moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٦٥٦١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه: فرع شركه (...) للمقاولات والتجاره المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وتركيب وذلك في اعمال ازاله وتكسير -اعمال بناء- اعمال كهرباء- اعمال صحيه - اعمال تمديدات الغاز - لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٨٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثمانون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٦٦,٠٠٠) مايه وسته وستون الف ريال، والمتبقي (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تنفيذ المدعي عليها لالتزاماته التعاقديه المنصوص عليها في العقد المبرم بينه وبين المدعيه حيث قام المدعي عليها بتنفيذ جزء يسير من الاعمال المتفق عليها مقارنه بجمله الاعمال المتفق علي تنفيذها. وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في ايصالات السداد باجمالي مبلغ (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال. ٢- محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ بتاريخ ١٩\١٢\٢٠٢٢م، بين اطراف الدعوي، ممهور بختمهما. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤\١٠\١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن الدعوي؛ احال الي ما تقدم اعلاه، وحصر طلبه بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم، والتعويض، وظهر للدايره ان مطالبته في التعويض غير موجود في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن محل المنازعه؛ قر ان محل المنازعه يتعلق بعقد مقاوله. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؛ قرر ان الجهه المختصه بنظر هذا النزاع هو التحكيم بناء علي ما جاء في فقره تسويه النزاعات الوارده في العقد والذي تنص علي: (....وعند الخلاف يتم تحويل النزاع (من قبل الجهه المتضرره) للفصل بشانه طبقا لانظمه التحكيم...)؛ وطلب رد الدعوي وعدم سماعها لعدم الاختصاص. وبطلب جواب وكيل المدعيه بخصوص شرط التحكيم؛ اقر بوجود شرط تحكيم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فانه لما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في البند (٦) منه علي انه: يتم انفاذ احكام وشروط هذه الاتفاقيه طبقا للانظمه المعمول بها لدي السلطات المختصه بالمملكه العربيه السعوديه وعند الخلاف يتم تحويل النزاع من قبل الجهه المتضرره للفصل بشانه طبقا لانظمه التحكيم المعمول بها من قبل الغرفه التجاريه ، وبما ان البين من مما سبق ان الطرفين قد اتفقا علي تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذا عليهما، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه، استنادا الي نص نظام التحكيم في مادته (١١) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك وبما ان المدعي عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، لما هو مبين في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم