tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1485 الصادر في العام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:minister_decision:1065/185 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٤٨٥ الصادر في العام ١٤٣٦ه)
في الاستيناف رقم (١٤١٥/ض) لعام ١٤٣٤ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٤/٦ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٣٠) لعام ١٤٣٣ه بشان الربط الضريبي (ضريبه الاستقطاع) الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٦م حتي ٢٠٠٩م.

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٦/٢/٢٥ه كل من:

وبناء عليه ولما كان ل (ب) فرع بالمملكه ( منشاه دايمه ) فيري المكلف انه لا يتوجب عليه ان يسدد عن المبالغ المدفوعه له
اي ضرايب استقطاع.

وقدم ممثل المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه مذكره اضافيه مؤرخه في ١٤٣٦/٢/٢٥ه تضمنت الافاده بان ل(ب) في
المملكه مقر دايم يزاول من خلال الانشطه البنكيه وتاكيد لذلك قدم بيان مطبوع من الموقع الرسمي ل(ج) يوضح اسماء
البنوك الاجنبيه التي تعمل بالمملكه ومن ضمنها (ب)، وبيان مطبوع من الموقع الرسمي ل ( ب ) يوضح ان له (۳) فروع في
المملكه في كل من
....). كما اورد المكلف فيما يلي المواد النظاميه التي تحكم خضوع المنشاه الدايمه
في المملكه للضريبه, والدخول التي تخضع للضريبه ومن ذلك الفقره (ج) من الماده الثانيه) من نظام ضريبه الدخل التي
حددت الاشخاص الخاضعين للضريبه, التي نصت علي ان "الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال
منشاه دايمه يخضع للضريبه بالمملكه"، والماده الرابعه ) من نظام ضريبه الدخل التي حددت المقصود بالمنشاه الدايمه
وتحديدا الفقره (ا) التي نصت علي: "تتالف المنشاه الدايمه لغير المقيم في المملكه ما لم يرد خلاف ذلك في هذه الماده
من مكان دايم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كليا او جزييا ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير
المقيم من خلال وكيل، والماده (0) من نظام ضريبه الدخل التي حددت مصادر الدخل وتحديدا الفقره (ا/١) التي نصت علي "يعد
الدخل متحققا من مصدر في المملكه في حاله نشاته عن نشاط تم في المملكه"، والفقره (ا) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل التي قضت بان تطبق احكام النظام علي الاشخاص غير المقيمين سواء كانوا طبيعيين او اعتباريين
سعوديين او غير سعوديين ممن يمارسون النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه فيها او يحققون دخلا من مصادر في
المملكه، والماده (٥) من اللايحه التنفيذيه للنظام وتحديدا الفقره (ا) التي نصت علي ان عوايد القروض لغير المقيم تعتبر
نشات عن نشاط في المملكه وبالتالي تحقق من مصدر في المملكه في اي من الحالات التاليه : ١ اذا تم ضمان الدين
بممتلكات منقوله او غير منقوله موجوده في المملكه، ٢- اذا كان المقترض مقيما في المملكه اذا كان القرض مرتبطا
بنشاط يمارس في المملكه من خلال منشاه دايمه.

وذكر المكلف ان الدخل الذي حصل عليه (ب) بمملكه البحرين دخل حصل عليه من قرض قدمه ل (ا) اي حصل عليه من مصدر في
المملكه وفق المواد المذكوره اعلاه، كما ان (ب) يعد وفق نظام ضريبه الدخل منشاه دايمه في المملكه تمارس نشاط
الاعمال المصرفيه وبالتالي وطبقا للمواد المذكوره في النظام وفي اللايحه اعلاه فان الدخل الذي حققه (ب) بمملكه البحرين يخضع
للضريبه في المملكه، ويتوجب علي البنك ان يقوم بادراج هذا الايراد (الفوايد) ضمن اقراره الضريبي ويجب علي المصلحه ادراج دخله
ضمن ايرادات المنشاه الدايمه ولا يحق للمصلحه مطالبه (ا) بتسديد ضريبه الاستقطاع عنه باعتبار ان هذا البنك لا يعد جهه غير مقيمه
وانما هو منشاه دايمه وحصلت علي دخل من المملكه، ويؤكد هذا الراي الفقره (٢) من الماده (الاولي) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل التي حددت من يخضع لضريبه الاستقطاع, فنصت علي: "يخضع الشخص غير المقيم الذي يحقق دخلا من
مصادر في المملكه دون ان يكون له فيها منشاه دايمه للضريبه وفقا لاحكام الماده (٦٨) من النظام، التي تحدد احتساب
ضريبه الاستقطاع، واضاف المكلف بانه يلاحظ ان هذه الماده في اللايحه التنفيذيه حددت خضوع المكلف لضريبه الاستقطاع
بشرطين هما : تحقيق دخل من المملكه، ان لا يكون لديه منشاه دايمه في المملكه)، وبتطبيق هذه الشروط علي (ب) نجد ان
(ب) حصل علي دخل من المملكه ولديه منشاه دايمه.

وبناء عليه ونظرا لوجود منشاه دايمه ل (ب) فانه لا يخضع لضريبه الاستقطاع بل يجب عليه تقديم اقرار ضريبي سنوي وفق ما
حدده نظام الضريبه وبالتالي لا يجوز مطالبه (ا) بتسديد ضريبه الاستقطاع نيابه عن منشاه دايمه بالمملكه، كما انه لا تقع علي
(ا) مسيوليه تسديد ضريبه الاستقطاع عن فوايد القروض، ويقع علي المنشاه الدايمه بالمملكه ل ( ب ) تسديد الضريبه عن دخله
من (ا) لامتلاكه منشاه دايمه له بالمملكه، وبناء عليه يطالب المكلف بالغاء قرار اللجنه الابتداييه رقم (۳۰) لعام ١٤٣٣ ه بشان
فرض ضريبه الاستقطاع علي (ا).

۷/۲

وقدم المكلف بناء علي طلب هذه اللجنه مع خطابه المؤرخ في ١٤٣٦/٣/٢ه صوره من الاتفاقيه الموقعه مع (ب) واكد
المكلف بان (ب) هو منشاه دايمه في المملكه ويقع عليه ادراج الايرادات المستلمه من (ا) في اقراراته السنويه وتسديد
الضريبه المستحقه عنها للمصلحه وفق نظام الضريبه، وذكر ان المطبق لدي المصلحه في مثل هذه الحالات هو قيام (ا) بابلاغ
المصلحه بان (ب) هو شركه مقيمه ثم تقوم المصلحه بدورها بادراج ايرادات (ب) ضمن الربوط التي تصدرها المصلحه وتطالب
(ب) باي زكاه او ضريبه متعلقه بهذه الايرادات.
وفيما يخص غرامه التاخير فقد ذكر المكلف بان
اعتراض علي هذه الغرامات بذكره في خطاب الاعتراض، الاعتراض
علي المطالبه" ومعلوم بان المطالبه تشير الي الضريبه وما يترتب عليها من غرامات كما ان الغرامات غير محدد مبلغها)
بالاضافه الي ان الخطابات المتبادله مع المصلحه تؤكد الاعتراض علي الغرامات.
واضاف المكلف بان ل (ا) مبالغ مسدده بالزياده لدي المصلحه تزيد عن (٣٤) مليون ريال اكدتها المصلحه بموجب الربط المعدل
الصادر من المصلحه والمقدم للجنه صوره منه مسبقا ونظرا لوجود رصيد مسدد بالزياده لدي المصلحه اكبر من الضريبه المستحقه
فان هذه الضريبه تكون مسدده ولا يترتب علي (ا) المصرف اي غرامات لسدادها ( علما بان هذه الزياده في التسديد تخص الاعوام من
۱۹۸۹ م حتي ٢٠٠٦م).
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ممثلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تفيد
بانه تبين للمصلحه من دراسه القوايم الماليه المدققه المقدمه من المكلف ((ا)) عن الاعوام الماليه من ٢٠٠٦م الي ٢٠٠٩م وان
المكلف قام بادراج بند عايدات مدفوعه لتمويل مرابحه مشترك من بنوك وذلك بقوايم الدخل خلال هذه الاعوام وفي ضوء ذلك
طلبت المصلحه بخطابها رقم (١٤٣٢/١٦/٨٩٨) وتاريخ ١٤٣٢/٢/١٥ه من المكلف تقديم بيان بالمبالغ المدفوعه خلال السنوات
المذكوره والضريبه المستقطعه عنها، وقام المكلف بتقديم هذا البيان بخطابه الوارد للمصلحه برقم (١٤٣٢/١٦/٢٠٤٢١) وتاريخ
١٤٣٢/٧/١٠ه ومن مراجعه المصلحه لهذا البيان تبين لها ان جميع الدفعات مسدده الي (ب) بمملكه البحرين، وافاد المكلف في
خطابه هذا بان فوايد هذه القروض معفاه من اي ضرايب، كما تبين من الايضاحات المرفقه مع القوايم الماليه ان مراقب
الحسابات اوضح ان القرض عباره عن تمويل مرابحه تسهيلات بمبلغ (٥٠٠) مليون دولار بما يعادل (١,٨٧٥) مليون ريال لمده (۳)
سنوات تم الحصول عليها من عده بنوك خلال عام ٢٠٠٦م وتستحق في شهر مايو ٢٠٠٩م وتستحق عوايد التسهيلات كل (1)
اشهر ولمده (۳) سنوات، وتم سداد باقي الارباح مع المبلغ الاصلي المستلم بموجب هذه التسهيلات خلال شهر مايو ۲۰۰۹م.
ولذلك قامت المصلحه باخضاع العايدات المدفوعه الي (ب) بمملكه البحرين لضريبه الاستقطاع تطبيقا لاحكام الماده (٦٨) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) لعام ١٤٢٥ه، والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام، وذلك بعد ان
تحققت المصلحه من ان هذه الفوايد التمويليه لا ينطبق عليها ما جاء بالخطاب الوزاري رقم (١٠٦٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣٠ه الذي
استرشد به المكلف في اعتراضه والذي انتهي الي عدم اخضاع الدخل المتحقق من الايداعات قصيره الاجل التي قد تكون لمده يوم او
جزء من يوم الضريبه الاستقطاع لكونها ادوات ماليه لاداره السيوله بين البنوك، وذلك لكون التسهيلات التي حصلت عليها (ا) هي
تسهيلات طويله الاجل كونها بدات في عام ٢٠٠٦م وانتهت في عام ٢٠٠٩م طبقا لايضاحات القوايم الماليه.
واضاف ممثلو المصلحه بان ما ذكره المكلف في مذكرته الاضافيه المقدمه لهذه اللجنه اثناء الجلسه بان (ب) لديه فروع في
المملكه وبالتالي لديه منشاه دايمه وملف بالمصلحه يحاسب من خلاله وانه لا يخضع لضريبه الاستقطاع وان مسيوليه سداد
الضريبه تقع علي (ب) لوجود منشاه دايمه له في المملكه وليس علي (ا) يعد دفعا جديدا مرفوضا من الناحيه الشكليه، اما ما
ذكره المكلف بخصوص غرامه التاخير فتري المصلحه بان المكلف لم يعترض علي الغرامه في مذكره اعتراضه الاساسيه
وبالتالي فان استينافه علي هذا البند بعد ايضا مرفوضا من الناحيه الشكليه.
۷/۳

وقدم ممثلو المصلحه مذكره اخري اكدوا فيها علي ان المكلف تقدم بدفوع جديده ومسببات غير التي تقدم بها في اعتراضه
الاساسي وما تقدم به ايضا امام لجنه الاعتراض الابتداييه، وتري المصلحه ان التغيير الذي تقدم به المكلف جوهري واساسي
حيث انه يغير من طبيعه البند محل الاستيناف وبناء عليه تطالب المصلحه برفض هذه الدفوع شكلا كونها انشات موضوعا
جديدا لم يكن موضوع اعتراضه الاساسي والذي كان محل نظر امام اللجنه الابتداييه, ومع تمسك المصلحه بمطالبتها برفض
هذه الدفوع الجديده شكلا فانها تري انه من باب الاحتياط اذا تم الاخذ بطبيعه البند كما جاءت بدفع المكلف الجديد فان هذا
يعد اقرارا منه بخضوع هذه المبالغ للضريبه وطبقا للماده (٦٨) من النظام الضريبي فقره (ز) التي تنص علي "اذا استقطعت
الضريبه عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعايه الضريبي فان الضريبه المستقطعه تحسم من الضريبه الواجبه علي المكلف
عن الوعاء الضريبي" وبالتالي فان مطالبه المكلف بالغاء الازدواج الضريبي ان وجد كون (ب) له منشاه دايمه (فرع) ويحاسب
من خلال هذا الفرع عن ايراداته محل الاستيناف هي مطالبه من غير ذي صفه ذلك انه كان يجب ان يتقدم بهذه المطالبه فرع
(ب) في المملكه او من يفوضه مباشره بذلك مع تعزيزها بالمستندات التي تثبت الازدواج، وعليه تطالب المصلحه برفض
المطالبه محل الاستيناف لتقديمها من غير ذي صفه.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه الاستقطاع علي العوايد التي حصل عليها (ب)بمملكه البحرين من القروض
المقدمه ل(ا) خلال الاعوام من ٢٠٠٦م حتي ٢٠٠٩م وعدم فرض غرامه التاخير علي الضرايب المستحقه علي المدفوعات الناتجه عن
ذلك, وكذلك عدم تحميل (ا) مسيوليه سداد تلك الضرايب والغرامات, في حين تتمسك المصلحه بفرض ضريبه الاستقطاع علي
المبالغ المدفوعه من (ا) الي (ب) بمملكه البحرين وتوجب غرامه التاخير المترتبه عليها للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل
طرف.

ومما سبق يتضح ان الاستيناف المقدم من المكلف يتعلق بضريبه الاستقطاع التي تم احتسابها علي المبالغ (العوايد) المدفوعه
ل(ب) بمملكه البحرين خلال الاعوام من ٢٠٠٦م الي ٢٠٠٩م، كما يتضح ان المكلف في اعتراضه وفي استينافه بدا مطالبا بعدم فرض
ضريبه استقطاع علي مدفوعاته ل ( ب ) بمملكه البحرين تاسيسا علي ان القروض المقدمه من البنك ل (ا) قصيره الاجل ولا تخضع
للضريبه وينطبق عليها قرار وزير الماليه رقم (١٠٦٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣٠ه الذي اعفي الودايع قصيره الاجل من الضرايب، ثم تراجع
المكلف عن ما ذكره ان هذه المدفوعات لا تخضع لضريبه الاستقطاع، واصبح متفقا مع المصلحه علي خضوع هذه المدفوعات
للضريبه)، الا انه نحي منحا اخر وهو مسيوليه سداد تلك الضرايب حيث يري ان مسيوليه سدادها تقع علي (ب) وليس علي (ا) وذلك لان
(ب) لديه فروع في المملكه وبالتالي لديه منشاه دايمه يحاسب من خلالها وبما يري معه انه ينبغي علي المصلحه مطالبه (ب)فرع
المملكه بسداد ضريبه العوايد المتعلقه بالقروض البنكيه التي حصل عليها من (ا) وعدم مطالبه (ا) بسداد تلك الضرايب، ومعني ذلك
ان الخلاف سيكون محصورا في تحديد ما اذا كان (ب) بمملكه البحرين يعد جهه غير مقيمه خاضعه لضريبه الاستقطاع عن المبالغ التي
حصل عليها من (ا) ام انه جهه غير مقيمه لها منشاه دايمه و يحاسب علي هذه الايرادات من خلال اقراراته الضريبيه التي تقدم
للمصلحه ؟ وكذلك معرفه ما اذا كان (ب) بمملكه البحرين له ملف بالمصلحه ام لا ؟.

وتري اللجنه ان الدفع الجديد المقدم من المكلف لا يرتب طلبا جديدا وبالتالي فهو مقبول استرشادا بما ورد في الماده (١٩٠)
من نظام المرافعات الشرعيه والماده (۳۷) من نظام المرافعات الشرعيه امام ديوان المظالم، كما تري اللجنه ان تحديد نوع
الضريبه التي يمكن تطبيقها في هذه الحاله ضريبه دخل ام ضريبه استقطاع وتحديد مدي خضوع المبالغ المدفوعه لجهات غير
مقيمه لضريبه الاستقطاع من عدمه وكذلك تحديد نسبه ضريبه الاستقطاع التي تطبق عليها والشخص المسيول عن سدادها
وتوريدها للمصلحه يستلزم معرفه عده امور منها معرفه الصفه والكيان القانوني ل (ب) بمملكه البحرين الذي حصل علي تلك
الفوايد هل هو جهه غير مقيمه ليس لها منشاه دايمه ؟ ام انه جهه غير مقيمه لها منشاه دايمه في المملكه ؟ وكذلك
٧/٤

معرفه طبيعه الاعمال او الخدمات المقدمه، وهل الدخل المتحقق من ذلك العمل او الخدمه يعد من الدخول المتحققه من
مصدر في المملكه ؟ وهل هو خاضع للضريبه بموجب نصوص النظام ام لا ؟.

وبعد اطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين لها ان الماده (الثانيه) من نظام ضريبه
الدخل حددت الاشخاص الخاضعين للضريبه ومن ذلك ما ورد في الفقره (ج) والفقره (د) اللتين تنصان علي: ج- الشخص غير
المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه، د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل اخر خاضع للضريبه من
مصادر في المملكه، كما تبين ان الفقره (١) والفقره (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل نصت علي: ١- تطبق احكام
نظام ضريبه الدخل علي شركات الاموال المقيمه عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها ... سواء كانوا طبيعيين او اعتباريين،
سعوديين او غير سعوديين، ممن يمارسون النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه فيها، او يحققون دخلا من مصادر في
المملكه، ٢- يخضع الشخص غير المقيم الذي يحقق دخلا من مصادر في المملكه، دون ان يكون له فيها منشاه دايمه، للضريبه
علي النحو الاتي : ا- اذا كان الدخل من الدخول المحدده في الماده (٦٨) من النظام فيخضع لضريبه الاستقطاع وفقا للقواعد
التي حددتها تلك الماده، كما تبين ان الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه (يجب علي كل مقيم
سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما
لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه...) وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه
الاعمال والخدمات ومن ذلك ما ورد في الفقره (٦/ا) من الماده (٦٨) التي تنص علي اي دفعات اخري تحددها اللايحه علي ان
لا يتجاوز سعر الضريبه 10%... الخ)، كما تبين ان الفقره (1) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه تقضي بان يخضع غير المقيم
الذي ليس لديه منشاه دايمه للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا
للاسعار التي تم تحديدها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات, ومن ضمنها عوايد القروض و الخدمات الفنيه او الاستشاريه والتي تم
تحديد سعرها بنسبه %0%, واي دفعات اخري %10%, كما حددت الماده (٥) من نظام ضريبه الدخل وكذلك الماده (0) من اللايحه
التنفيذيه الحالات التي يعد فيها الدخل متحققا من مصدر في المملكه، حيث نصت الفقره (ا) من الماده (٥) من النظام علي (يعد
الدخل متحققا من مصدر في المملكه في اي من الحالات الاتيه ومن ضمنها ما ورد في الفقره (۸) مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات
تمت بالكامل او جزييا في المملكه).

كما نصت الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه علي انه تعد) انواع الدخول الاتيه نشات عن نشاط تم في المملكه، وبالتالي تحققت من
مصدر في المملكه:

١_ عوايد القرض لغير مقيم في اي من الحالات الاتيه:
ا اذا تم ضمان الدين بممتلكات منقوله او غير منقوله موجوده في المملكه.
ب اذا كان المقترض مقيما في المملكه.
ج اذا كان القرض مرتبطا بنشاط يمارس في المملكه من خلال منشاه دايمه.

ويقصد بعوايد القروض اي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال، ويشمل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الاقراض مهما كان نوعها،
سواء كانت بضمانات او بدون ضمانات وسواء منحت او لم تمنح حق المشاركه في ارباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من
السندات الحكوميه وغير الحكوميه.

ونصت الماده (1) من اللايحه التنفيذيه علي تعد الخدمات تمت في المملكه في اي الحالات الاتيه:
٧/٥

- اذا تمت ممارسه العمل، او جزء منه، المطلوب لتحقيق هذه الخدمه في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه).

وباطلاع اللجنه علي البيانات والكشوف التفصيليه المقدمه من المكلف بالمبالغ المسدده ل(ب) بمملكه البحرين) خلال الاعوام محل الاستيناف وكذلك اطلاعها علي الاتفاقيه الموقعه بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٣م بين (ا) و (ب) وعلي المستندات الاضافيه المقدمه من المكلف ومن المصلحه بهذا الخصوص، وكذلك اطلاعها علي صوره الربط الذي تم بموجبه احتساب ضريبه الاستقطاع والبيانات والكشوف التي اعتمدت عليها المصلحه لاحتساب ضريبه الاستقطاع علي هذه المدفوعات, واطلاعها علي القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه ل(ب) - فرع المملكه - المقدمه عن الاعوام من ٢٠٠٦م حتي ٢٠٠٩م تبين ان الاتفاقيه الموقعه بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٣م بين (ا) و(ب) حددت اطراف الاتفاقيه وصفه كل منهم وعنوانه فنصت علي ((ب) ومركزه في ... مملكه البحرين ويشار اليه بالبايع, كما تبين ان القوايم الماليه ل (ب) نصت في الايضاح رقم (١) من ايضاحات القوايم الماليه علي (تغطي القوايم الماليه المرفقه عمليات المملكه "العمليات" ل (ب) ش.م.ن "البنك او (ب) او المركز الرييس شركه مساهمه بحرينيه تاسست في مملكه البحرين بموجب المرسوم الاميري... وتم تسجيل البنك لدي (د), يقع المركز الرييس للبنك في مملكه البحرين "ومن النصين المشار اليهما اعلاه يتضح ان (ب) المشار اليه يعد جهه غير مقيمه وله منشاه دايمه في المملكه يعمل من خلالها وهي "فرع (ب)بالمملكه" كما تبين ان هذا الفرع مسجل بمصلحه الزكاه والدخل بالرقم المالي (١٠٠٠٣٣٣٤) ويتم محاسبته ضريبيا في المصلحه من خلال هذا الملف, وتبين ايضا ان هذا الفرع قد قدم قوايمه الماليه واقراراته الضريبيه للمصلحه عن الاعوام من ٢٠٠٦م حتي ٢٠٠٩م، وبناء عليه وحيث ان (ب) يعد جهه غير مقيمه وله منشاه دايمه بالمملكه, فانه والحال كذلك لا يعد جهه غير مقيمه خاضعه لضريبيه الاستقطاع، وانما هو جهه غير مقيمه لها منشاه دايمه في المملكه ويخضع فيما يخص هذا البند لضريبه الدخل، وكان ينبغي علي المصلحه ان تقوم بمحاسبته ضريبيا عن الايرادات "العوايد" التي حصل عليها من (ا) من خلال ملف (ب) فرع المملكه وعدم فرض ضريبه الاستقطاع علي تلك المدفوعات.

لذا فان اللجنه تطبيقا للنصوص المشار اليها اعلاه تري تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع المبالغ المدفوعه ل(ب) بمملكه البحرين خلال الاعوام من ٢٠٠٦ م الي ٢٠٠٩م لضريبه الاستقطاع والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

وبالنسبه لغرامه التاخير التي احتسبتها المصلحه علي الضرايب المستحقه بموجب الربط محل الاستيناف وحيث انتهت اللجنه في هذا القرار الي تاييد استيناف المكلف بعدم فرض ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات المكلف ل (ب) فان الغرامه تسقط لسقوط اصلها.

٧/٦

# القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا: قبول الاستيناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٣٠) لعام ١٤٣٣ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا: وفي الموضوع:
1- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع المبالغ المدفوعه ل (ب) بمملكه البحرين خلال الاعوام من ٢٠٠٦ م الي ٢٠٠٩م لضريبه الاستقطاع وفقا للحيثيات الوارده في القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
2- عدم توجب غرامه التاخير التي تم احتسابها بموجب الربط علي المكلف لسقوط اصلها.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.

وبالله التوفيق.

۷/۷