tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 5401/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-07-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0dbde218-9e97-4f23-9d50-d25b8da7689d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5401/ق لعام 1439ه
المقامه من: (…)
ضد: شركه (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 12/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من:
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا
القاضي عبد الله بن عبد العزيز النابت عضوا
وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده، والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 15/7/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي اصاله – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "اولا: افيدكم بانه وبعد الاطلاع ومراجعه الاوراق والحسابات والقوايم الماليه الداخليه للشركه والمقدمه من قبل مدير عام الشركه (…) اتضح لنا حوالات تمت لصالح كل من المدعي عليه المدير المالي للشركه (…) وحوالات ومسحوبات بنكيه اخري تمت لصالح مدير عام الشركه (…) وكم من مصاريف اخري لا يوجد لها تسبيب او اتفاق او قرار للشركاء وانما هي تجاوزات وتعدي صريح علي اموال الشركه وخيانه للامانه الموكله لهم والتلاعب في الحسابات واخفاء الحقايق بسوء نيه وقد نصت الماده رقم (32) من نظام الشركات: يسال المدير عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفه شروط عقد الشركه او بسبب ما يصدر منه من اخطاء في اداء عمله وطلب المحاسبه لمخالفه نظام الشركات كما طلب اثبات مسؤوليه مدير عام الشركه والمدير المالي والمحاسب ومنع كل من مدير عام الشركه والمدير المالي من التصرف في الشركه وما يخصها واثبات حاله التعدي والتجاوزات وجريمه خيانه الامانه من قبل كل من مدير عام الشركه / (…) والمدير المالي للشركه/ (…) والمحاسب العام لشركه (…)، ومحاكمتهم شرعا واثبات حاله التلاعب في الحسابات واخفاء الحقايق وابداء سوء النيه واجبار مدير عام الشركه / (…) والمدير المالي للشركه / (…) علي تقديم حسابات وميزانيات وقوايم ماليه للشركه مدققه من مكتب محاسبي معتمد واثبات ايقاف نشاط الشركه من قبل مدير عام الشركه/ (…) والمدير المالي للشركه/ (…) ومحاسبتهم شرعا حسب ما نصته الانظمه والتعويض عن ذلك تحميل كل من مدير عام الشركه (…) والمدير المالي للشركه/ (…) جميع الخساير والالتزامات المترتبه من مخالفاتهم وتجاوزاتهم والتعويض عن ذلك واثبات مخالفه مدير عام الشركه لنظام الشركات بانهاء خدماتي تعسفيا وبدون سبب واضح والحكم بذلك والتعويض عما لحق بي من اذي حيال ما اقترفه كل من مدير عام الشركه، والمدير المالي للشركه، والمحاسب العام للشركه، من تعديات وتجاوزات وتلاعب في الحسابات واخفاء الحقايق ومن انهاء خدماتي وايقاف نشاط الشركه عمدا وبسوء نيه"، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وتم تحديد جلسه 30/7/1439ه موعدا لنظرها وفيها حضر عن المدعي عليها وكيل بصفته شريك فافهمته الدايره بان عليه تعديل وكالته لتكون من مدير الشركه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي المذكره المقدمه في جلسه 30/7/1439ه ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يطلب المحاسبه المطلقه لجميع التصرفات الصادره من مدير الشركه ومديرها المالي والمحاسب وذلك باثبات مسؤوليه مدير عام الشركه والمدير المالي والمحاسب ومنع كل من مدير عام الشركه والمدير المالي من التصرف في الشركه وما يخصها واثبات حاله التعدي والتجاوزات وجريمه خيانه الامانه من قبل كل من مدير عام الشركه (…) والمدير المالي للشركه (…) والمحاسب العام للشركه (…) ومحاكمتهم شرعا واثبات حاله التلاعب في الحسابات واخفاء الحقايق وابداء سوء النيه واجبار مدير عام الشركه (…) والمدير المالي للشركه (…) علي تقديم حسابات وميزانيات وقوايم ماليه للشركه مدققه من مكتب محاسبي معتمد واثبات ايقاف نشاط الشركه من قبل مدير عام الشركه والمدير المالي للشركه ومحاسبتهم شرعا حسب ما نصته الانظمه والتعويض عن ذلك بتحميل كل من مدير عام الشركه والمدير المالي للشركه جميع الخساير والالتزامات المترتبه ن مخالفاتهم وتجاوزاتهم والتعويض عن ذلك واثبات مخالفه مدير عام الشركه لنظام الشركات بانهاء خدماته تعسفيا وبدون سبب واضح والحكم بذلك والتعويض عما لحق به من اذي حيال ما اقترفه كل من مدير عام الشركه والمدير المالي للشركه والمحاسب العام للشركه من تعديات وتجاوزات وتلاعب في الحسابات واخفاء الحقايق ومن انهاء خدماته وايقاف نشاط الشركه عمدا وبسوء نيه ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي كافه المستندات والتي من خلالها يمكنه ان يحدد ما يطلبه علي وجه دقيق وبالتالي فطلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها ونفوذها، كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات باعتبار ان اي شريك يطلب اجراء المحاسبه تلو اخري للبحث عما اذا كان له حقوق ام لا، ولا يخفي ان قبول مراجعه لبحث حقوق للشريك يؤثر علي الشركات وعلي عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك علي المستندات والميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبه بما يتبين له وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم 160/تج /12 لعام 1427 والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم 519/ت /7 لعام 1428ه كما ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعون، اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه لذا يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه اذ ان الاحاله الي الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركه وميزانياتها وهي الامور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها فسبيل الوصول لمعرفه ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم وحاصل ما تقدم ان الشريك قد مكن نظاما من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه وبالتالي فقد تمكن من تحديد مطالبته وتحريره وفق ما يطلع عليه وبامكانه التقدم بمطالبته وفق هذه المستندات مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من (…) سجل مدني رقم (…) ضد شركه (…) سجل تجاري رقم (…). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السرسليمان بن فلاح الحارثي 
عضو
عبد الله بن عبد العزيز النابت
 عضو
محمد بن عبد الله البخيت
رييس الدايره
محمد بن سليمان الاصقه

الحكم في القضيه رقم 408 لعام 1440 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد / 1- شركه (...) غير ذلك/ (...)
2- (...) هويه وطنيه (...)
3- (...) رخصه اقامه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/03/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي العيسي عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
 وبحضور سليمان بن صالح العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/08 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم قبول الدعوي ، وقد حددت الدايره يوم الخميس 27/11 /1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 18/12/1439ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 12/11/1439ه الصادر في القضيه رقم 5401/ق لعام1439 ه والقاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من / (...)سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
امين السر
سليمان بن صالح العريني 
عضو
هزاع بن عيسي العيسي
 عضو
محمد بن سعود العريفي
 رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع