tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 572 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1436-09-22 document_type=ruling entity=document_number:127 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 572 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
 
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه ( (اتفق المدعي عليه مع موكلي في عام 2015م 1436ه علي ان يقوم بادخاله كشريك بشركه وذلك للمتاجره بشراء وبيع معدات وسيارات، وقام موكلي بناء علي ذلك بدفع مبلغ وقدره 185.000 مايه وخمس وثمانون الف ريال للمدعي عليه عن طريق شيكين وحواله بنكيه علي البنك (…) استلمها المدعي عليه، ولم يلتزم بادخال موكلي شريك بالشركه ولم يقم بتسليم موكلي اي ارباح او اي جزء من المبلغ، وحيث انه تبين لموكلي عدم وجود شركه اساسا وان المدعي عليه دلس واوهم موكلي بوجود شركه قايمه فطالب موكلي المدعي عليه بالمبلغ ولم يدفع ما عليه حتي الان، وقد قال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: ( علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). الاسانيد: شيك رقم 127 وتاريخ22/ 09/ 1436ه بمبلغ100,000 مايه الف ريال. شيك رقم 002وتاريخ 22/ 09/ 1436ه بمبلغ 25,000 خمسه وعشرون الف ريال. حواله بنكيه علي البنك (…) الي المدعي عليه برقم (…) وتاريخ 12/ 04/ 2015م (23/ 06/ 1436ه) وبمبلغ 60,000 ستون الف ريال. الطلبات: الزام المدعي عليه باعاده المبلغ185,000 مايه وخمس وثمانون الف ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه والمقدره ب 20% من المبلغ 37,000 سبعه وثلاثون الف ريال) )، ثم اجاب المدعي عليه بقوله: ( (بانه لا توجد شراكه مع المدعي وانه قد استلم المبلغ وسلمه ل (…) وقد صدر حكم للمدعي في مواجهه (…)، ثم قرر المدعي عليه انه لا يعرف المدعو (…) وذكر بانه لم يقابله بحياته، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه بتاريخ 9/ 3/ 1442ه تقديم جميع دفوعه وبيناته عليها خلال اسبوع، فتخلف عن تقديمها، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
 
 (الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه برد راس مال الشراكه، وقدره (185000) مايه وخمسه وثمانون الف ريال، فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطالب المدعي عليه برد راس مال الشراكه، وقدره (185000) مايه وخمسه وثمانون الف ريال، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ( (البينه علي المدعي) )، والوارده في حديث ابن عباس – رضي ﷲ عنهما- ان الرسول – صلي ﷲ عليه وسلم – قال: ( (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) )، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوي تقديم المدعي اصول شيكات حوالات بنكيه للمدعي عليه متضمنه صحه ما اورده في ادعايه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الشيك رقم 127 وتاريخ22/ 09/ 1436ه بمبلغ100,000 مايه الف ريال وتبين انه صادر للمدعي عليه وكتب في اصل الشيك ان الغرض منه استثمار في معدات، والاطلاع علي الشيك رقم 002وتاريخ 22/ 09/ 1436ه بمبلغ 25,000 خمسه وعشرون الف ريال، ريال وتبين انه صادر للمدعي عليه وكتب في اصل الشيك ان الغرض منه استثمار في معدات كهرباييه ثقيله للنقل، والاطلاع علي الحواله البنكيه علي البنك (…) برقم (…) وتاريخ 12/ 04/ 2015م (23/ 06/ 1436ه) وبمبلغ 60,000 ستون الف ريال وتبين انها محوله للمدعي عليه، ولان المدعي عليه قد صادق علي استلامه الشيكات والحوالات من المدعي وصادق علي الغرض منها، وانما دفع بانه مجرد وسيط في الشراكه، وقد امهلت الدايره اسبوعا لتقديم دفعه والبينه عليه، وتخلف عن ذلك مما تعده الدايره نكولا، واما ما يتعلق باتعاب الترافع في الدعوي، فانه جاء في الانصاف: ( (لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) )، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي، فان مبلغ المطالبه ليس دينا ثابتا مستقرا يكون ظاهر المماطله فيه من المدعي عليه، بل ناشيا عن شراكه بين طرفي الدعوي، وهو مال غير مستقر، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه
 
 (منطوق الحكم) 
الزام (…) هويه رقم (…) بان يسلم ل (…) هويه رقم (…) مبلغا وقدره (185000) مايه وخمسه وثمانون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
احمد بن عبدﷲ الساعدي
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 359 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا
القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
 
 (الوقايع) 
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه في المدينه المنوره الي الزام (...) هويه رقم (...) بان يسلم ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (185000) مايه وخمسه وثمانون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: صدور الصك المعترض عليه كان سابقا لاوانه وقبل استكماله العناصر الواقعيه للدعوي محل النزاع، مما ادي بدوره الي اشتماله علي عيوب ومخالفات نظاميه تستوجب معها نقضه، حيث ان فضيله ناظر الدعوي قد سبب حكمه بالنكول وعدم الرد علي الدايره خلال اسبوع وهذا غير صحيح، والصحيح هو ما ياتي: اولا: لقد تم ارسال مذكره مكونه من صفحتين الي البريد الالكتروني للدايره التجاريه الاولي بتاريخ26 / 3/ 1442ه في تمام الساعه3:00 صباحا، وتم الرد من قبل الدايره علي الرساله بانه تم الاطلاع والتوجيه لاتخاذ اللازم وكان ذلك في ذات التاريخ وفي تمام الساعه1:52مساء، وخلال المهله المقرره، ومرفق لفضيلتكم صوره من الرساله ورد الدايره عليها، مما يثبت معه ان تسبيب الحكم بالنكول جاء في غير محله، وكان من الواجب علي الدايره ان تطلب من المدعي الرد علي المذكرات التي قام المدعي عليه بارسالها، الا ان ذلك لم يتم؛ مما يلزم معه اعاده النظر في الدعوي المقامه.ثانيا: ذكر المدعي في دعواه ان المدعي عليه لم يلتزم بادخاله كشريك في الشراكه، وكذا لم يقم بتسليمه ايه ارباح او اي جزء من راس المال وهذا الامر برمته لا اساس له من الصحه؛ اذ ان المدعي عليه قد ادخل المدعي مع شريكه الرييسي/ (...) وتمت الموافقه علي الشراكه، وعلي اثر ذلك تواصل المدعي مع شريكه (...)، والمدعي عليه مجرد وسيطا بينهما ولديه مايثبت ذلك من محادثات وكذا لديه ما يؤكد شراكه المدعي ل (...)، كما وان المدعي قد سلم المدعي عليه المبلغ لكي يسلمه لشريكه (...) ؛ وذلك لكون المدعي كان خارج المملكه انذاك، وكذا لسهوله التحويل علي حساب المدعي عليه والثقه المتبادله بينهما وعلاقه الصداقه التي تجمعهم، وحتي يكون المدعي عليه شاهدا علي هذه الشراكه وتسليم المبالغ، فبذلك يتضح جليا لفضيلتكم ان المدعي عليه مجرد وسيط بين المدعي وشريكه ولم يكن احد الشركاء مطلقا، وقد سلم المبالغ ل (...) كما طلب منه المدعي ذلك.ثالثا: اصحاب الفضيله ان تناقض المدعي في الدعوي ظاهر جلي؛ حيث انه قد ذكر عدم معرفته بالشريك/ (...)، الا ان هناك قضيه مقامه في محكمه التنفيذ من المدعي علي شريكه انف الذكر ورقم القرار (3768795) بتاريخ3 / 3 / 1437ه والتي كانت بشان وجود شيك بينهما، كما وان المدعي قد ذكر انه لم يستلم الارباح وراس المال وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا؛ حيث انه قد استلم شيك من شريكه/ (...) مسحوبا علي بنك (...) برقم (31) وتاريخ22 / 10 / 1436ه باسم المدعي / (...)، والذي كان باجمالي المبالغ التي استلمها من المدعي عليه مضافا اليها مبالغ الارباح الخاصه بالشراكه والتي تبلغ ما مقداره ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال، منها مبلغ مايه وخمسه وثمانون الف ريال هي راس المال الذي استلمه من المدعي عليه نقدا، مضافا اليها مبلغ مايه واربعون الف ريال كارباح، والمدعي استلم هذا الشيك وقام بتقديمه لمحكمه التنفيذ وصدر بشانه القرار رقم46 بالرقم (3768795) والمؤرخ في 3 / 3 / 1437ه ضد شريكه (...)، مما يؤكد معه وجود وسريان الشراكه بينهم والا ما هو تفسير قيام المدعي بالتنفيذ ضد شريكه الذي ينكر معرفته به رابعا: نصت الماده ثمانون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (للمحكمه – من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه) وبناء عليها فان المدعي عليه يطلب ادخال المدعو/ (...) في الدعوي؛ اظهارا للحقيقه، وهو علي اتم الاستعداد للحضور، كما وانه لا ينكر شراكته مع المدعي، وسوف يظهر لفضيلتكم ان المدعي عليه ماهو الا وسيط بين المدعي وشريكه انف الذكر.خامسا: اصحاب الفضيله المدعي عليه كما ذكر اعلاه هو مجرد وسيط بين المدعي وشريكه (...)، وكل الادله والقراين التي استند عليها تؤكد صحه اقواله وقوه جانبه، والاصل في الشرع ان الوسيط لايضمن المال، كما وان الشريك (...) مقر بانه استلم المبالغ التي حولها له المدعي عن طريق المدعي عليه، وذلك ما انتهي به دور الاخير، والمدعي لم يجبر علي الدخول في هذه الشراكه عنوه، كما وانه قد استلم ارباحه وراس المال من شريكه، فكيف اذا يطالب المدعي عليه بالمبلغ!! كما وان الاخير ليس كفيلا غارما حتي يتسني للمدعي مطالبته بالمبلغ بعد ان قام ايضا بمطالبه شريكه (...) بهذا المبلغ بواسطه محكمه التنفيذ، وقد نص الحديث الشريف في قوله صلي الله عليه وسلم ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) علي ان البينه علي من يدعي خلاف الاصل واليمين علي من ينكر ذلك الخلاف، وعليه فان المدعي عليه عطفا علي قوه جانبه فانه مستعد لاداء اليمين علي انه لم يكن بحال شريكا ولم يستلم اي مبالغ لنفسه متي طلب منه ذلك.وانتهي في اعتراضه الي طلب:اولا: رد الحكم محل الاعتراض للاسباب المذكوره اعلاه.ثانيا: الاطلاع علي ايميل الدايره بالتاريخ المذكور والاطلاع علي المرفقات التي تؤكد عدم النكول وان المدعي عليه قام بالرد علي الدعوي خلال المهله، والاطلاع علي المرفقات وطلب الرد عليها من قبل المدعي.
ثالثا: ادخال الشريك (...) في الدعوي وذلك يوفر الجهد للمحكمه لتحقيق العداله في هذه القضيه.رابعا: الاطلاع علي التنفيذ المقام من المدعي ضد (...) مما يؤكد معه وجود شراكه بينهم وهذا يدحض الدعوي ويثبت بطلانها.خامسا: الحكم برفض الدعوي لكون المدعي عليه ليس ذي صفه في هذه الدعوي؛ وذلك لعدم استلامه اي مبالغ لنفسه، بل قد اوصلها كما طلب منه المدعي ذلك. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 4 / 7/ 1442 و سالت فيها وكيل المستانف ضده عما ذكره المستانف من كون موكله اتصل بالمستانف وطلب منه البحث عن شخص يقوم بتشغيل ماله فقال وكيل المستانف ضده اطلب منحي فرصه للاتصال بموكلي فمكنته الدايره من ذلك وبعد الاتصال قال اني تواصلت مع موكلي وقال لي ان المستانف (المدعي عليه) اتصل بي وقال يوجد شخص يقوم بتشغيل الاموال ولم يذكر لموكلي اسمه وطلب من موكلي ان يحول له المال فحول موكلي له جزءا كحواله والجزء الاخر بموجب الشيكات الموضحه في الحكم الابتدايي وبعد شهر احضر المستانف (المدعي عليه) لموكلي شيكا بمبلغ (325000) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال فعقب المستانف (المدعي عليه) بقوله ما يتعلق بالشيك فان المستانف ضده (المدعي) استلم الشيك قبل ان يحول لي المبلغ علي اساس انه بعد شهر يصرف الشيك عباره عن راس المال مع الارباح , و بناء علي ذلك اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه
 
 (الاسباب) 
لما كانت الدعوي ابتداء قد اقامها المدعي (المستانف ضده) في مواجهه المدعي عليه (المستانف) ذاكرا انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (185000) مايه وخمسه وثمانون الف ريال وذلك علي سبيل المشاركه وان المدعي عليه لم يعد له راس المال والارباح ويطلب الزامه ان يعيد له راس ماله البالغ قدره (185000) مايه وخمسه وثمانون الف ,ولما كان المدعي عليه قد دفع ابتداء بانه اخذ المال علي سبيل الوساطه ليوصله الي شخص اخر يدعي (...) وان المدعي انكر ذلك في مرحله الترافع الاولي وفي جلسه هذا اليوم عاد واقر بواسطه وكيله وبعد رجوعه اليه و ان المستانف (المدعي عليه) اتصل به وقال يوجد شخص يقوم بتشغيل الاموال ولم يذكر له اسمه وطلب منه ان يحول له المال فحول له جزءا كحواله والجزء الاخر بموجب الشيكات الموضحه في الحكم الابتدايي وبعد شهر احضر المستانف (المدعي عليه) له شيكا بمبلغ (325000) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف ريال مسحوبا من هذا الشخص ولما كان المستانف ضده قد اقر بصحه ما دفع به المستانف من كونه وسيطا فان دعواه حينيذ في مواجهته غير مقبوله لانه لا صفه له في هذه الدعوي ويؤكد ذلك قناعه المستانف ضده بقيامه بتقديم الشيك المسلم له من الشخص الاخر الي محكمه التنفيذ وطلب التنفيذ ضده ولما كان الحكم محل الاعتراض قد انتهي الي خلاف هذه النتيجه حسبما هو موضح في بدايه وقايع هذا الحكم فان هذه الدايره تنتهي الي الغاءه والحكم مجددا بمنطوقها المثبت ادناه
 
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بمايلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (572) لعام 1441ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 13 / 05 / 1442ه ثانيا: عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
رييس الدايره
عبدالعزيز بن علي الطويلعي