ncar · executive_regulation · processed · 5 chunks
وزاره الماليه Ministry of Finance قرار وزير الماليه رقم (٢٦٤) تامينات واتريده ١٤٤٤ ان وزير الماليه بناء علي الصلاحيات الممنوحه له. وبعد الاصلاع علي نظام التامين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٨/١) وتاريخ ويعلي الاليحه التي تنفيذيه للنظام الصادره بفوار وزير العمل رقم (١٨/١) تامينات (السبعه) من نظام التامين ضد التعطل عن العمل، وعلي قرار مجلس اداره المؤسسه رقم (١٣٦٣) وتاريخ من نظام التامين ضد التعطل علي اضافه ماده للاتحه التنفيذيه لنظام التامين ضد التعطل عن العمل تضمن اليه تحديد الاشتراكات المستحقه لنظام التامين ضد التعطل عن العمل اتفادا للماده (السبعه) من ذات النظام. وبناء علي المبررات الموجبه. يقرر التي: اولا: اضافه ماده - برقم (٣) مكرر - الي اللازجه التفيفيه لنظام التامين ضد التعطل عن العمل - تكون بالنص التي: (في تطبيق احكام الماده (السابعه) من نظام، تحدد وتعدل الاشراكات وفق الاليه الاتيه: 1 - تحدد الاشركات بنسبه (٢٦) اثنين في المايه من الاجر الخاضع للاشركات في حال لم يتجاوز حجم الموجودات لحساب الفرع في تاريخ نفاذ تعديل الماده (السابعه) من نظام (V) سبعه امثال مصروفاته في السنه السابقه لتاريخ النفاذ. ٢ - تعدل الاشركات بنسبه لل تزيد علي (٢٥) اثنين في المايه ولا تقل عن (٥٠) نصف في المايه من الاجر الخاضع للاشركات- بناء علي نتايج تقييم الحاله الماليه لحساب الفرع كل ثلث سنوات وفق الاتي: ا- خفض الاشركات بنسبه (٥٠٠) نصف في المايه في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهايه السنوات الثالث (٧) سبعه امثال مصروفاته في اخر سنه منها. ب - رفع الاشركات بنسبه (٥٠٠) نصف في المايه في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهايه السنوات الثالث عن (٧) سبعه امثال مصروفاته في اخر سنه منها). ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه. ثالثا: علي محافظه المؤسسه العامه للاثمينات الاجتماعيه العمل علي تنفيذ هذا القرار. وبالله التوفيق. محمد بن عبدالله الجدعان وزير الماليه