moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٦٤٦٨ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (قام المدعي عليه باختلاس اموال الشركه بمبلغ وقدره مليون وخمسمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا (١,٥٩٦,٤٣٣) ريال، مما الحق بالشركه الضرر وتكبدها خساير فادحه. وطلب الحكم بما يلي: ١- التعويض المادي بمبلغ وقدره خمسه عشر مليونا (١٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال عوضا عن الاضرار الماديه الناتجه عن قيام المدعي عليه باختلاس اموال الشركه بمبلغ وقدره مليون وخمسمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا مما الحق بالشركه الضرر وتكبدها خساير فادحه. ٢- استرداد المبالغ المختلسه من المدعي عليه مبلغ وقدره مليون وخمسمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا (١.٥٩٦.٤٣٣) ريال. ٣- تغريم المدعي عليه قيمه اتعاب الترافع القضايي بمبلغ وقدره مايتي الف ريال (٢٠٠,٠٠٠) ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٢/٠٦/١٤٤١ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه طلبت مهله للرد. وفي جلسه ٢٤/٠٦/١٤٤١ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وعليه قررت الدايره شطب القضيه. ثم تقدم وكيلها بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه ١٩/٠٢/١٤٤٢ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن صفه المدعي عليه فذكر بانه احد شركاء الشركه وقام الشركاء بتفويضه شفهيا بالاداره منذ (٢٠١٢م) حتي (٢٠١٦م) وبعد خروجه من الاداره تبين للشركه وجود اختلاسات ماليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لذلك. وفي ٢٧/٠١/١٤٤٢ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: ١/ علي المدعي عليه تقديم رده علي لايحه الدعوي خلال عشره ايام. ٢/ علي المدعيه تقديم ردها علي المذكره التي ستقدم من المدعي عليه خلال عشره ايام. ٣- علي الطرفين تقديم ما لديهم عبر بوابه القضاء التجاري دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي ٢٨/٠١/١٤٤٢ه اجاب وكيل المدعي عليه: اقامت المدعيه دعواها علي موكلي علي سند من انه اختلس منها مبلغ ١.٥٩٦.٤٣٣ ريال ولم تقدم المدعيه ما يدعم ادعايها من قرار اتهام او حكم يدين موكلي بالاختلاس او غير ذلك حتي يتسني الرد عليها، بل انها احالت الي لايحه ادعايها ولم نجد في لايحتها ما يسند ادعايها بقيام الاختلاس. والاغرب من ذلك ان المدعيه تطالب موكلي بتعويضها بمبلغ ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال عوضا عن الاختلاس الذي لم تثبته بعد، ولو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس اموال ناس واعراضهم. بناء علي ما تقدم ولما كان ذلك وكانت القاعده تقضي بان البينه علي المدعي ولان المدعيه لم تثبت دعواها بقيام الاختلاس الذي تزعمه في حق موكلي، لذا التمس الحكم برفض دعواها. وفي ٠٧/٠٢/١٤٤٢ه اجاب وكيل المدعيه: اولا: طلب الفصل في الطلب المستعجل بالمنع من السفر. نطلب من الدايره الفصل في هذا الطلب المستعجل بالمنع من السفر للمدعي عليه وذلك نظرا لوجود اسباب قويه تدعو الي غلبه الظن في ان سفر المدعي عليه امر متوقع وبانه يعرض حق موكلتي للخطر ويؤخر اداءه ذلك ان المدعي عليه متزوج من اجنبيه ويسافر اليها خارج البلاد ويمكث هناك لمدد طويله، ولانه من الراجح ان يبقي المدعي عليه خارج البلاد وعدم عودته اذا ما تم الحكم عليه في هذه الدعوي وذلك للامتناع عن اداء الحق الذي عليه لموكلتي وهو ما يعرض حق موكلتي للخطر ويؤخر اداءه سنين عديده دون شك، لذلك، واستنادا الي الماده رقم (١٠١)، والماده رقم (١٠٦) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، والتي جاء فيها ما نصه؛ "وللطرف ان يتقدم بالطلب الي الدايره التي تنظر الدعوي الموضوعيه"، وجاء فيها كذلك ما نصه؛ "تفصل الدايره في الطلب في الجلسه الاولي"، وعليه فاننا نطلب من الدايره في هذه الجلسه الفصل في هذا الطلب المستعجل واصدار امر بمنع المدعي عليه من السفر علي ذمه هذه القضيه واداءه للحق الذي عليه لموكلتي، ونرفق للدايره في هذه جلسه هذه المرافعه الكتابيه؛ الضمان بقيمه (٢%) من مبلغ المطالبه (١.٩٤٦.٢٨٢) ريال، وذلك لتعويض المدعي عليه في حال ثبت ان موكلتي غير محقه في دعواها. وفي جلسه ٢١/٠٢/١٤٤٢ سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما طلب الاجل من اجله فذكر بان موكله كان يعمل مديرا تنفيذيا للشركه وذلك بموجب قرار صادر من قبل الشركاء وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه قد صدر قرار من قبل الشركاء بتعيينه مديرا وذلك طبقا للبند العاشر من عقد التاسيس بصفته شريكا في الشركه ويطلب مهله لاحضاره والفصل في الطلب العاجل. وفي ٢٦/٠٢/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (تم ارفاق نسخه من قرار الشركاء في الشركه بتعيين واحدا منهم لادارتها، وهو ما يؤيد ما قلنا به من ان الشركاء قد توافقوا في البدايه فيما بينهم شفاهه لتعيين المدعي عليه كونه احد الشركاء لاداره الشركه، ثم تم بعد ذلك اصدار قرار الشركاء بما تم التوافق عليه، كما نود ان نلفت انتباه الدايره الي ان البند العاشر من عقد تاسيس الشركه قد جاء فيه ما نصه؛ "ا- يدير الشركه مدير يعينه الشركاء منهم"، اي ان المدعي عليه قد تم تعيينه لاداره الشركه كونه احد هؤلاء الشركاء وتم تعيينه بهذه الصفه، اضافه الي ان قرار الشركاء بتعيين المدعي عليه لاداره الشركه قد تم التوقيع عليه من قبل المدعي عليه بصفته (الشريك/ (...))، ونطلب من الدايره توجيه المدعي عليه بالاجابه علي الدعوي بجواب ملاق من خلال تبادل المذكرات والمستندات). وفي ١٠/٠٣/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: لقد ذكرت المدعيه في مذكرتها المؤرخه في ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٢ وفي محضر الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٢ه بانها اسندت الي موكلي اعمال مهام الاداره خلال الفتره من ٢٠١٢ وحتي ٢٠١٦م وبعد خروج موكلي من الشركه تبين لها وجود اختلاسات ماليه وحيث ان الماده ١٦٥ من نظام الشركات نصت علي انه لا تسمع دعوي المسيوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه، ولان المدعيه اقرت بان موكلي قد خرج من الاداره منذ عام ٢٠١٦ م اي ما يزيد عن اربع سنوات، ولانها لم تتقدم بدعواها خلال الامد المحدد وهو ثلاث سنوات من تاريخ خروج موكلي من الشركه فان دعواها لا تسمع وفقا للماده ١٦٥سالفه الذكر. ثانيا: اما عن تقرير المحاسب القانوني الذي ارفقه وكيل المدعيه رفق مذكرته محل الرد والذي تدعي علي موكلي اختلاس مبلغ وقدره ١٩٤٦٢٨٢ ريال من اموال الشركه اثناء ادارته لها خلال الفتره من ٢٠١٢ وحتي ٢٠١٦ فان جوابنا يتمثل في الاتي: ١- لقد اسست المدعيه اتهامها لموكلي بالاختلاس علي تقرير محاسبي من صنعها دون ان تشرك موكلي في الاطلاع عليه او علي بنوده او المستندات التي اعتمد عليها المحاسب في تقريره. ٢- ان التقرير المحاسبي لم يثبت قيام الاختلاس المدعي به في حق موكلي كما تزعم المدعيه. ٣- ان المحاسب ذكر في الصفحه رقم ٩ من تقريره بان المستندات التي اعتمد عليه في ادانه موكلي بمبلغ ١٩٤٦٢٨٢ ريال هي عباره عن خطابات صادره من الشركه المدعيه دون ان يتحقق المحاسب من صحه هذه المبالغ او عدم صحتها وكان المدعيه امرت المحاسب بتدوين المبلغ المذكور كي تصل الي النتيجه التي تريدها وهذا لا يصح محاسبيا، اما عن مفردات المبلغ الذي انتهي اليه المحاسب فسوف اعرضها لمقام دايرتكم الموقره مصحوبه بالرد عليها علي النحو الاتي: ١/ مبلغ ٥٤٢٣٨٥ ريال عباره عن تحويلات بنكيه لشركات لا ترتبط باي علاقات تجاريه مع الشركه المدعيه سواء عملاء او موردين. وجوابنا ان المحاسب لم يبين تفاصيل الحوالات المذكوره ولم يرفق صوره منها كما لم يبين اسماء الشركات المحول لها حتي يتسني لنا الرد عليها والافاده عما اذا كانت المدعيه ترتبط معها بعلاقه تعاقديه ام لا! وحيث ان مجرد الاعتماد علي خطاب صادر عن الشركه المدعيه بالمبلغ المذكور دون ارفاق صور من الحوالات او بيان باسماء الشركات المحول لها لا يصح من الناحيه المهنيه وهو ما يجعل ادانته لموكلي بالمبلغ المذكور غير قايم علي اساس من الصحه. ٢/ مبلغ ٧٦٩٢٥٦ ريال عباره عن تحويلات ماليه وشيكات علي شكل مسحوبات شخصيه الي المدعي عليه. وجوابنا لم يبين المحاسب تفاصيل المذكره وهل هي رواتب او مزايا مستحقه لموكلي نظير الاداره ام انها مقابل نصيبه من ارباح الشراكه ام ماذا؟ فضلا عن ان المحاسب لم يرفق صوره من كشف حساب الشركه يبين تلك المبالغ حتي يتسني الرد عليها وقد اعتمد علي خطاب المدعيه الصادر اليه بتدوين هذا المبلغ في تقريره مقررا ادانه موكلي يضاف الي ذلك ان الشركه اخفت عن المحاسب ان موكلي كان يتقاضي راتبا شهريا نظير ادارته للشركه مما يعد تدليسا ولو انها اعلمت المحاسب بذلك لتغير تقريره كليا. ٣/ مبلغ ١١٢٦٤١ ريال عباره عن تحويلات ماليه للسيد (...) ابن المدعي عليه. وجوابنا لقد اعتمد المحاسب علي خطاب المدعيه في ادانه موكلي بهذا المبلغ دون ان يرفق مع تقريره كشف حساب الشركه الذي يثبت هذه الحوالات كما انه لم يبين ماهيه المبالغ المحوله للمذكور وهل هي مقابل رواتب او بدلات ام غيرها من المستحقات الوظيفيه ذلك ان المذكور كان موظفا بالشركه وطبيعي ان يتم تحويل رواتبه ومستحقاته الي حسابه البنكي. ٤/ مبلغ ٥٢٢٠٠٠ عباره عن رواتب توظيف وهميه. وجوابنا لقد اعتمد المحاسب علي خطاب المدعيه التي افادت بان المبالغ المذكوره وهميه ولكنه لم يرفق بيان باسماء الموظفين حتي يتسني الجواب عنه وافاده الدايره عن صفتهم وهل هم من موظفي الشركه المثبتون لدي التامينات ام لا. ولكل ما تقدم التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١- اصليا الحكم بعدم سماع الدعوي بناء علي الماده ١٦٥ من نظام الشركات. ٢- احتياطيا رفض دعوي المدعيه لعدم قيامها علي اي بينات تثبت الاختلاس الذي تدعي به). وفي جلسه ٢٤/٠٣/١٤٤٢ه طلب وكيل المدعيه استجواب المدعي عليه كما طلب مهله لتقديم رده علي مذكره المدعي عليه. وفي جلسه ١٨/٠٤/١٤٤٢ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه علي الغش والتدليس. وفي ١٤/٠٥/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: الرد علي الدفع الشكلي بعدم سماع الدعوي: ان استناد المدعي عليه في دفعه الشكلي بعدم سماع الدعوي علي الماده رقم (١٦٥) من نظام الشركات هو استناد غير صحيح لان نصوص الماده اوجبت استثناء حاله الغش من عدم سماع الدعوي، كما ان المدعي عليه وكاله عندما قام باقتباس نصوص النظاميه للماده قام باسقاط النص النظامي الذي ورد في صدر الماده وهو الاستثناء الذي يلغي الاحتجاج بعدم سماع الدعوي والتي جاء فيها ما نصه؛ "٤- فيما عدا حالتي الغش والتزوير، ولان المدعي عليه وكاله يعلم بان دعوي موكلتي تم اقامتها ضد المدعي عليه لقيامه بادخال الغش والمخادعه علي موكلتي، فان قيام المدعي عليه وكاله باسقاط هذا النص النظامي من اقتباسه هو تدليس منه، وعليه فلا يعول بعد ذلك علي بقيه ردوده في مذكرته اذ بداها بالتدليس. ثانيا: الرد علي انكار المدعي عليه قيامه بادخال الغش والمخادعه علي موكلتي ان لدي موكلتي البينه علي قيام المدعي عليه بادخال الغش والمخادعه عليها بالرغم من ان المدعي عليه قد انكر في الجلسه الماضيه قيامه بذلك، وهذه البينه التي تثبت قيام المدعي عليه بادخال الغش والمخادعه علي موكلتي هي؛ اولا: كشوفات رصيد الحسابات البنكيه العايده لموكلتي والتي اخفاها المدعي عليه عن موكلتي لمده ثلاث سنوات متتاليات، وثانيا: القوايم الماليه الخاصه بموكلتي لعام ٢٠١٣م ولعام ٢٠١٤م ولعام٢٠١٥م والتي قام المدعي عليه باعتمادها، وبفحص هذه الكشوفات لرصيد الحسابات البنكيه وكذلك القوايم الماليه تبين وجود اختلاف وتباين كبير جدا بين قيمه رصيد النقديه لموكلتي المرصود في القوايم الماليه التي اعتمدها المدعي عليه، وبين ما هو حقيقه موجود في رصيد النقديه في الحساب البنكي لموكلتي المخفي عنها وذلك لنفس الفتره التي تمت مقارنتها، والدليل علي ذلك المستندات المرفقه مع ملف المذكره، وعلي هذا يتبين بالدليل والمستند قيام المدعي عليه بادخال الغش والمخادعه علي موكلتي وذلك برصده في قوايمها الماليه التي اعتمدها ارقاما مكذوبه وبيانات مضلله لرصيدها النقدي، وهي بيانات وارقام ابعد ما يكون عن الصدق والحقيقه وعما هو موجود فعليا في الحسابات البنكيه العايده لموكلتي التي قام المدعي عليه باخفايها عنها والتي كان المدعي عليه هو الوحيد الذي فوض نفسه عليها وهو المتحكم الوحيد بتلك الحسابات. ثالثا: البينه علي المبالغ التي سحبها المدعي عليه من حساب موكلتي اختلاسا وتبديدا: ا- مسحوبات (...)، قيمه الشيك (٢٢.٥٠٠): ١- القيمه (٢٢.٥٠٠) التاريخ ١٩/٥/٢٠١٤م. ٢- القيمه (٢٢.٥٠٠) التاريخ ١٥/٧/٢٠١٤م. ٣- القيمه (٢٢.٥٠٠) التاريخ ٣/٥/٢٠١٥م. ٤- القيمه (٢٢.٥٠٠) التاريخ ١١/١١/٢٠١٤م. ٥- القيمه (٢٢.٥٠٠) التاريخ ٥/٢/٢٠١٥م. ٦- القيمه (٢٢.٥٠٠) التاريخ ٨/٣/٢٠١٥م. ٧- القيمه (٢٢.٥٠٠) التاريخ ٣٠/٣/٢٠١٥م. ٨- القيمه (٢٢.٥٠٠) التاريخ ٢٣/٦/٢٠١٥م. ٩- القيمه (٢٢.٥٠٠) التاريخ ٥/١١/٢٠١٥م. ١٠- القيمه (٢٢.٥٠٠) التاريخ ٢٣/٢/٢٠١٦م. ١١- القيمه (٢٢.٥٠٠) التاريخ ٢٠/٤/٢٠١٦م. ١٢- القيمه (٢٢.٥٠٠) التاريخ ١٥/٥/٢٠١٦م. ١٣- القيمه (٢٢.٥٠٠) التاريخ ١٦/٦/٢٠١٦م. ١٤-القيمه (٢٢.٥٠٠) التاريخ ١٧/٧/٢٠١٦م. ١٥- القيمه (٢٢.٥٠٠) التاريخ ٢٨/٨/٢٠١٦م. ب- مسحوبات (...)، قيمه الشيك متفرقه: ١- القيمه (٤٠.٠٠٠) التاريخ ١٥/١/٢٠١٣م. ٢-القيمه (٧٠.٥٤٥) التاريخ ٢٠/٤/٢٠١٣م. ٣-القيمه (١١.١٦٥) التاريخ ٨/٥/٢٠١٣م. ٤-القيمه (٤٨.٠٠٠) التاريخ ٨/٥/٢٠١٣م. ٥- القيمه (١٥.١٧٨) التاريخ ١٠/٦/٢٠١٣م. ٦-القيمه (٩.١٢٦) التاريخ ١٠/٧/٢٠١٣م. ٧-القيمه (٣٠.٥٨٧) التاريخ ٢٣/٧/٢٠١٣م. ٨-القيمه (٦٠.٠٠٠) التاريخ ٢٩/٧/٢٠١٣م. ٩-القيمه (٢٩.٩٢٩) التاريخ ١٩/٥/٢٠١٤م. ١٠-القيمه (٤٨.٠٠٠) التاريخ ١٩/٨/٢٠١٤م. ١١-القيمه (١١.٢٢٥) التاريخ ١٣/١/٢٠١٦م. ج- حوالات (...) الي حسابه الشخصي قيمه التحويل متفرقه: ١-القيمه (٥٠.٠٠٠) التاريخ ٣/٥/٢٠١٥م. ٢-القيمه (٢٢.٥٠٠) التاريخ ٣/٥/٢٠١٥م. د- حوالات (...) الي ابنه/ (...) قيمه التحويل متفرقه: ١-القيمه (١١.٢٦٤) التاريخ ٣١/١٠/٢٠١٣م. ٢- القيمه (١١.٢٦٤) التاريخ ١٢/١٢/٢٠١٣م. ٣- القيمه (١١.٢٦٤) التاريخ ٢٧/١/٢٠١٤م. ٤- القيمه (١١.٢٦٤) التاريخ ١٩/٣/٢٠١٤م. ٥- القيمه (٢٢.٥٢٨) التاريخ ١٠/٤/٢٠١٤م. ٦- القيمه (٢٢.٥٢٨) التاريخ ١٦/٤/٢٠١٤م. ٧- القيمه (٢٢.٥٢٨) التاريخ ٦/٥/٢٠١٤م. ه- حوالات (...) الي شركات لا علاقه لها بالشركه قيمه التحويل متفرقه: ١-القيمه (٨٧.٤٥٠) التاريخ ١٦/٢/٢٠١٣م. ٢-القيمه (٢٢.٧١٦) التاريخ ٢/١٠/٢٠١٣م. ٣-القيمه (٩٣.٨٦٧) التاريخ ١٧/١١/٢٠١٣م. ٤-القيمه (٤٧.٠٨٤) التاريخ ٢١/١١/٢٠١٣م. ٥-القيمه (٢٢.٥٢٨) التاريخ ٢/٧/٢٠١٤م. ٦-القيمه (٣٥.٠٠٠) التاريخ ٢٥/٨/٢٠١٥م. ٧-القيمه (٧٨.٢٢٩) التاريخ ٢٧/١/٢٠١٥م. ٨-القيمه (٧٥.٨٥١) التاريخ ٣١/١/٢٠١٦م. ٩-القيمه (٧٩.٦٥٩) التاريخ ٦/٤/٢٠١٦م. و- حوالات (...) الي اقاربه من خلال توظيف وهمي كالتالي: ١-الاسم: (...) القيمه: (١.٥٠٠)، عدد الشهور: (٣٧) شهرا، المجموع: (٥٥.٥٠٠)ريال. ٢- الاسم: (...) القيمه: (١.٥٠٠)، عدد الشهور: (٣٧) شهرا، المجموع: (٥٥.٥٠٠) ريال. ٣- الاسم: (...) القيمه: (٢.٥٠٠)، عدد الشهور: (٣٧) شهرا، المجموع: (٩٢.٥٠٠) ريال. ٤- الاسم: (...) القيمه: (١.٥٠٠)، عدد الشهور: (٣٧) شهرا، المجموع: (٥٥.٥٠٠) ريال. ٥- الاسم: (...) القيمه: (١.٥٠٠)، عدد الشهور: (٣٧) شهرا، المجموع: (٥٥.٥٠٠) ريال. ٦- الاسم: (...) القيمه: (١.٥٠٠)، عدد الشهور: (٣٧) شهرا، المجموع: (٥٥.٥٠٠) ريال. ٧- الاسم: (...) القيمه: (٢.٠٠٠)، عدد الشهور: (٣٧) شهرا، المجموع: (٧٤.٠٠٠) ريال. ٨- الاسم: (...) القيمه: (متفرقه)، عدد الشهور: (٥) شهور، المجموع: (٩.٠٠٠) ريال. ٩- الاسم: (...) القيمه: (٢.٥٠٠)، عدد الشهور: (٧) شهور، المجموع: (١٧.٥٠٠) ريال. -تم ارفاق جميع المستندات التي تثبت تاريخ سحب هذه المبالغ وقيمتها وذلك في المستندات المرفقه مع ملف المذكره-، رابعا: الطلب العارض لاستجواب المدعي عليه اصاله فقد تقدمنا الي الدايره في المذكرات والجلسات السابقه بطلب عارض لاستجواب المدعي عليه اصاله، وهو الحق الذي لا نزال نصر ونتمسك به الي ان تجيبنا اليه الدايره لاثبات دعوي موكلتي علي المدعي عليه، وذلك استنادا الي الماده رقم (٥٤) والماده رقم (١٣٤) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه). وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره قرارها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب استرداد المبالغ المختلسه من المدعي عليه بمبلغ وقدره مليون وخمسمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، وتعويضها ماديا بمبلغ وقدره خمسه عشر مليونا عوضا عن الاضرار الماديه الناتجه عن قيام المدعي عليه باختلاس اموال الشركه، مع تغريم المدعي عليه قيمه اتعاب الترافع القضايي بمبلغ وقدره مايتي الف ريال، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان الماده ١٦٥ من نظام الشركات نصت علي انه لا تسمع دعوي المسيوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه "، ولما كان الثابت بان المدعي عليه قد خرج من الاداره منذ عام ٢٠١٦ م اي ما يزيد عن اربع سنوات، ولانها لم تتقدم بدعواها خلال الامد المحدد وهو ثلاث سنوات من تاريخ خروج المدعي عليه من الشركه ولم تقدم المدعيه البينه علي وجود الغش او التدليس؛ فان دعواها لا تسمع وفقا للماده ١٦٥سالفه الذكر؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.