tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630059302 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2024-07-25 date_hijri=1445-10-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:e4e63e33-a10d-45fb-8872-59b23927b9de language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٢٨٩١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي صاحب المؤسسه المدعي عليها (...) بموجب السجل المدني رقم (...)وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بالدايره الثانيه عشر بتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٢٣/١٢/١٦ه الموافق ٢٠٠٣/٠٢/١٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد دهان) عدد (٥١٠) (مواد دهان) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤١٤/٠٨/٧ه الموافق ١٩٩٤/٠١/١٨م بثمن اجمالي قدره (٣٤,١٥٠.٠٠) اربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢٠,١٧٥.٠٠) عشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).٢- اضرار تقاضي الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٩٧٥.٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدم اللايحه المتضمنه ما نصه (صاحب الفضيله / رييس الدايره التجاريه الثانيه عشر حفظه الله بالمحكمه التجاريه بالدمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،
الموضوع: مذكره جوابيه في الدعوي رقم (٤٥٧١١٦٢٨٩١) مقدمه من المدعي عليه/ (...) – سعودي الجنسيه - هويه رقم (...) ويمثله وكاله المحامي/ (...) بالوكاله رقم (...) ردا علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبالوكاله عن المدعي عليه/ (...) ، اتقدم الي فضيلتكم بمذكره جوابيه وذلك حسب التناول الاتي/اولا: عدم سماع دعوي المدعيه:
لما كان وكيل المدعيه يطالب موكلي بموجب مستندات مؤرخه في ١٧/٢/٢٠٠٣م ، ولما كانت تلك المطالبه والتي ينفي موكلي استحقاقها و قد تركتها المدعيه لاكثر من واحد وعشرون عاما ميلاديه دون سبب مقنع حتي ان موكلي قد اغلق المؤسسه التي يملكها منذ فتره طويله لتوقف نشاطه التجاري، ووفق ما جاء في الماده الخامسه والتسعين بعد المايتين من نظام المعاملات المدنيه ونصها :( لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تسمع الدعوي به علي المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي او الاستثناءات الوارده في هذا الفرع.) وعليه فاننا ندفع بعدم سماع دعوي المدعيه.ثانيا: بطلان دعوي المدعيه:لما كان وكيل المدعيه قد ادعي في لايحه دعواه بالاتي:( انه بتاريخ ١٤٢٣/١٢/١٦ه الموافق ٢٠٠٣/٠٢/١٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد دهان) عدد (٥١٠) (مواد دهان) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤١٤/٠٨/٧ه الموافق ١٩٩٤/٠١/١٨م بثمن اجمالي قدره (٣٤,١٥٠.٠٠) اربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢٠,١٧٥.٠٠) عشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م -تقريبا) وباستقراء فضيلتكم لعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين يتبين بانه عقد وكاله لتسويق وبيع منتجات المدعيه وذلك كما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين في البند رقم (٢) من العقد ونص الحاجه منه :( يكون الطرف الثاني مسؤول مسؤوليه تامه عن تامين كافه الامكانيات التي تساعد علي تسويق وبيع المنتج ..) وليس كما يدعي وكيل المدعيه في لايحه دعواه بان الاتفاق بين الطرفين علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد دهان وكما لا يخفي علي علم فضيلتكم القاعده الثانيه المنصوص عليها في الماده العشرون بعد السبعمايه ونصها:( العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني) وعليه فان العلاقه بين الطرفين ليست بيع وشراء مواد بل هي تسويق وبيع منتجات الطرف الاول(المدعيه) ولك منصوص عليه في العقد بان الطرف الثاني يقوم بدور (الوكيل) ، كما ان وكيل المدعيه ادعي بان تاريخ نشوء الحق كان بتاريخ ٦/٧/١٤٤٥ه الموافق ١٨/١/٢٠٢٤م وهذا ادعاء غير صحيح وينافي البينه المقدمه من المدعي ان صحت، حيث ان تاريخ الفاتوره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ١٧/٢/٢٠٠٣م والمفترض -ان صحت تلك الفاتوره- ان يكون تاريخها هو تاريخ نشوء الحق وليس كما ادعي وكيل المدعيه في لايحه دعواه ، وعليه يتبين لفضيلتكم بان كافه ماورد في لايحه دعوي المدعيه لا ينهض علي سند سليم.ثالثا: عدم صحه المستندات المقدمه من المدعيه:لما كان الادعاء بالحق يتوجب ان يكون مصحوبا بدليل معتبر وبينه موصله في الدعوي، حيث ان كافه المستندات المقدمه من المدعيه تفتقر الي الصحه وتناهض العرف التجاري المعروف في التعاملات التجاريه بين التجار ،وباستقراء فضيلتكم للمستند الاول المقدم من وكيل المدعيه وهو عباره عن فاتوره مؤرخه في ١٧/٢/٢٠٠٣م يتبين بانها قد جاءت خاليه من اي دليل معتبر ضد موكلي حيث انها لا تحمل اي تواقيع منسوبه لموكلي او حتي ختم المؤسسه وهو من الامور المعتبره في عرف التعاملات التجاريه لتوثيق المعاملات التجاريه بين التجار ولا يخفي علي علم فضيلتكم القاعده الخامسه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه في الماده العشرون بعد السبعمايه ونصها: ( المعروف عرفا كالمشروط شرطا)، كما انه وبالاطلاع علي تلك الفاتوره يتبين بانها علي صادره علي مطبوعات المدعيه ولا تمت باي صله للمؤسسه التابعه لموكلي وكما لا يخفي علي علم فضيلتكم بانه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه بنفسه، وعليه فان البينه المقدمه من المدعي(الفاتوره) والتي لا تحمل اي تواقيع منسوبه لموكلي او ختم المؤسسه محل التعاقد وصادره علي مطبوعات المدعيه لا يمكن الاعتداد بها كبينه معتبره او موصله في الدعوي، كما ان المستند الثاني المقدم من المدعيه (سند التسليم) المقدم من وكيل المدعيه هو الاخر قد جاء خاليا من اي تواقيع او اختام منسوبه لموكلي وينطبق عليه ما ينطبق علي المستند الاول ، وكما لا يخفي علي علم فضيلتكم بان مستند تسليم البضاعه يجب ان يكون مصحوبا بتوقيع وختم من المؤسسه المستلمه للبضاعه، وباستقراء فضيلتكم لهذا المستند يتبين بانه قد جاء خاليا من اي تواقيع او ختم للمؤسسه يفيد استلامها لتلك البضاعه مما لا يمكن معه الاعتداد بتلك المستندات المقدمه لخلوها من اي دليل معتبر او بينه موصله في الدعوي .رابعا: تقادم دعوي المدعيه: حيث ان وكيل المدعيه تقدم بدعواه مستندا علي فاتوره تاريخها ١٧/٢/٢٠٠٣م وهذا التاريخ مر عليه اكثر من واحد وعشرون عاما ميلادي، كما انه لا يوجد اي تعامل تجاري بين الطرفين طوال هذه الفتره ، فضلا عن ان موكلي قد قام باغلاق المؤسسه التي يملكها منذ فتره طويله، وكما هو معلوم لدي فضيلتكم بان من المتقرر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او الابراء، لان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، مجموعه الاحكام القضاييه، الجزء (١) ص٩٢، وكما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم من ان السكوت له اثره، فسكوت المدعيه دون عذر مقبول مما تبعد العاده ان لمقيمها حقا حيث ما تدعيه المدعيه من حق قد قام مقتضاه عام ١٤٢٤ه و بالتالي فهي اولي بالرد، ولما قرره المجلس الاعلي للقضاء في المبدا القضايي رقم ٦٣١/٤: (ان السكوت عن الطلب مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه له اثره).ثالثا: الطلبات: بناء علي ما تقدم اعلاه، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي:/ اولا : عدم سماع دعوي المدعيه. ثانيا: رد دعوي المدعيه وفقا للاسانيد المذكوره اعلاه. ثالثا: الزام المدعيه باتعاب المحاماه. وبعرضها علي المدعي وكاله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه ( ١ - ما جاء بجواب المدعي عليه من التقادم واستند علي نص الماده ٢٩٥ من نظام المعاملات المدنيه – ومردود علي ذلك بان النص الخاص يقيد النص العام وقد نصت الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه علي الاتي (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه ) ، وقد نصت الماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه (اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام ، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام ) ٢ - واما ما ذكره المدعي عليه من عدم صحه الدعوي - فغير صحيح جمله وتفصيلا - ومردود عليه بان المدعي لم ينكر العلاقه التجاريه بينه وبين موكلتي ، وقدمت موكلتي ما يثبت استلامه المواد محل الدعوي وعدم سداده لقيمتها وثابت ذلك بموجب العقد المحرر والموقع والمختوم بختم مؤسسه المدعي عليه وقايمه الاسعار والمختومه بختم المدعي عليه والفواتير الصادره اضافه الي خطاب شحن للبضاعه المسلمه للمدعي عليه وعلي المدعي عليه تقديم ما يثبت قيامه بسداد المبلغ المستحق في ذمته . وتاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم ١/ الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع مبلغ وقدره ( ١٣٩٧٥ ريال ) ثلاثه عشر الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال ٢/ التعويض عن اضرار التقاضي وسداد مبلغ وقدره ( ٢٠٠٠ ريال ) الفان ريال) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه فاجيب لطلبه علي ان يقدم اجابه خلال خمسه ايام من تاريخ انعقاد هذه الجلسه ثم يجيب المدعي عنها خلال نفس المده وتنسخ الاجابه كنص في خانه الاجابه وليس مرفقه في ملف PDF ففهما ذلك ورفعت الجلسه. افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) رقم (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (الموضوع: مذكره جوابيه في الدعوي رقم (٤٥٧١١٦٢٨٩١) مقدمه من المدعي عليه/ (...) – سعودي الجنسيه - هويه رقم (...) ويمثله وكاله المحامي/ (...) بالوكاله رقم (...) ردا عليجواب المدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبالوكاله عن المدعي عليه/ (...) ، اتقدم الي فضيلتكم بمذكره جوابيه ردا علي جواب المدعيه وذلك حسب التناول الاتي/اولا: يتمسك موكلي بكافه الدفوع السابقه المبداه في المذكره الجوابيه الاولي.ثانيا: بطلان دعوي المدعيه :١- ان كافه ما اورده وكيل المدعيه ادعاءات غير صحيحه وباطله حيث انه قد قام بتكييف العقد المبرم بين الطرفين علي انه عقد بيع مواد دهان وهذا غير صحيح حيث ان تكييف العقد الصحيح هو عقد وكاله لتسويق وبيع منتجات المدعيه وذلك كما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين في البند رقم (٢) من العقد ونص الحاجه منه :( يكون الطرف الثاني مسؤول مسؤوليه تامه عن تامين كافه الامكانيات التي تساعد علي تسويق وبيع المنتج ..)، وعليه فان تكييف العقد الذي يستند عليه وكيل المدعيه هو تكييف خاطيء حيث ان تسويق المنتجات يختلف عن الشراء ، حيث انه في حال تسويق المنتج لا يتصور معه تملك الشيء او المنتج وبالتالي فلا يمكن المطالبه بمبيع لا يمكله موكلي في الاساس ولم يستلمه ولم يظهر عليه بمظهر المالك.٢- العقد المبرم بين الطرفين هو عقد موقع في عام ١٩٩٤م ، اما الفاتوره المقدمه من وكيل المدعيه يرجع تاريخها الي عام ٢٠٠٣م ، فكيف يستقيم الامر بارتباط الفاتوره محل المطالبه والمؤرخه في ١٧/٢/٢٠٠٣م بالعقد الذي ابرم في عام ١٩٩٤م حيث ان ذلك مناهض للعقل والمنطق ان يعقد الطرفين عقدا لتسويق المنتجات ثم تصدر عليه فاتوره بتاريخ ٢٠٠٣م!٣- الفاتوره محل المطالبه لا ترتبط بالعقد المبرم بين الطرفين لسبب اخر ، حيث انه وباستقراء فضيلتكم لمتن الفاتوره يتبين بان هذه الفواتير تصدر علي امر شراء وكما هو مبين بصدر الفاتوره بانها قد صدرت علي امر شراء رقم (٨٤١٠١٣٣)، ولا يوجد مايشير الي ارتباط الفاتوره بالعقد المبرم بين الطرفين.٤- خطاب الشحن المرفق من المدعيه لا يدل باي حال من الاحوال علي استلام موكلي لهذه البضايع ، حيث ان خطاب بوليصه الشحن قد جاء خاليا من اي ظاهر ملموس علي استلام موكلي لتلك البضايع ، حيث ان خطاب الشحن قد خلا من اي توقيع لموكلي بالاستلام او ختم المؤسسه وهذا يناهض ادعاء وكيل المدعيه بوجود توقيع وختم موكلي علي الاوراق محل المطالبه.٥- كافه الاوراق محل المطالبه خاليه من اي تواقيع او ختم المؤسسه التابعه لموكلي وهذا يناهض كافه ادعاءات وكيل المدعيه ، فضلا عن ان وكيل المدعيه قد اشار الي وجود قايمه اسعار موقعه بين الطرفين ولم يرفقها، فضلا عن ان وجود هكذا قايمه بالاسعار يؤكد بما لايدع مجالا للشك بان علاقه موكلي بالمدعيه كانت علاقه تسويق لمنتجاتها وكما هو منصوص عليه في العقد ويدحض زعم وكيل المدعيه بان العلاقه كانت لشراء مواد من المدعيه.٦- كافه الاوراق المقدمه محل المطالبه صادره علي اوراق ومطبوعات المدعيه ولا يوجد مايشير الي موافقه موكلي عليها او حتي ختم المؤسسه علي هذه الاوراق مما لا يمكن معه الاعتداد بها كدليل او بينه موصله في الدعوي ، فلا يجوز للخصم ان يصطنع دليل لنفسه بنفسه.بناء علي ما سبق اعلاه، وحيث يتبين لفضيلتكم بانه لا صحه لدعوي المدعيه حيث انها قد جاءت خاليه من اي بينه موصله في الدعوي او وجود دليل يعضدها ، ولا ينال من ذلك وجود عقد بين الطرفين المؤرخ في عام ١٩٩٤م ، حيث ان كافه الاوراق المقدمه محل المطالبه قد صدرت بعد مرور تسع سنوات من تاريخ العقد ولا يوجد ما يشير الي ارتباط هذه الاوراق بالعقد المبرم بين الطرفين ، فضلا عن كافه الاوراق محل المطالبه قد جاءت خاليه من توقيع موكلي او ختم المؤسسه المدعي عليها مما يدحض كافه الادعاءات المرسله من جانب المدعيه، كما ان تاريخ الفاتوره محل المطالبه والتي ينكرها موكلي صادره بتاريخ ١٧/٢/٢٠٠٣م وهذا التاريخ مر عليه اكثر من واحد وعشرون عاما ميلادي، كما انه لا يوجد اي تعامل تجاري بين الطرفين طوال هذه الفتره ، فضلا عن ان موكلي قد قام باغلاق المؤسسه التي يملكها منذ فتره طويله، وكما هو معلوم لدي فضيلتكم بان من المتقرر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او الابراء، لان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، مجموعه الاحكام القضاييه، الجزء (١) ص٩٢، وكما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم من ان السكوت له اثره، فسكوت المدعيه دون عذر مقبول مما تبعد العاده ان لمقيمها حقا حيث ما تدعيه المدعيه من حق قد قام مقتضاه عام ١٤٢٤ه و بالتالي فهي اولي بالرد، ولما قرره المجلس الاعلي للقضاء في المبدا القضايي رقم ٦٣١/٤: (ان السكوت عن الطلب مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه له اثره).ثالثا: الطلبات: بناء علي ما تقدم اعلاه، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي:/اولا : عدم سماع دعوي المدعيه.ثانيا: رد دعوي المدعيه وفقا للاسانيد المذكوره اعلاه.ثالثا: الزام المدعيه باتعاب المحاماه.وفقكم الله وسدد خطاكم ،،،)ثم اجاب المدعي وكاله عنها بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥ ه وقد تضمنت اجابته ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم فضيله رييس الدايره القضاييه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ...بناء علي القضيه المقيده لدي فضيلتكم برقم ( ٤٥٧١١٦٢٨٩١ ) نوجز ردنا علي ما جاء بجواب المدعي عليه بالاتي :١- ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكله لم يقوم بطلب الشراء وان دوره كوكيل فقط فغير صحيح ومردود عليه حيث ان موكلتي قامت بتوريد مواد الدهان للمدعي عليه وقد استلم المدعي عليه جميع مواد الدهان فقام بسداد جزء من مبلغ المطالبه ، كما افيد فضيلتكم للنظر لمضمون العقد يتضح لفضيلتكم بانه منصوص في العقد وذلك في البند رقم ( ٤) ومضمونه ( يتم تنفيذ البضاعه بموجب طلب شراء رسمي موقع من العميل او ممن ينوب عنه خلال فتره سبعه ايام من الشراء )٢- ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان العقد المبرم ينافي تاريخ صدور الفاتوره فمردود عليه بان العقد يتجدد تلقاييا كما جاء في العقد وذلك في البند رقم (١٠) ونصه ( يسري هذا التعاقد ولمده سته اشهر ويتجدد تلقاييا مالم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر بضروره فسخ العقد ....)٣- افيد فضيلتكم ان ما ذكره وكيل المدعي عليه ان الفاتوره لا ترتبط بالعقد فغير صحيح ومردود عليه وبالتمعن لبيان الفاتوره يتضح لفضيلتكم ان مجموع الكميات والوحدات المذكوره في الفاتوره جميعها مواد دهان وقد تسلمها المدعي عليه وذلك بموجب سند التسليم الموقع من قبل المدعي عليه .٤- ما ذكره وكيل المدعي عليها بان خطاب الشحن لا يدل علي استلام موكله البضاعه ( مواد الدهان ) فغير صحيح ومردود عليه حيث انه ثابت اما فضيلتكم بموجب سند التسليم الموقع من قبل المدعي عليه والذي مذكور في مضمون سند التسليم رقم الفاتوره ٤٢٩٥٨ وكذلك ذكر مره اخري رقم الفاتوره في خطاب الشحن برقم الفاتوره المذكوره سابقا ٤٢٩٥٨ مما يدل علي ان المدعي عليه قد استلم البضاعه المذكوره .
٥- ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان كافه الاوراق المرفقه في الدعوي خاليه من اي تواقيع او ختم للمؤسسه فغير صحيح حيث ان سند التسليم المرفق في الدعوي موقع من قبل المدعي عليه وكذلك عقد الاتفاق فانه مذيل بختم المؤسسه مما يدل علي صحه التعامل٦- افيد فضيلتكم بان خطاب الشحن المرفق في الدعوي مطابق لتاريخ الفاتوره وتاريخ سند التسليم للفاتوره حيث ان تاريخ خطاب الشحن ١٦/١٢/١٤٢٣ه ويوافق ذلك ١٧/٠٢/٢٠٠٣م وذلك يطابق لتاريخ الفاتوره وسند التسليم المذكوره سابقا، مما يدل علي صحه الدعوي والمطالبهوبناء علي ما سبق : اولا : وحيث ان المدعي عليه لم ينكر التعامل مع موكلتي مما يدل علي صحه الدعوي ، وما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكلتي سكتت عن الحق مده طويله – وهذا غير صحيح ومردود عليه - كما افيد فضيلتكم بانه عدم التقدم بالدعوي طيله هذه المده وهو ان موكلتي شركه كبيره وبها العديد من الادارات وقد تم انتداب اداره جديده وتم مراجعه جميع المستندات واحاله جميع العاملين المقصرين للتحقيق والمسايله القانونيه .ثانيا: ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان الاصل ان الحقوق لا تسقط بالتقادم وقد نصت الماده السابعه من النظام الاساسي للحكم علي الاتي : ( يستمد الحكم من المملكه العربيه السعوديه سلطته من كتاب الله تعالي وسنه رسوله وهما الحاكمان علي هذا النظام وجميع انظمه الدوله ) قال صلي الله عليه وسلم ( لا يبطل حق امري مسلم وان قدم ) صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم - نصت الماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي الاتي ( اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام ، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام ) وحيث انه لم تنقضي مده التقادم المنصوص عليها في النظام منذ تاريخ نفاذ النظام وحتي الان وهو ما يجعل دعوي موكلتي مقبوله وخلال المده النظاميه التي قررها النظام ثالثا : الطلبات :١- الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته لصالح موكلتي وهو مبلغ وقدره (١٣,٩٧٥.٠٠) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعوي.٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي. وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه فاجيب لطلبه علي ان يودع اجابته خلال خمسه ايام ثم يجيب المدعي عنه خلال خمسه ايام من تاريخ ارسالها وافهم الاطراف بارفاق اجابتهم كنص مكتوبه بالخانه المخصصه لذلك ففهما ذلك ورفعت الجلسه. افتتحت الجلسه وحيث تعارض موعد نظرها من دارسها رييس الدايره مع موعد له ارتباط بمهمه اخري في عمله ورفعت الجلسه ليتم نظرها من قبله . افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله هل ترضي موكلتك بيمين المدعي عليه فاجاب قايلا نعم موكلتي ترضي بيمين المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا التعامل قديم وليس لدي موكلي الاوراق و المستندات التي تثبت صحه مطالبه المدعيه وسارجع الي موكلي ليتم تاكيد ما اذا كان مستعدا باداء اليمين ام لا ورفعت الجلسه. افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن استعداد موكله باداء اليمين اجاب قايلا موكلي يطلب رد اليمين علي المدعيه، وقد سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن استعداده باداء اليمين رفض اداءها قايلا التعامل قديم و الفاتوره المقدمه لا اعرف عنها شيء ولست مستعد بان احلف اليمين علي تعامل قد مضت عليه كل هذه المده هكذا اجاب، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٣,٩٧٥.٠٠)ريال ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال ريال والذي يمثل قيمه بيع مواد دهان، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث دفع المدعي عليه بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به لطول المده من تاريخ نشوء الحق ولانه لم يكن طرفا في البيع وانما كان طرفا في التسويق كما ان المدعي عليه وكاله انكر صحه البينات المقدمه من المدعيه وحيث ان المدعي وكاله قد ابدا راي موكلته في كونها راضيه بيمين صاحب المؤسسه المدعي عليها وحيث نكل المدعي عليه عن اداء اليمين بعد ان رضيت المدعيه منه بادءها ومن المعلوم ان من رفض اداء اليمين وامتنع عنها يعد ناكلا واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره ٢٠٠٠ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي غير الوجه المعتاد، فان المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع علي المدعي، وبما ان الدايره تنظر في امثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعه علي العرف فيها، وبما ان الامر تقديري للدايره، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام صاحب المؤسسه المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا : مبلغا وقدره (١٣,٩٧٥.٠٠)ريال ثلاثه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال ثانيا: مبلغا وقدره (١٣٩٠.٠٠) ريال الف وثلاث مايه وتسعون ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وصرفت الدايره النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.