tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4431065268 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1442-03-18 document_type=ruling entity=document_number:0612e1ed-9103-4d14-8806-f01da1ba734c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439459823 لعام 1443 ه 
المدعي: 
سلطان علي عبدالرحمن القرعاوي
المدعي عليه:
شركه نفار للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها وذلك لتنفيذ اعمال التصميم للديكورات الداخليه لمشروعه السكني الواقع في حي سلطانه بمدينه بريده بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ: 18/3/1442ه، بمبلغ اجمالي قدره: خمسمايه وثلاثون الف (530.000)، وبعد مماطله المدعي عليها قام موكله بابرام عقد مع مؤسسه استاذ الزخرفه للمقاولات، وحينها تبين له انه قد غبن غبنا فاحشا بالمبلغ الذي طلبته المدعي عليها مقابل تنفيذ العمل؛ حيث ان هذه الاعمال لا تتجاوز قيمتها السوقيه عشرون الف ريال، وذلك بموجب العقد الذي ابرمه موكلي مع مؤسسه/ استاذ الزخرفه للمقاولات بمبلغ وقدره: تسعه عشر الف وخمسمايه ريال (19.500) لنفس مشروعه السكني، وانتهي الي طلب مخاطبه اهل الخبره لتحديد اتعاب المدعي عليها، والحكم بناء علي ذلك. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها انضم وكيل المدعي/ عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الحامد، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (435116898) وتاريخ 28/10/1443ه، كما انضم وكيل المدعي عليها/ احمد بن ناصر بن صالح العريني، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (43769345) وتاريخ 17/2/1443ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الوارده اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب امهاله لتقديم الرد، فامهلته الدايره لذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها ذكر ان الدعوي كيديه وغير صحيحه جمله وتفصيلا، حيث ان المدعي عليه سبق وان اقام دعوي ضد موكلته بحجه عدم انجاز الاعمال ويطلب فسخ العقد، وانتهي الي طلب رد الدعوي لسابق الفصل فيها، وقد ارفق فيها الحكم الصادر من المحكمه العامه ببريده والقاضي برد دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان الدعوي منظوره لدي محكمه الاستيناف بمنطقه القصيم وموضوع الدعوي فسخ عقد، وهذه الدعوي تقدير غبن، ثم عقب وكيل المدعي بطلبه ايقاف سماع الدعوي لحين الفصل بالدعوي المنظوره بمحكمه الاستيناف، مما تري معه الدايره الفصل بالدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها المنتهي بعدم قبول الدعوي المقامه من/ سلطان بن علي عبدالرحمن القرعاوي، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ضد/ شركه نفار للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، ثم اعيدت القضيه للدايره من محكمه الاستيناف لالغاء الحكم الصادر من الدايره، وحددت الدايره جلسه عن بعد عبر الاتصال المريي لاعاده نظر القضيه، وفيها انضم وكيل المدعي/ عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الحامد، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (435116898) وتاريخ 28/10/1443ه، كما انضم وكيل المدعي عليها/ مهند بن علي بن محمد السعدون، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (43769345) وتاريخ 17/2/1443ه، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته طلب وكيل المدعي عبر التيمز مخاطبه اهل الخبره لتحديد القيمه السوقيه للعقد محل الدعوي لازاله الغبن الفاحش عنه، وليتم بعد ازاله الغبن الفاحش عن العقد استمرار عمل موكلي والمدعي عليها علي تنفيذ هذا العقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لتقديم الرد، فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديم الرد كاملا عبر النظام خلال ثلاثه ايام فاستعد لذلك، مما تقر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي. وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه عبر الطلبات تمسك فيها برده السابق وكيديه الدعوي، وانتهي فيها الي طلب رد الدعوي مع الزام المدعي بدفع اتعاب التقاضي، كما قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه عبر الطلبات ذكر فيها ان جواب وكيل المدعي عليها غير ملاق، وان المدعي عليها لم تنكر في مذكرتها ان قيمه العقد فيه غبن فاحش لموكله، وانتهي الي طلب مخاطبه اهل الخبره لتحديد القيمه السوقيه للعقد محل الدعوي. وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعي، كما انضم وكيل المدعي عليها/ فهد بن سليمان بن علي السحيمان هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (43769345) وتاريخ 17/02/1443ه، وفيها ذكر وكيل المدعي عليها ان العقد المرفق والذي يستند عليه المدعي بالغبن مختلف حيث ان هناك اعمال اضافيه واختلاف في مضمون العقد المبرم مع موكله، ثم اضاف وكيل المدعي بان الاعمال الاضافيه الوارده في العقد المبرم للمدعي عليها هي اعمال وساطه مع الشركات فقط، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل صدر من المدعي عليها تغرير لموكله من اجل ابرام العقد مع المدعي عليها، قرر بان ممثل المدعي عليها صديق لموكله وابرم العقد بناء علي الثقه المتبادله بينهم ولم يبحث عن السعر في السوق، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي طلب مخاطبه اهل الخبره لتحديد قيمه اعمال المدعي عليها والتعويض عن الغبن، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي حصر دعوي موكله طلب مخاطبه اهل الخبره لتحديد قيمه اعمال المدعي عليها والتعويض عن الغبن، وقدم لاثبات دعواه العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها بتاريخ: 18/3/1442ه بمبلغ اجمالي قدره: خمسمايه وثلاثون الف (530.000)، والعقد المبرم بينه وبين مؤسسه استاذ الزخرفه للمقاولات بمبلغ وقدره تسعه عشر الف وخمسمايه ريال (19.500) لنفس مشروعه السكني، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه العلاقه التعاقديه، الا انه دفع بانكاره صحه دعوي الغبن في العقد الاصلي، واجاب عن العقد الاخر بانه مختلف في المضمون والاعمال عن العقد المبرم بين موكلته والمدعي، وبما ان الثابت ان العقد صحيح بموجب الحكم الصادر من المحكمه العامه ببريده رقم: (437658513)، وان المدعي وكاله اقر بوجود اختلاف في العقد المبرم مع الطرف الاخر وليس مطابقا للعقد محل الدعوي، وحيث ان الاصل في العقود الصحه والسلامه، والاصل في الامور العارضه العدم، وحيث ان البينه التي قدمها المدعي لا تنهض لاثبات الغبن في عقد البيع فلا تكون موصله لما يدعيه، كما ان ما قدمه المدعي لتاكيد صحه دعوي الغبن من العقد المبرم بينه وبين مؤسسه استاذ الزخرفه للمقاولات، وان سبب ابرامه العقد مع المدعي عليها الثقه المتبادله بينه وبين ممثل الشركه وانه لم يبحث عن السعر في السوق، فانها لا تقوي علي معارضه العقد اللازم المبرم بين الطرفين، وعلي فرض حصول الغبن فالمدعي في هذه الحاله مفرط اسقط حق نفسه بقبوله وتوقيعه علي العقد، والمفرط اولي بالضمان، وبالتالي لا حق له بطلب فسخ العقد، يؤكد هذا ان الفقهاء اشترطوا ان يكون الغبن ناتجا عن تغرير من الطرف الاخر، اما اذا حصل الغبن بدون تغرير فليس للمغبون الخيار، واخرجوا المستعجل الذي لو توقف لتبين له الثمن من جمله من لهم حق خيار الغبن، قال ابن قدامه في المغني 6/36: (فاما غير المسترسل فانه دخل علي بصيره بالغبن فهو كالعالم بالعين، وكذا لو استعجل فجهل ما لو تثبت لعلمه لم يكن له خيار لانه انبني علي تفريطه وتقصيره)، وجاء في كشاف القناع ٣/٢١٢: (ومن غبن لاستعجاله في البيع ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن، فلا خيار لهم لعدم التغرير)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه العقد وابرامه علي بينه واطلاع من اطرافه، ما ينفي معه خيار الغبن في حق المدعي، وعليه حكمت الدايره بحكمها الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه: (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ سلطان بن علي بن عبدالرحمن القرعاوي، هويه وطنيه رقم (...)، ضد/ شركه نفار للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكما ابتداييا قابلا للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439459823 لعام 1443 ه 
المدعي: 
سلطان علي عبدالرحمن القرعاوي
المدعي عليه:
شركه نفار للتجاره
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي/ سلطان بن علي بن عبدالرحمن القرعاوي، ضد/ شركه نفار للتجاره؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم عن المدعي المحامي/عمر بن عبدالعزيز الحامد باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن قوله ما يلي: 1- ذكرت الدايره مصدره الحكم في حكمها ما نصه: ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل صدر من المدعي عليها تغرير لموكله من اجل ابرام العقد مع المدعي عليها، قرر بان ممثل المدعي عليها صديق لموكله وابرم العقد بناء علي الثقه المتبادله بينهم ولم يبحث عن السعر في السوق . وقد ذكرت للدايره اضافه لما اورده اعلاه بان ممثل المدعي عليها (احمد المشيقح) قد غرر بموكلي لاقناعه بابرام العقد معهم، حيث اوهم موكلي بان قيمه العقد المبرم مع موكلي هي اقل من قيمه باقي العقود التي يبرمونها مع باقي عملايهم لمثل هذه الاعمال، وقد ذكر لموكلي لاقناعه بابرام العقد معهم بانه ابرم عقدا مع احد عملايه لنفس الاعمال بمبلغ وقدره: مليون ريال ومساحه العقار الف متر مربع، وقد ذكر لموكلي ان الاصل ان تكون قيمه عقد موكلي اعلي من مليون ريال نظرا لكون مساحه المشروع اكثر من الف متر، ونظرا لمعرفته السابقه بموكلي ولما تربطهم من علاقه وللثقه المتبادله بينهم احتسب قيمه العقد بمبلغ وقدره خمسمايه وثلاثون الف ريال، وبناء علي تغرير ممثل المدعي عليها وايهامه لموكلي بانه لم يسبق لهم ان ابرموا عقودا بهذه القيمه التي احتسبها لموكلي، ولحسن نيه موكلي وافق علي ابرام العقد معهم.۲ –سببت الدايره مصدره الحكم حكمها: (وان المدعي وكاله اقر بوجود اختلاف في العقد المبرم مع الطرف الاخر وليس مطابقا للعقد محل الدعوي) وقد وضحت للدايره ان العمل الاضافي الوارد في العقد المبرم مع المدعي عليها وهو الاختلاف بين العقدين (هي اعمال وساطه مع الشركات فقط)، فهل هذا الاختلاف يكون مبررا وسببا بعدم ازاله الغبن الفاحش عن العقد وان يلزم موكلي بسبب هذا الاختلاف الغير جوهري بين العقدين بتنفيذ العقد مع وجود الغبن الفاحش بقيمه العقد وان يكون هذا الاختلاف سببا لاكل مال موكلي بالباطل. ٣- سببت الدايره مصدره الحكم حكمها: (وحيث ان البينه التي قدمها المدعي لا تنهض لاثبات الغبن في عقد البيع فلا تكون موصله لما يدعيه) قدمت للدايره عقد موكلي الذي ابرمه مع مؤسسه استاذ الزخرفه للمقاولات بمبلغ وقدره: (١٩,٥٠٠) ريال لنفس مشروعه السكني، ولم اطلب من الدايره بالاكتفاء بالعقد الذي قدمته والذي يثبت وجود الغبن الفاحش في العقد المبرم مع المدعي عليها؛ وانما طلبت من الدايره مخاطبه اهل الخبره للتثبت من وجود الغبن الفاحش من عدمه في العقد محل الدعوي، وان ثبت وجود الغبن الفاحش في العقد فتتم ازاله الغبن الفاحش وتحديد القيمه السوقيه للعقد ليستمر عمل موكلي والمدعي عليها علي تنفيذ هذا العقد فالفيصل في تحديد وجود الغبن الفاحش من عدمه في العقد هم اهل الخبره، عليه فقد طلبت من الدايره مخاطبتهم ابراء لذمته من اكل اموال موكلي بالباطل. 4- سببت الدايره مصدره الحكم حكمها: (وعلي فرض حصول الغبن فالمدعي في هذه الحاله مفرط اسقط حق نفسه بقبوله وتوقيعه علي العقد) ولو افترضنا ان ما سببته الدايره صحيحا من اسقاط موكلي لحقه نظرا لقبوله وتوقيعه علي العقد المغبون فيه، فهل معني ذلك ان الدايره تري بان دعاوي الغبن (الفاحش) لا تنظر اذا تم توقيع العقد وانما تنظر فقط اذا لم يتم توقيع العقد نظرا لكون مدعي الغبن اسقط حقه بقبوله وتوقيعه علي العقد. وهل هناك حاجه لاقامه دعاوي الغبن الفاحش اذا لم يتم توقيع العقد ؟ ولو كان تسبيب الدايره صحيحا شرعا ونظاما لما احتاج الفقهاء من توضيح حالات الغبن والتوسع فيها نظرا لكون المغبون يسقط حقه في الغبن بقبوله وتوقيعه علي العقد كما تري الدايره. 5- سببت الدايره مصدره الحكم حكمها: (وبالتالي لا حق له بطلب فسخ العقد، يؤكد هذا ان الفقهاء اشترطوا ان يكون الغبن ناتجا عن تغرير من الطرف الاخر، اما اذا حصل الغين بدون تغرير فليس للمغبون الخيار) وردي علي ما اوردته الدايره بالتالي: اولا: (ذكرت الدايره بان موكلي لا حق له بطلب فسخ العقد)، وهذا تسبيب في غير محله؛ حيث ان موكلي لم يطالب بفسخ العقد حتي وان قرر اهل الخبره بوجود الغبن الفاحش في العقد، وانما يطالب بازاله الغبن الفاحش عن العقد وتحديد قيمته السوقيه ليستمر عمل موكلي والمدعي عليها علي تنفيذ هذا العقد. ثانيا: (ذكرت الدايره بان الفقهاء اشترطوا ان يكون الغبن ناتجا عن تغرير من الطرف الاخر..)، وقد وضحت اعلاه بان الغبن ناتجا عن مخادعه وتغرير ممثل المدعي عليها بموكلي، ولو لم يغرر ممثل المدعي عليها بموكلي لما ابرم العقد معهم بهذه القيمه، وكما تري دايرتكم ان قيمه العقد فيها غبن فاحش لموكلي وان هذا السعر زاد عن ما يتغابن به عاده في مثل هذه العقود، وقد ذكر الفقهاء في التغابن انه اذا اشترط المثل في العقد ثبت خيار الغبن واذا لم يكن مشترطا فالعبره بالتغابن لا بالمثل، والعقد محل الدعوي اشتمل علي غبن (فاحش) وليس ما يتغابن به الناس عاده ليسبب فضيلته بما سبب به في حكمه ليرفض دعوي موكلي. والغبن اذا كان فاحشا فان الغبن محرم، لان فيه ظلما وتغريرا للمشتري. وكذلك فقد استغل ممثل المدعي عليها انشغال موكلي بدراسته خارج المملكه وعدم تواجده واستغل ثقه موكلي فيه، ولعلمه بان موكلي يجهل القيمه السوقيه لمثل هذه الاعمال ولن يتمكن من التسعير ومعرفه القيمه السوقيه بسبب انشغاله بدراسته خارج المملكه، ولكونه ايضا غير مختص فيها وليست لديه الخبره السابقه لتحديد هل هذا المبلغ هو القيمه السوقيه لمثل هذه الاعمال ام لا، ولو تبين له القيمه الحقيقيه للعقد لما اقدم علي التعاقد ولما رضي بهذا الغبن الفاحش.. ، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض، ومخاطبه اهل الخبره لتحديد القيمه السوقيه للعقد محل الدعوي لازاله الغبن الفاحش عنه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق 24/12/1444ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها عن المدعي (المستانف)/ عمر عبدالعزيز سليمان الحامد، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (435116898)، ولم يحضر المدعي اصاله، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها)/ فهد سليمان علي السحيمان، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (43769345)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ افهمت الدايره الحاضر عن المدعي بان وكالته المشار اليها اعلاه تنتهي بتاريخ 28/10/1444ه واعتراضه مؤرخ ب20/11/1444ه فهل لديه وكاله ساريه غير المشار اليها اعلاه ساريه اثناء تقديم طلب الاستيناف؟ فذكر بانه لديه وكاله ساريه عن المدعي بصفته ناظرا علي وقف؛ فسالته هل لديه غيرها؟ فاجاب بنفي ذلك، وطلب مهله لتجديد الوكاله؛ ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان من شروط نظر طلب الاستيناف ان يكون مقدما من ممثل نظامي وشرعي؛ وقد نصت الماده (81) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: يرفع الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله.. ؛ وبما ان الدايره في سبيل التحقق من المسايل الاوليه ثبت لديها بان طلب الاستيناف الماثل؛ تم تقديمه من شخص لم يكن ابان تقديمه اياه ممثلا شرعيا عن المستانف؛ ولم يرد اي طلب للمستانف في القضيه غير ما تم تقديمه حتي انقضت مده الاعتراض؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف وتقضي بموجب ذلك وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.