moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 181 لعام 1444ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان وكيل المدين (...) تقدم لهذه المحكمه في 17/10/1444ه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وذكر في طلبه ان ذلك يرجع الي عده اسباب التي تم ايضاحها في المستندات المرفقه استنادا لبطاقه افتتاح الاجراء بشكل مفصل ودقيق مبنيا علي الاسباب التي اثرت علي قدره موكلتي بالاستمرار بالنشاط ويرجع ذلك الي قوي قاهره، ولما كانت موكلتي غير قادره علي سداد الداينين وصدور اوامر التنفيذ بحق موكلتي مما ترتب عليها ايقاف خدماتها النظاميه وتعاملاتها الماليه، وعدم رغبتها في الاستمرار في النشاط التجاري في ظل الوضع الحالي وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد المايه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50/م وتاريخ 28/05/1439 ه علي انه للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين وحيث انه تم استوفاء جميع ما نصت عليه لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في لايحه الافلاس. عليه نرفق لفضيلتكم شفع طلبنا هذا كامل المستندات المطلوبه والمؤيده لحاله مقدم الطلب اصاله وفقا لما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه الوثايق والمعلومات، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر من ينوب عن المدين مقدم الطلب، وبسؤاله عن بيان طلب موكله، احال الي ما جاء بلايحته التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، مؤكدا علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وبالاطلاع علي الطلب وما تضمنه من مرفقات، رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وقررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدين يهدف من طلبه هذا الي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وبما ان المدين قد قرر في المستندات المرفقه انه لم يزاول اي عمل تجاري خلال اخر سنتين، وبما ان الماده الرابعه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه قد نصت علي: "تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح. ..."، وبما ان المدين شخص طبيعي وقد قرر انه لم يزاول اي عمل تجاري خلال اخر سنتين، وبما ان من لوازم الممارسه للعمل التجاري هو الاستمرار في مزاولته، مما رات معه الدايره ان المدين غير ممارس -في الوقت الحالي- للعمل التجاري، وان احكام النظام لا تسري عليه، الامر الذي انتهت معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من المدين/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، وذلك في دعوي الافلاس رقم (181) لعام 1444ه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.