tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 1155 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-02-03 date_hijri=1440-03-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bbe41fe2-9767-483e-a5d2-937f0175949c entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٥٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل الداينه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدعي عليها المدينه؛ حيث انه صدر حكم لموكلته والمؤيد من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم (١١٦٢ لعام ١٤٣٩) والمنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ خمسمايه وسته وثمانين الف وتسعمايه وعشرين ريال (٥٨٦،٩٢٠)، وقد تقدمت موكلته الي محكمه التنفيذ لالزامها بسداد المبلغ، وصدر امر التنفيذ ذي الرقم (٤٠٠٠٤٥٣٢٥٥) بتاريخ ٢٦/٣/١٤٤٠ه، وعليه تم تحويل مبلغ الفين وثلاثمايه ريال (٢،٣٠٠) فقط لموكلته، ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها حتي الان، مما يثبت تعثرها وعدم قدرتها علي السداد، وعليه يطلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدعي عليها وفقا لاحكام نظام الافلاس، وبقيد هذه الدعوي واحالتها الي الدايره، حددت لنظرها جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، والتي فيها حضرت وكيله الداينه/(...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم والمستندات المرافقه له، ولصلاحيه الفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي طلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين المقدم من الداينه، وحيث نصت الفقره الرابعه من الماده (السابعه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: ( اذا كان طلب افتتاح الاجراء مقدما من الداين، فتحدد المحكمه موعدا للنظر فيه، علي ان يكون خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيده، وتبلغ الداين والمدين الصغير بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ القيد، وتقضي في الطلب وفقا لحكم الماده (الثالثه والستين بعد المايه) من النظام)، وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدمه الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه المعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٩٩/٠٢٢٠) وتاريخ ٨/٥/١٤٤٢ه، حيث نصت الماده (السابعه) من اللايحه المشار اليها علي انه: (يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات اعاده التنظيم المالي واعاده التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفيه واجراء التصفيه لصغار المدينين، المقدم من الداين، ما ياتي: ا_ بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمه المدين، يتضمن قيمته، ومنشاه، وموعد الوفاء به، وحاله السداد. ب_ ما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا او يخشي تعثره في اجراءي اعاده التنظيم المالي المنصوص عليهما في هذه الماده، وما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا في اجراءي التصفيه المنصوص عليهما في هذه الماده ...)، كما نصت الماده (الحاديه عشر) من اللايحه نفسها علي انه: (مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه) من هذه اللايحه يجب ان يرافق طلب افتتاح اجراء التصفيه واجراء التصفيه لصغار المدينين المقدم من الداين ما ياتي: ا- ما يثبت ان الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب، والضمانات المقرره له ان وجدت. ب- مقدار الدين او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب، علي الا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس. ج- ما يثبت ان الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي او ورقه عاديه. د- ما يثبت ان الداين طلب من المدين الوفاء بالدين قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب وكان طلبه مؤرخا ومحددا فيه مقدار الدين وسبب نشويه، ولم يوف المدين بالدين او ينازع فيه) وبناء علي ما سبق وحيث ان من الشروط التي يجب توفرها لافتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين ان يطالب المدين بسداد دينه قبل قيد طلب افتتاح الاجراء بمده ثمانيه وعشرين يوما علي الاقل، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه لم يتبين لها تقدم الداين بمطالبه المدينه بدينه الذي في ذمتها، واما خطاب المطالبه المرفق فانه لا يعتد به؛ حيث انه مرسل في عام ٢٠١٥م اي قبل صدور الحكم المنتهي الي استحقاق الداينه بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٠ه وبالتالي ثبوت الدين في ذمتها، فضلا عن ان الخطاب لم يذكر فيه سبب نشوء الدين، مما ينتفي معه شرط من شروط افتتاح الاجراء، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (الثالثه والستين بعد المايه) من نظام الافلاس علي ان: ( اذا كان طلب افتتاح الاجراء مقدما من الداين، فتنظر المحكمه في الطلب وتقضي باي مما ياتي:ا افتتاح الاجراء اذا:١ كان المدين الصغير متعثرا او مفلسا. ٢ ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها - تعذر استمرار نشاطه، وان اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. ٣ قدم الداين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الخامسه والاربعين بعد المايه) من النظام. ب رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١ اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢ اذا ترجح لدي المحكمه - بناء علي المعلومات المقدمه اليها - امكانيه استمرار نشاط المدين الصغير وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٣ اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. ٤ اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب)، ولذلك 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين المقدم من: شركه (...) ذي السجل التجاري رقم (...) ضد: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.