tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430622207 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:c2e8525e-412b-41a4-8f6b-a8de26ed8f10 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٢٨٣٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه التي انعقدت بتاريخ هذا اليوم: ٢١/٧/١٤٤٤ه، وفيها حضر عن المدعيه/(...) سجل مدني رقم: (...)بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا ونظاما رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر بموجب البلاغ رقم: (٦٦٤٣٨١٧٨)، وبناء علي ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد زيوت نباتيه) وتاريخ ابتداء التعامل: ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق: ٢٠٢١/٠٦/٠١م، بثمن اجمالي قدره: (٦,٥٤١.٠٠) سته الاف وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ: ١٤٤٢/١٢/١ه الموافق: ٢٠٢١/٠٧/١١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (٦,٥٤١.٦٢) سته الاف وخمسمايه وواحد واربعون ريالا واثنان وستون هلله، هذه دعواي)، وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في: (طلب فتح حساب، ومطابقه رصيد صادره من المدعيه ذيلت بختم وتوقيع المدعي عليه تضمنت مبلغ المطالبه)، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليه حضوريا بالمبلغ محل المطالبه، وبناء عليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي الواقعات السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٨/١٤٤١، وعن الموضوع: فان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: (٦,٥٤١.٦٢) سته الاف وخمسمايه وواحد واربعون ريالا واثنان وستون هلله، يمثل قيمه زيوت نباتيه وردتها موكلته للمدعي عليه، وبما ان المدعيه قدمت لاثبات العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعي عليه مستند طلب فتح حساب ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه، كما قدمت لاثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه مستند مطابقه رصيد صادر من المدعيه ذيل بختم وتوقيع المدعي عليه علي كونه مدينا للمدعيه بمبلغ المطالبه، ولما كان ختم المدعي عليها علي هذا المستند يعد اقرارا بالكتابه، وقد جاءت الشريعه باعتباره والاخذ به في الاثبات، قال الامام البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: قال في الاختيارات: وتنفذ الوصيه بالخط المعروف وكذا الاقرار اذا وجد في دفتره وهو مذهب الامام احمد انتهي، لقوله صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده) ولم يذكر امرا زايدا علي الكتابه فدل علي الاكتفاء بها ، وقال ابن فرحون -رحمه الله- في التبصره: (وان قال: لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق)، كما نصت الماده: (١٦٠٩) من مجله الاحكام العدليه علي انه: اذا كتب احد سندا او استكتبه من كاتب واعطاه لاخر موقعا بامضايه او مختوما، فاذا كان مرسوما اي حرر موافقا للرسم والعاده فيكون اقرارا بالكتابه ويكون معتبرا ومرعيا كتقريره الشفاهي والوصولات المعتاده واعطاؤها هو من هذا القبيل ، ولما كان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه وعدم قيامه بسداده، الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمته المدعيه لاثبات ما تدعيه يعد بينه كافيه وموجبه للحكم بها، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الجلسه وتخلف عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (١) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها م(...) سجل مدني رقم (...)بان يدفع للمدعيه فرع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٥٤١.٦٢) سته الاف وخمسمايه وواحد واربعون ريالا و اثنان وستون هلله.
والله الموفق، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.