tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 328 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1442-04-01 document_type=ruling entity=document_number:5f437e3a-0ce1-4167-a172-58059a38f363 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 328 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) 
ضد/ الشركه (...) للطيران، سجل تجاري (...)
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 
(الوقايع) 
وجيز واقعات هذه القضيه تتحصل في تقدم وكيل المدعيه/ (...) بطلبه بطلان الحكم التحكيمي الصادر في المنازعه الثايره مع المدعي عليها؛ حيال تنفيذ اعمال مقاوله انشاء بتاريخ 1/1/2019م، واصدرت دايره الاستيناف الثانيه قرارها المؤرخ في 4/5/1441ه باعتماد تشكيل هييه التحكيم، وانتهت الهييه الي حسم النزاع بحكمها المؤرخ في 26/1/1442ه، واسست طالبه البطلان دعواها علي الماده (50) من نظام التحكيم في الفقرات (د،و،ز) باستبعاد حكم التحكيم لتطبيق اي من القواعد النظاميه المتفق عليها من الطرفين، وعدم مراعاه هييه التحكيم للشروط الواجب توفرها في الحكم، ورفضها لتكليف الخبره رغم الاتفاق عليه من الطرفين، والحكم بنقيض ما اقرته الهييه في الجلسات بالمخالفه للماده (108) من نظام المرافعات الشرعيه، وانتهي وكيلها الي طلب بطلان الحكم التحكيمي في المنازعه، وباشرت هذه الدايره نظر النزاع بجلسه مرييه بتاريخ 1/4/1442ه بحضور وكيل طالبه البطلان السالف ذكره بعاليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد اعلاه، واكتفي به، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب) 
تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، واذ تتكي دعوي المدعيه علي بطلان الحكم التحكيمي لاعتواره بعيوب استبعاد هييه التحكيم للقواعد المتفق عليها بين الطرفين، ولما كان المقرر ان نظام التحكيم قد قصر النظر في دعوي البطلان علي حالات معينه الوارده في الفقره (1) من الماده الخمسين والتي نصت علي: لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ا - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته. ب - اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته. ج - اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. د - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع. ه - اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين. و - اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزايه الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها. ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه. وبما ان حاصل طعن المدعيه غير سليم، اذ احتوي الحكم التحكيمي علي كافه المتطلبات السايغه لقبوله وانحسار البطلان عنه، ولما كان ما ذكره وكيل المدعيه في لايحه دعوي بطلان حكم التحكيم لا تدخل في الاحوال المذكوره اعلاه، كما قد اكدت الفقره الرابعه من الماده الخمسين المذكوره بعاليه: انه ليس للمحكمه المختصه فحص وقايع وموضوع النزاع، ونصها: "تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع". وبما انه تبين ان جمله مما ذكره وكيل المدعيه من اسباب تتضمن فحص وقايع وموضوع النزاع، وهي في الجمله لا تنطبق عليها الحالات الوارده في الفقره (1) من الماده الخمسين من نظام التحكيم، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي البطلان، وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض دعوي بطلان الحكم التحكيمي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
ملحم بن ناصر الملحم
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره 
سلمان بن غرم الشهراني