moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٤٨٤١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي بتاري ١١-٩-١٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب بقوله: (١) بتاريخ: ٢٢/٠٦/١٤٤٣ه الموافق ٢٥/٠١/٢٠٢٢م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد عدد ١,٠٠٠,٠٠٠ حبه من منتج اختبار الفحص المنزلي لفيروس كورونا لموكلتي. (مرفق ١ الاتفاقيه) (٢) اتفق الطرفان علي ان يتم تسليم كامل الكميه المتفق عليها قبل تاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٢م، وفي حال لم تلتزم المدعي عليها بتوريد كامل الكميه قبل التاريخ المحدد؛ فان لموكلتي كامل الاحقيه بعدم استلام بقيه المنتجات المورده بعد هذا التاريخ والاكتفاء بما تم توريده مسبقا، وذلك بناء علي البند التاسع من الاتفاقيه ونصها: يلتزم الطرف الاول علي التوريد كامل الكميه قبل يوم ١٥/٠٢/٢٠٢٢م يتم احتساب ما تم توريده فقط وللطرف الثاني الحق في الغاء باقي الكميه التي لم يتم استلامها . (٣) اتفق الطرفان علي ان يكون سعر الحبه للمنتج ٨ ريال في حال كان عدد التوريد ١,٠٠٠,٠٠٠ منتج، ويكون بسعر ٧,٥٠ ريال في حال كان عدد التوريد اقل من ٧٥٠,٠٠٠ منتج، ويكون بسعر ٧ ريال في حال كان عدد التوريد اقل من ٥٠٠,٠٠٠ منتج، علي ان تسلم موكلتي للمدعي عليها مبلغا كمقدم لقيمه البضاعه وقدره ٣,٥٠٠,٠٠٠ ريال. (٤) بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٢م قامت موكلتي باصدار حواله بنكيه اولي الي حساب المدعي عليها بمبلغ وقدره ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال. (مرفق ٢ ايصال حواله بنكيه) (٥) بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٢م قامت موكلتي باصدار حواله بنكيه اخري الي حساب المدعي عليها بمبلغ وقدره ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال؛ لتصبح بذلك مؤديه لكافه التزاماتها العقديه مع المدعي عليها. (مرفق ٣ ايصال حواله بنكيه) (٦) بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٢م بلغت عدد المنتجات المورده من المدعي عليها الي موكلتي ٤٣٥,٤٠٠ منتج، يتم احتساب قيمتها حسب المتفق عليه في البند العاشر من العقد، وذلك بان يكون سعر الحبه للمنتج ب ٧ ريال؛ ليصبح اجمالي قيمه البضاعه التي تم توريدها لموكلتي تعادل مبلغا وقدره ٣,٠٤٧,٨٠٠ ريال. (٧) علي اثر ذلك ترتب علي ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره ٤٥٢,٢٠٠ ريال يتمثل بالمتبقي من اجمالي قيمه المبالغ المدفوعه للمدعي عليها مسبقا والمستحقه عليها لموكلتي، ولا زالت المدعي عليها ممتنعه عن سداد المبالغ المستحقه لموكلتي مما الجاتها الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بسداد مستحقاتها. (٨) بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ه لجات موكلتي الي المصالحه واخطار المدعي عليها باداء الحق قبل اقامه الدعوي ب ١٥ يوما، حتي اصدرت وثيقه بتعذر الصلح وفقا لما نصت عليه الماده (٢/٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي ، وذلك بموجب تقرير تعذر الصلح رقم:٤٤٠٧٠١٧١٦٩– ٠١ (مرفق ٤ وثيقه تعذر الصلح) - ومن البين علي ضوء ما ذكر اعلاه تضرر موكلتي من غصب المدعي عليها المال محل الدعوي، ومن مماطلتها في رده، والضرر مرفوع ومدفوع في الشريعه.- وحيث ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وان المدعي عليها ممتنعه عن اداء ما اخذته من موكلتي ظلما، حتي احوجتها بسبب ذلك الي توكيل محام؛ لاقامه هذه الدعوي ورفع ظلامتها الي القضاء لانصافها ورد مالها. - ولما كان محل الدعوي هو المطالبه بالزام المدعي عليها باداء مبلغ مالي ناشي عن علاقه تعاقديه بين تاجرين، ولما كانت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولما كان مقر المدعي عليها في مدينه (...)؛ فان الاختصاص لنظر هذه الدعوي يكون منعقدا للمحكمه التجاريه بمدينه (...). عليه وبناء علي ما سبق، نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٤٥٢,٢٠٠) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ١٠% من مبلغ المطالبه. هكذا ادعي وبطلب الاجابه من المدعي عليها وكاله طلبت مهله فجري افهامها بارفاق الاجابه عبر النظام خلال خمسه ايام وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٨-٩-١٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...). تشير الدايره ال ورود مذكره من المدعي عليها نصها: اولا: من حيث الشكل: من واقع ما تم سرده في الدعوي رقم ٤٤٧٠٨٦٤٨٤١ ولما كان الثابت لدينا ان المدعي قد سبق وان اقام دعوي عن اصل العقد المحرر بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٣ه الموافق ٢٩/٠٨/٢٠٢١م، والتي تنظر لدي الدايره التجاريه التاسعه وحرصا منا علي عدم اهدار وقت فضيلتكم فنامل منكم ضم جميع القضايا المرفوعه من قبل المدعي لنظرها لدي دايره واحده تختص بجميع القضايا وخاصه ان تلك القضايا تختص بذات الموضوع وذات الخصوم فلم يكن هناك حاجه ملحه علي نظرها لدي دواير مختلفه. ثانيا: من حيث الموضوع اما من حيث الموضوع فمن واقع ما هو ثابت في الدعوي التي تم تحريرها لم نجد فيها سوي كلمات مرسله ولما كان الدليل فديه الحق فمن الواجب علي المدعيه ان تقدم لنا طلبات الاستلام من بدايه التعاقد وحتي تاريخه كما تقدم طلبات التوريد التي تم استلامها من قبلنا لنستطيع ان تطلع الدايره الموقره علي حقيقه مخادعات الاقوال والافعال من قبل المدعيه هكذا وردت وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرد عليه جري رفع الجلسه لذلك. وبتتابع الجلسات وبجلسه ٣٠-١٢-١٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بالرقم (...) كما حضر المدعي عليه بالوكاله رقم (...)وذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب رصد رده في الجلسه وقدم رده وقد جاء فيه ما نصه: اولا: نصت الماده الرابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه علي (للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي - طلب المقاصه القضاييه، ب - طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها، ج - اي طلب يترتب علي اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها، او ان يحكم له بها مقيده بقيد لمصلحه المدعي عليه، د - اي طلب يكون متصلا بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه. ه - ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوي الاصليه.) وحيث ان الثابت لفضيلتكم ان المدعي اقر بان العقد محل متعلق بعقد بتوزيع حصري للمنتجات ولم يلتزم المدعي بسداد اي مبالغ لموكلتي حتي تاريخه علما بانه اقر في الدعوي السابقه بانه قام بتصريف عدد (٤٣٥,٤٠٠) منتج ولم يسلم لموكلتي قيمتها حتي تاريخه , علما بان قيمه بيع المنتج الواحد يتجاوز اربعون ريال بناء عليه واستنادا علي هذه الماده اطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (١٧,٤١٦,٠٠٠) مقابل قيمه المنتجات التي اقرت بها المدعيه وببيعها علي الغير. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وبجلسه٣٠-١٢-١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي اطلاعها علي الرد المقدم من المدعي عليها والذي انتهي فيه الي ان المدعيه استلمت البضاعه وقدمت مرفقا يفيد استلامها للبضاعه وطلب وكيل المدعيه مهله للاطلاع والرد، وبناء عليه تحديد موعد اخر لرد المدعيه. وبجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها تبين ان وكيل المدعيه ارفق ما طلب منه في الجلسه السابقه حيث قدم مذكره افاد فيها بان عقد فسخ الوكاله الحصريه قد تم فسخه من قبل المحكمه، والدعوي هذ انما هي في عقد التوريد المؤرخ في٢٥-١-٢٠٢٢م،وقد تم الاتفاق في هذا العقد في البند التاسع علي ان يتم التوريد قبل تاريخ ١٥-٢-٢٠٢٢م، ولم يتم الا توريد جزء من البضاعه، والباقي وهو محل مبلغ المطالبه لم يتم توريد، وبسؤاله البينه علي ذلك قدم خطاب علي اوراق المدعي عليها مؤرخ في ١٨-٤-٢٠٢٢م تطالب بالاستلام اي بعد شهرين من الموعد المحدد؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥٢,٢٠٠) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره١٠% من مبلغ المطالبه، مقابل المتبقي من توريد عدد ١,٠٠٠,٠٠٠ حبه من منتج اختبار الفحص المنزلي لفيروس كورونا، وفقا للعقد المبرم بينهما المؤرخ في٢٥-١-٢٠٢٢م، وقدم لاثبات دعواه العقد، والحوالات البنكيه لسداد البضاعه، وبما ان المدعي عليها دفعت باستلام المدعي لهذه البضاعه كما قررت ان العقد محل الدعوي هو العقد الحصري، وباطلاع الدايره علي دفوع طرفي الدعوي تبين ان العقد محل الدعوي، ليس عقد الحصري وانما عقد التوريد المؤرخ في في٢٥-١-٢٠٢٢م، وحيث كان اتفاق الطرفين فيه علي انه في حال لم تلتزم المدعي عليها بتوريد كامل الكميه قبل التاريخ المحدد؛ فان للمدعي الاحقيه بعدم استلام بقيه المنتجات المورده بعد هذا التاريخ والاكتفاء بما تم توريده مسبقا، وذلك وفقا لما جاء في البند التاسع من الاتفاقيه ونصها: يلتزم الطرف الاول علي التوريد كامل الكميه قبل يوم ١٥/٠٢/٢٠٢٢م يتم احتساب ما تم توريده فقط وللطرف الثاني الحق في الغاء باقي الكميه التي لم يتم استلامها ، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه البينه علي ان المدعي عليها لم تسلم البضاعه في هذا التاريخ فقدم خطاب علي اوراق المدعي عليها مؤرخ في ١٨-٤-٢٠٢٢م تطالب بالاستلام اي بعد شهرين من الموعد المحدد، وحيث ثبت للدايره من خلال هذا الخطاب عدم استلام المدعيه للبضاعه، كما ثبت للدايره من خلال الحوالات المقدمه من المدعي علي دفعه لمبلغ المطالبه للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت استلام البضاعه للمدعيه في التاريخ المحدد وفقا للاتفاق المبرم بينهما، وبما ان الاصل في العقود الصحه والجواز، كما ان الاصل فيها الوفاء بما اشترطا طرفي العقد فيها،وكما هو مقرر المسلمون علي شروطهم ؛ مما تنتهي معه الدايره الي احقيه المدعيه في مبلغ المطالبه. واما عن طلب اتعاب المحاماه، ولما ترجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه، مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي الوجه المعتاد فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٥,٢٢٠.٠٠) خمسه واربعون الفا وميتان وعشرون ريال، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٢,٢٠٠.٠٠) اربع ميه واثنان وخمسون الفا وميتان ريال سعودي ومبلغ (٤٥,٢٢٠.٠٠) خمسه واربعون الفا وميتان وعشرون ريال سعودي اتعابا للمحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.