gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه التاخر بالسداد - غرامه التاخر في تقديم الاقرار - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض الغرامات للفتره المتعلقه بالربع الثاني والثالث لعام ٢٠١٨م ، ويطالب بالغاء الغرامات - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٢)، والماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب /.... سجل تجاري رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان فرض الغرامات للفتره المتعلقه بالربع الثاني والثالث لعام ٢٠١٨م، ويطالب بالغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها دفعت بالاتي : « ۱ - بخصوص الربع الثاني لعام ٢٠١٨م نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين ) يوما من تاريخ تبليغه به» وحيث ان قرار الهييه المتعلق بفتره الربع الثاني ٢٠١٨م صدر بتاريخ (٢٠١۹/۰۱/۰۱م) والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ٢- بخصوص الربع الثالث لعام ٢٠١٨م يهدف المدعي من دعواه الي الغاء غرامه التاخر بالسداد وغرامه التاخر في تقديم الاقرار المفروضه عليه والمتعلقه بفتره الربع الثالث ٢٠١٨م، وبعد التنسيق مع الاداره المختصه، نفيدكم بانه قد سبق الغاء الغرامه ( مرفق ما يثبت الالغاء)»، وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب عدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٠م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، للنظر في الدعوي المقامه ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث تغيب المدعي عن الحضور دون عذر تقبله الدايره، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رد اجاب: وفقا بما ورد في لايحه الرد والتمسك بما ورد فيها وطلب عدم قبول الدعوي شكلا لمخالفه المدعي لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها الشكلي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض الغرامات للفتره المتعلقه بالربع الثاني والثالث لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وبالاطلاع علي الدعوي وما قدم فيها يتبين الاتي: اولا: ما يتعلق بالاعتراض علي الغرامات المفروضه في فتره الربع الثاني لعام ٢٠١٨م. وحيث ان انه من الثابت ان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م، وتبلغ بقرار فرض الغرامات باشعار فاتوره نظام المدفوعات «سداد» برقم (...) وتاريخ ۲۰۱۹/۰۱/۰۱م، واستنادا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، الامر الذي تنتهي معه الدايره لعدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده المحدده الاعتراض علي القرار. ثانيا: ما يتعلق بالاعتراض علي الغرامات المفروضه في فتره الربع الثالث لعام ۲۰۱۸م، وحيث ذكر ممثل المدعي عليها فيه مذكرته انه سبق الغاء الغرامه، وقدم مستند الالغاء، وعليه فان الخصومه تعد منتهيه في هذا الجانب. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : عدم قبول الدعوي شكلا، فيما يتعلق بالاعتراض علي الغرامات المتعلقه بفتره الربع الثاني لعام ٢٠١٨م. ثانيا: انقضاء الدعوي فيما يتعلق بالاعتراض علي الغرامات المتعلقه بفتره الربع الثالث لعام ٢٠١٨م، لالغاء الغرامات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.