gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-260) القرار رقم: (666-2018-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيج: دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم . tcn الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في السداد في ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لظهرها دون عذر تقبله اللجنه ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها تجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت دايره الفصل غياب المدعي دون عذر مقبول وعدم طلاحيه الدعوي للفصل فيها وفها وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) تاريخ (٢٦٠٠) ١٤٤١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١١ امجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وجبث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (666-2018-V) بتاريخ ٢٠١٨/٠٣. تتلخص وقالع هده الدعوي في ان شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه تضمنت اعتراهه علي غرامه التاخر في السداد، وبعرضها علي المعيها اجابت بمذكره رد بتاريخ ١٤٤٠٠/٠٥/١٠ ه وتطالب برد الدعوي. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١ ام افتتحت الجلسه في تمام الساعه الثامنه مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (…) وحضر الجلسه (…) بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل، ولم يضر من يمثل المدعيه علي الزغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥١/٥١ ه وتعديلاته واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٥/٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث انه ثبت غياب من يمثل المدعيه عن حضور الجلسه المنعقده يوم الارباء بتاريخ ٢٠٢٠٠٦٠٦١. (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الداره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يخطر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». حيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الداره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المصفه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم التقدم بتاريخ ١٠٢٠٦٠٦١ م والذي تعيبت فيه المدعيه عن الجلسه بدون عذر، ولم تتقدم بطلب السير فيها حتي يوم الادحد بتاريخ ١٢٠٢٠٧١ م. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الParr: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - قررت الدايره شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.