moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠١٨٥٢ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨ / ٠٤ / ١٤٤٣ الصادره عن ( موثق)، كما لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام . وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد بصحفيتها الكترونيه نصها: انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠١٣/٠١/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (دهانات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٦/٢ه الموافق ٢٠١٢/٠٤/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (طلب المدعي عليه تسهيلات للسحب علي الحساب)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد التسهيلات وطلب تسهيلات وورقه اقرار بالمديونيه). هكذا ادعي وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم تتقدم بمذكره جوابيه بالرغم من ابلاغها بموعد الجلسه . وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل امرت الدايره بقفل باب المرافعه للنطق بالحكم . الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره(١٣٤,٦٠٥.٥٦) مايه واربعه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه ريال سعودي و سته وخمسون هلله ، مقابل توريد المدعي للمدعي عليه دهانات ، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في مصادقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها ، وبما ان المصادقه علي المبلغ دون شرط او قيد تعد اقرارا بالاستحقاق ، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٤,٦٠٥.٥٦) مايه واربعه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه ريال و سته وخمسون هلله ، والله الموفق