عدم مسح تقرير ابتدايي ورفعه علي النظام كما افهمت طرفي الدعوي بالتواصل مع الخبير لتقديم تقريره النهايي، وفي الجلسه المؤرخه في 1442/01/15ه وفيها نظرت الدايره هذه القضيه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره ممثل الشركه المدعي عليها هذا كما تشير الدايره الي عدم انتهاء الخبير من التقرير النهايي وعليه قررت رفع الجلسه لمخاطبه الخبير بشان ذلك، وفي الجلسه المؤرخه في 1442/02/14ه وفيها نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي هذا كما تشير الدايره الي حاجتها لمناقشه الخبير في التقرير المقدم منه ولحين ذلك رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في 1442/06/08ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره، مدير الشركه المدعي عليها عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الزاحم، وباطلاع الدايره علي التقرير الهندسي تبين حاجه التقرير لمناقشه مع الخبير وعليه جري تاجيل الجلسه لطلب الخبير الحضور لدي الدايره، وفي الجلسه المؤرخه في 1442/08/09ه وفيها ذكر ممثل المدعي عليه بعدم استلام الخبير لملاحظاته علي تقريره المبديي تبين للدايره عدم حضور الخبير وقررت الدايره تاجيل الجلسه لمزيد من الدراسه و معاوده مخاطبه الخبير، وفي الجلسه المؤرخه في 1442/10/29ه وفيها حضر طرفا الدعوي، كما تشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي، وبتصفحها تقرير الخبير واطلاعها علي ملف الدعوي ولصلاحيتها للفصل فيها فقد قررت رفع الجلسه تمهيدا لاصدار الحكم .
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق بيانه من دعوي المدعيه والاجابه عليها، ولما كان المدعي هدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بفسخ العقد والزامها بالمبلغ المدفوع قدره (127,814) ميه وسبعه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريالا لها بالاضافه الي الغرامه التاخيريه (23.740.50) ثلاثه وعشرون الف وسبع ميه واربعون ريال وخمسون هلله) وكان سبب العقد هو التزام المدعي عليه اكمال صب قواعد المنزل، ومن ثم انشاء المنزل،، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والسندات المقدمه من المدعي ولما كان موضوع النزاع بين الطرفين يدور حول طبيعه العلاقه التعاقديه بين الطرفين والاثار الناتجه عن هذا التعاقد ومدي احقيه المبالغ التي يطالب بها المدعي، وهذا يتطلب ندب خبره وذلك للنظر في النزاع بين الطرفين وايضاح مدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه ومراجعه جميع الاوراق المستندات والدفعات المستلمه، والتي لا يمكن معرفه ذلك الا عن طريق جهه خبره ادري بتفاصيل العقد وتطبيقها هندسيا علي الواقع مما لا يمكن للقاضي معرفته او الاحاطه به، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما قررته الدايره من ندب مكتب مسك الذي خلص في تقريره الي ان اجمالي المبالغ المسدده من الطرف الاول (المدعي) للطرف الثاني (المدعي عليها) مبلغا قدره (127.814) ميه وسبعه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريالا وهذا المبلغ يمثل نسبه اكثر من 50% من مبلغ التعاقد، ونسبه ما قام المدعي عليه بانجازه من الاعمال علي الواقع ما تمثل نسبته 7% من اجمالي قيمه التعاقد وبالتالي فان قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها هي (16.618) سته عشر الف وستمايه وثمانيه عشر ريالا، وبالتالي يصبح استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه مبلغا قدره 111.196 ميه واحدي عشر الفا وتسعميه وسته وتسعين ريالا، وفيما يتعلق بايقاع الشرط الجزايي، وحيث كان المدعي يهدف الي فسخ التعاقد ويطالب بالشرط الجزايي، ولكون الشرط الجزايي من صميم العقد، ولما ان المدعي يطلب فسخ العقد فلا ينال ما طلبه من ايقاعه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه بيوت الطليعه للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعي انور ابراهيم حسين العلي سجل مدني رقم: (...)مبلغا قدره 111.196 ميه واحدي عشر الفا وتسعميه وسته وتسعين ريالا، ورفض ما عدا ذلك، وبﷲ تعالي التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
معاذ بن عبدﷲ بن بدر الفهيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5401 لعام 1442 ه
المقامه من/ انور ابراهيم حسين العلي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه بيوت الطليعه للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بفسخ العقد والزامها بالمبلغ المدفوع قدره (127,814) ريالا لها بالاضافه الي الغرامه التاخيريه (23.740.50 ريال، وسبب العقد هو التزام المدعي عليه اكمال صب قواعد المنزل، ومن ثم انشاء المنزل، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها شركه بيوت الطليعه للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعي انور ابراهيم حسين العلي سجل مدني رقم: (...)مبلغا قدره 111.196 ميه واحدي عشر الفا وتسعميه وسته وتسعين ريالا، ورفض ما عدا ذلك). وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف ليس محاميا وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي..."، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه"، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
 عضو 
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي