gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-1261) القرار رقم | (Z-2021-42063) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط ضريبي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ١٤٣٧ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب للعفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢١) من اللايحه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ١٢٨/٠٦١ و تاريخ (٢٠٨١) - المادتان (٣) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم ١٢٤١/٠٤/٢١ و تاريخ (٢٦٠٤) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثالثاء ١١/١٦ ه. عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه ... للمقالهات (سجل تجاري رقم ...) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقدم الاعتراض امامها خلال المده النظميه، كما لم يتم تقديم التظلم امام لجنه الفصل خلال المده النظميه، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٠) وتاريخ ١/٤٠/٢٤١/٤٤١ ه، مع حفظ حق المدعي عليها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقبال باب المرافعه. وفي يوم الثالثه ١/١١ ه، عقدت الداره لجستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضها المدعي او من يمثله رقم ثيوت تبلغه بليها نظاميا، وضروها (هويه) وطنيه رقم (...، بصفته متملا لمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤١/٠٨/١٧) وتاريخ (١٤٤١/١٩/١٧) (١٤١٣٩) (١٤١/١٩/١٧) (١٤١٩/١٧) (١٤١٩/١٧) (١٤١٩/١٧) (١٤١٩/١٧) وبسؤال مثل المدعي عليها عطا اذا كان لديه اقوال اخري، اجب باللفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: من حيث الشك، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه بالالوايح ذات العلاقه. من حيث الشكلم، لما كان المدعي يهد من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٦٣ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١٤) من الماده (٢٢) من اللايحه التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مبذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٠١ ه، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤١/٠٦١ ه، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، وناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيهاء، وناء علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان نحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في دق المدعي ضوريا، ولما لم يقدم المدعي بعذر يثير غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعي مدل ظذوريا في دق المدعي. القرا: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ( ... ) ضد المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم تقديم اعتراه علي قرار المدعي عليه محل الدعوي خلال المده التزاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق ١٤٣/٢٠١) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.