moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم 6471 لعام 1436 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/18 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا وبحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1436/08/09 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي عليها مؤسسه صيدليه (...) ل(...) قامت بشراء بضاعه عباره عن ادويه من المدعيه بثمن مؤجل وقدره: (309.609) ريال، ولم يتم سداد المبلغ حتي تاريخه، وتطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداده، وارفقت بطي دعواها عددا من الفواتير الصادره علي مطبوعاتها، واتفاقيه سداد مديونيه تتضمن اقرار المدعي عليها بمبلغ: (489.609) ريال، كدين للمدعيه. وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت بانها لا تعلم ما اذا كانت المدعيه تستحق المبلغ من عدمه، علي اعتبار ان الصيدلي (...) كان هو من يتصرف دون علم مالك المؤسسه، وان المذكور التزم بجميع المديونيات التي علي الشركه بموجب الاقرار الموقع منه في 11/7/2011م، واكد مالك المؤسسه عدم علمه بواقع المعاملات الحاصله في الصيدليه، كما انه لم ياذن للصيدلي بالتعامل بالاجل الا بعد الرجوع اليه. وبعرض ذلك علي المدعيه قدمت خطاب تفويض من مالك المؤسسه المدعي عليها الي الصيدلي موقع ومختوم فانكرها مالك المؤسسه وانه قد اضاع اختام المؤسسه في 25/2/1430ه، كما قدمت المدعيه اصل الفواتير محل الدعوي مذيلا بها ختم المدعي عليها، فاقر المدعي عليه وكاله بصحه الختم، الا ان التوقيع هو توقيع الصيدلي، وقد تحققت الدايره بان التوقيع توقيع الصيدلي وفقا لاقرار الصيدلي، وكذا وفقا لافاده الغرفه التجاريه التي تتضمن انه تم اعتماد توقيع الصيدلي المذكور في 29/10/1428ه وتم الغاء التفويض في23/8/1432ه؛ وقد اقر الصيدلي بالتعاملات ودفع بالسداد الجزيي وقدم فواتير وتحويلات بنكيه، ورات الدايره حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع وبيان المستحقات المتبقيه للمدعيه، وقررت ندب مكتب المحاسب القانوني (...)، وبجلسه 18/10/1439ه؛ حضر طرفي الدعوي وفيها قدم مندوب الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوي تقريره المبديي جري تزويد طرفي الدعوي بنسخه منها وتم افهام وكيل المدعي عليه ضروره اكمال سداد اتعاب الخبير كما تم افهام الطرفين بالاطلاع علي التقرير وابداء المرييات حياله لدي الخبير مباشره ليتسني له تقديم تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع، فيما يتعلق بالفواتير الصادره من المدعي المتضمنه فروقات البوانص وتطلب الدايره من المدعي عليها تقديم نسخه منها وايضاح وجه الدلاله منها في الجلسه القادمه وهل ترضي المدعي عليها بيمين المدعيه علي نفي ذلك من عدمه كما طلبت الدايره من المدعيه اعداد الاجابه عن مدي استعداد رييس مجلس الاداره او مدير الشركه او المباشر للعقد محل الدعوي اداء اليمين اذا طلبت بنفي ادعاء المدعي عليها بخصوص فروقات البوانص. وبجلسه 23/12/1439ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي كما تشير الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير النهايي فيما اعادت الدايره قراءه محضر الجلسه السابقه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله اضافيه للاجابه فافهمته الدايره بانه اذا لم يقدم اجابته فانه يعتبر ناكلا عن الجواب وبجلسه 18/3/1440ه؛ افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان ليس لموكله الا يمين المدعيه فيما تعلق بنفي فروقات البونص كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تقبل بيمين المدعيه فاستمهل للرجوع لموكلته بذلك كما تشير الدايره الي تاكيد الخبير علي التقرير المبديي وانه يعد نهاييا. وبجلسه 4/4/1440ه تبين حضور طرفي الدعوي وفيها سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مدي قبول موكلته يمين المدعيه علي نفي البوانص فقدم مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده ارفق بطيها مستند واحد جري تزويد المدعي وكاله بنسخه منها فطلب اجلا، كما احضر وكيل المدعي عليها شاهدا يدعي : (...)- (...) الجنسيه - رخصه اقامه رقم (...) وبسؤال الشاهد عن مدي علاقته بالمدعي عليها اجاب انه مندوب ادويه لشركه (...) و(...) وبسؤاله عن مفاد شهادته قرر قايلا : اشهد بالله العظيم ان من المتعارف عليه ان الشركه المدعيه تمنح خصومات تصل الي 40% - 50% علي صنف من الادويه وهو (...) فعقب المدعي وكاله بان ذلك لا يعد من قبيل الخصومات انما هي عباره عن بضاعه زايده مجانيه علي الفاتوره الاصليه ولا تدخل ضمن حساب الفاتوره الاصليه وبعرض ذلك علي الشاهد اجاب قايلا : نعم هذا صحيح وبسؤال المدعي عليه وكاله هل تقبل موكلته بيمين المدعيه علي نفي البوانص بمبلغ 188.690 فقرر انه يقبل اليمين شريطه ان يؤديها من له علم ومن باشر العقد محل الدعوي سواء مدير الشركه او الموظف (...) الذي كان يباشر العقد محل الدعوي مع موكلته وبعرض ذلك علي المدعي وكاله استعد باحضار المباشر للعقد محل الدعوي. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوي وفيها احضرت المدعيه المباشر للعقد محل الدعوي ويدعي (...) هويه مقيم رقم (...) ويظهر ان صاحب العمل من الهويه المدعيه علي مهنه محاسب، وقرر انه مستعد لاداء اليمين علي نفي البوانص، الا ان وكيل المدعي عليها اجاب بان الحاضر ليس هو المباشر للعقد محل الدعوي وانه لا يقبل بيمينه فيما عقب وكيل المدعيه بان (...) لا يعمل بالشركه وانما بشركه اخري اسمها (...)، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: (الاسباب) وبناء علي الدعوي والاجابه وحيث ان مالك المؤسسه حاول التملص من الدعوي وذلك بادخال الصيدلي العامل لديه، وانه هو المفوض عنه للقيام باداره الصيدليه، وحيث ثبت انه كان مفوضا الصيدليه منذ عام 1428ه وحتي 1432ه، والذي يظهر من خلال اوراق الدعوي ومستنداتها ان التعامل كان خلال فتره تفويض الصيدلي، وحيث ان القاعده تنص علي ان التابع تابع وان التابع لا ينفك عن متبوعه، وحيث ان المستقر نظاما مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، وعليه فيتعين ان يتحمل مالك المؤسسه العبء كاملا علي اعتبار انه التاجر، وليس متسترا علي تاجر، وبذلك فتكون الدعوي مقامه من ذي صفه علي ذي صفه، وللمدعي عليه الرجوع علي المتسبب في دعوي مستقله. وعن الموضوع وحيث ان النزاع الماثل يستلزم ندب خبره محاسبيه للوقوف علي المتبقي فعليا للمدعيه، فقد قررت الدايره ندب جهه خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع، مكتب المحاسب القانوني (...) لبيان المستحقات الفعليه والثابته مستنديا، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، وحيث خلص الخبير في تقريره الي ان المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها للمدعيه قدرها: (309.617.09) ريال وذلك بعد حسم ما قامت بدفعه المدعي عليها للمدعيه، هذا بخلاف قيمه فروقات بوانص لم يدعيها المدعي عليها ولم يتم اثباتها مستنديا وتم نفيها من المدعيه. ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعيه والمدعي عليها، وعن فروقات البوانص فقد احضرت المدعيه المباشر للعقد وقرر استعداده اداء اليمين في جلسه هذا اليوم علي نفس اي فروقات للبوانص، الا ان المدعي وكاله رفض يمينه، فيتعين معه الحكم برفض دفعه خصم اي فروقات من مبلغ المطالبه، علاوه علي انه الشاهد الذي احضره المدعي وكاله في جلسه 4/4/1440ه شهد علي ان البوانص لا تعد من قبيل الخصومات انما هي عباره عن بضاعه زايده مجانيه علي الفاتوره الاصليه ولا تدخل ضمن حساب الفاتوره الاصليه، وهي شهاده تصب في صالح المدعيه بلا شك. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع لشركه (...) صيدليات (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: 309.617.09 ثلاث مايه وتسعه الاف وست مايه وسبعه عشر ريالا وتسع هللات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر خالد بن عبدالرحمن العبيد عضو سعود بن محمد المدرع عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحكم في القضيه رقم 1114 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/12 ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (309.609) قيمه شراء ادويه. فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 18/4/1440ه ، القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه (...) صيدليات (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (309.617.09) ثلاث ميه وتسعه الاف وست ميه وسبعه عشر ريالا وتسع هللات. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه -جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 18/8/1440ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه واللايحه الاعتراضيه عليه وطلبت الدايره من المدعي وكاله الرد علي اللايحه الاعتراضيه بعد ان تسلم نسخه منها ومن مرفقاتها فطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 22/10/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين مع مستنداتها وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وذكر ان حاصلها ان المدعيه طلبت فتح الحساب بسبق محدد وفوضت مدير الصيدليه (...) للتعامل علي مسؤوليتها فعقب وكيل المدعي عليها بان الوكيل المسؤول عن ملف القضيه لم يستطع الجواب وانه يستمهل للجواب علي مذكره اليوم ودعوه مدير الصيدليه الذي ذكره وكيل المدعيه للحضور بالجلسه المقبله، وفي جلسه 20/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده زود وكيل المدعيه بنسخه منها وذكر ان حاصلها ان الاتفاق مع المدعيه كان علي حصر الحد الايتماني علي مبلغ 55.000 ريال وادعت انه تم الاتفاق علي زيادته ولم تقدم بينه علي ذلك وموكلتي تقر بمديونيتها بما تضمنه الاتفاق علي الحد الايتماني وهو مبلغ 55.000 ريال فعقب وكيل المدعيه بانه سبق تقديم ما يثبت موافقه مدير الصيدليه علي الزياده وسبق تقديمه في محكمه اول درجه فافهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليها علي ما جاء بالمبلغ المقر به وذكر انه يطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها ابلاغ موكله للحضور شخصيا لاداء اليمين بالجلسه المقبله، وفي جلسه 4/1/1441ه حضر المدعي عليه اصاله (...) واستعد باداء اليمين المطلوبه من المدعي وكاله علي ان المبلغ الزايد عن 55.000 ريال ليس في ذمته وانه لم يفوض مدير الصيدليه بالتوقيع باستلام البضايع والادويه فيما زاد عن مبلغ 55.000 ريال فقط فطلبت منه الدايره اداء اليمين علي ذلك فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم انني لم افوض مدير الصيدليه (...) باستلام بضايع من المدعيه بما تزيد قيمتها عن مبلغ 55.000 ريال وان المبلغ المدعي به قدره 309.617.09 ريال ليس في ذمتي للمدعيه عدا 55.000 ريال فهي في ذمتي حسب الاتفاق وﷲ العظيم وﷲ العظيم) فعقب المدعي وكاله بقبوله لهذه اليمين ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. (الاسباب) حيث ان المدعي عليه اصاله قد ادي اليمين علي عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به وانه ليس في ذمته الا مبلغ قدره (55.000)ريالا، وبعد قبول وكيل المدعيه باليمين فان هذه الدايره تنتهي الي نقض الحكم الصادر في هذه القضيه والزام المدعي عليه بما اقر به. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: نقض الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 18/04/1440ه. ثانيا: القضاء مجددا بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه (...) صيدليات (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (55.000) خمسه وخمسون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع القحطاني