moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571324010لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي شراء عدد (200) حبه عباره عن طقم هدايا تذكاريه فاخره سعر الحبه (165) مايه وخمسه وستون ريال بقيمه اجماليه قدرها (37,950) سبعه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسون ريال شامل الضريبه بموجب فاتوره الشراء الصادره من المدعي عليها، قامت موكلته بتحويل كامل مبلغ الشراء لعدد (200) حبه المتفق عليها الي حساب المدعي عليها بموجب الحواله المؤرخه في 29\04\2024م وقد استلمت المدعيه جزءا من المبيع وهو: (140) قطعه ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/20ه، وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (11,385) احد عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ 27\01\2024م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (37,950) سبعه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسون ريال. 2- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه صادره من المدعيه للمدعي عليها علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 10\01\2024م بمبلغ اجمالي قدره (37,950) سبعه وثلاثون الف وتسعمايه وخمسون ريال. وعقدت المحكمه جلسه في 26\11\1445ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن طلبه في القضيه؟ قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (11,385) احد عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال واحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر قايلا: نستند علي فاتوره شراء البضاعه - التحويل البنكي لقيمه البضاعه. وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (11.385) احد عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا مقابل(60) حبه من اطقم الهدايا التذكاريه التي لم تسلم للمدعيه ، ولما قدم المدعي وكاله من فاتوره شراء البضاعه علي مطبوعات الشركه المدعي عليها بتاريخ 27 /1 /2024م و التحويل البنكي الصادر من الشركه المدعيه بكامل قيمه البضاعه بتاريخ 10 /1 /2024م من حسابها بمصرف (...) ولكون الاصل عدم تسليم كامل البضاعه محل الدعوي ولم تحضر المدعي عليها لاثبات خلافه ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه...) بدفع مبلغ قدره (11,385) احد عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال للمدعيه شركه(...)لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم