moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٥٩١٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتركيب، بثمن اجمالي قدره (٣٤٩٥٧) اربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٧٤٧٨) سبعه عشر الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهر، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع بمبلغ وقدره (١٩٤٧٥) تسعه عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، استنادا الي (العقد، والفاتوره)، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه ٢٣/١٠/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد: حضرت المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحتها وبسؤالها البينه علي دعواها اجابت قايله: بينتي هي العقد والفواتير وبالاطلاع عليها وجدتها غير واضحه، فطلب اجلا لارفاقها بصوره اوضح وعليه رفعت الجلسه، وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ه، ارفق فيها مستند التحويل البنكي بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م والمسحوب علي مطبوعات البنك (...). وفي جلسه ٢٧/١١/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبالاطلاع علي بينات المدعي تبين بانها بحاجه الي ترجمه فطلبت مهله للاجابه عنها وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ه،قدم فيها: سند قبض برقم ١١٨٠/ ١٠ بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٧م، وفي جلسه ٠٤-٠١-١٤٤٤ه عن بعد: حضرت المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولاعاده تبليغ المدعي عليها قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه ٠٥-٠١-١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها لعدم تبلغها، ولاعاده تبليغها قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه ١٠-٠١-١٤٤٤ه المنعقده عن بعد: حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها حيث لعدم تبلغها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٢-٠٢-١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وتشير الدايره الي عدم ورود جواب وكيل المدعي عليها رغم امهالها، واكدت وكيله المدعي علي طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٧.٤٧٨) سبعه عشر الف واربعمايه وثمان وسبعون ريال تاسيسا علي بينتها المتمثله في امر الشراء الصادر من المدعي عليها وسند قبض صادر من موكلتها وكشف حساب تدل علي سداد المدعي عليها لمستحقات سابقه، ولحاجه الدايره لمزيد من الاطلاع علي ملف القضيه قررت تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/١٧ه المنعقده عن بعد: حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي عن العلاقه بين الشركه المدعي عليها شركه (...)، وبين الشركه المتعاقده مع المدعيه شركه (...)، فذكرت بانها ذات الشركه فطلبت منها الدايره ارفاق ما يثبت ذلك. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي اصاله فاستعد لادايها، وبعد تذكيره بعظم شان اليمين ادها قايلا: "اقسم بالله العلي العظيم بانني قد قمت بتنفيذ الاتفاق مع المدعي عليها الوارد في امر الشراء المرفق في الدعوي وقد قمت بتنفيذ كامل العمل المتفق عليه، ولم استلم من المدعي عليها سوي جزء من المبلغ المتفق عليه والمذكور في الفاتوره، ولم استلم الجزء المتبقي منه بمبلغ وقدره: (١٩,٤٧٥) تسعه عشر الفا واربعميه وخمسه وسبعون ريالا، والله علي ما اقول شهيد "، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (١٩،٤٧٥) تسعه عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا؛ وذلك مقابل قيام المدعي ببيع وتوريد مظلات للمدعي عليها. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره سند قبض، وتحويل بنكي، وامر شراء، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد ورابط هذه الجلسه ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدايره نكولا عن الاجابه؛ وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها لم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعي وهي (سند قبض، وتحويل بنكي، وامر شراء) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعي مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، ولاداء المدعي اليمين المطلوبه منه. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٩،٤٧٥) تسعه عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا.