moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470163484 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليهما (٣) بوكلينات لمده (٢٢) اثنان وعشرون يوم وقيمه الاجره (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الفا ريال، بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليهما العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤ه وانتهي العقد، ولم يسددوا الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤ه حتي ١٤٤٣/٠٩/١٩ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ه، وطلب الزام المدعي عليهما بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه محادثات في برنامج (الواتس اب) بين المدعي والمدعي عليه. ولم يقدم المدعي عليهما جوابهما علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢١ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليهما رغم تبلغهما، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وباطلاع الدايره علي البينات المقدمه من المدعي تبين انها بينات غير موصله، ثم افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي النفي فطلب يمين المدعي عليه، وعليه جري تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه للحضور واداء اليمين. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٤/٣٠ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليهما رغم تبلغهما، ووجدت الدايره ان الدعوي غير محرره، وبسؤاله عن تحرير دعوي موكله اجاب قايلا بان موكله اتفق مع المدعي عليه (...)بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤ه علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (٣)بوكلينات لمده (٢٢) اثنان وعشرون يوم وقيمه الاجره (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الفا ريال، بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليهما العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤ه وانتهي العقد، ولم يسددوا الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤ه حتي ١٤٤٣/٠٩/١٩ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ه، وبسؤاله عن المدعي عليه (...) اجاب قايلا انه شريك للمدعي عليه (...) ولكنه اتفق مع (...) فقط، وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا بانها محادثات (واتس اب) فافهمته الدايره بان بينته غير موصله، ثم افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه (...) علي النفي، فطلب يمين المدعي عليه، وقررت الدايره رفع الدعوي لاعاده تبليغ المدعي عليه (...). ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٨ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه (...) قد تبلغ باداء اليمين، وبما ان المدعي عليه (...) لم يحضر رغم تبلغه باداء اليمين، وعليه فقد عدت الدايره المدعي عليه (...) ناكلا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليهما بالاجره المتبقيه بمبلغ وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ولم يقدم المدعي عليهما جوابهما علي الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليهما بالاجره المتبقيه، ولما قرر بان موكله اتفق مع المدعي عليه (...) فقط وبان المدعي عليه (...) شريك للمدعي عليه (...)، وبما ان امر الصفه تتصدي له الدايره ولو لم يدفع به احد اطراف الدعوي وفقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وبما ان المدعي اقر بانه اتفق مع المدعي عليه (...) وادعي ان المدعي عليه (...) شريك له ولم يقدم ما يثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي تجاه (...) لانعدام الصفه، وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي اتفاقه مع المدعي عليه (...) سوي رسايل عن طريق تطبيق (واتساب)، ولما تبين للدايره ان بينه المدعي غير موصله، فقد افهمت الدايره المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليه (...) علي النفي، وحيث طلب المدعي يمين المدعي عليه (...) بناء الماده (٩٧) من نظام الاثبات حيث نصت: (١-اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه)، وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليه (...) بعد طلب المدعي ذلك علي نفي دعواه، ولما تخلف عن الحضور بعد ثبوت تبلغه بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين؛ استنادا علي الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات حيث نصت علي ان: (٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.)؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يسلم المدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال، كما حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي تجاه المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) لانعدام الصفه وبالله التوفيق.