tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 1266

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:2600 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VD-2021-1266) القرار رقم
| (V-48219-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mصافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
غرامه ضبط ميداني - ضريبه قيمه مضافه - شهاده ضريبه - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره
ان المعديه لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص
النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
- الماده (٢), من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ٢١/٤١/٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه؛ بعد:
في يوم الاثنين ٢٠١١٠٩/١٣ م، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك
للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
لجان الضريبيه برقم (V-٢٠١١-٤٨١٢) تذكر
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطبيه رقم (…) تقدمت
بلالده دعوي تضمنت اعتراضها بشان قرا الهييه المتعلق بفرض غرامات ضبط
ميداني (عدم تحليل ضريبه القيمه المضافه) بملغ (١٠٠٠٠٠) ريال و (عدم عرض
شهاده الضريبه) بملغ (١٠٠٠٠٠) ريال، وتطلب الاعفاء من الغرامتين.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه
(الشكيله، وفقا لاحكام الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والمواد (٣)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتطلب الحكم
بعدم قبول الدعوي.
وفي يوم التثنين ١٤٤٣/٢٠٦ ه انعقدت الجسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي
عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم تضر المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه
الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل
المدعي عليها ... ( ... ) بصفته ممتلا لهييه الزكاه والضربه والجمارك بموجب خطاب
التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٠٨ واتريخ ١٤٤٣/٠٠٨ والصادر من وكيل الم凤凰 للشؤون
القانونيه وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبعد النظر في
الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها وبعد انهاء
مشاركه الحضر لغير المداوله وعملا باحكام النظام ولايحته التنفييه وquoad
عمل اللجان الضريبيه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله.

ال'SABAB:
بعد اطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٢٥
و تعديلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) واتريخ ١٤٨/١٢/١٤ وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المعديه تهدف من دعواها الي اغاء قرر هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان فرض غرامات ضبط ميداني (عدم تحصيل ضريبه القيمه
المضافه) و (عدم عرض شهاده الضريبه)، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه ولالته التنمييه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الحاده ضمن
اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
بالاعتراض خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به حيث نعت الماده (٢) من قواعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برض ابلاغه برض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه مع
الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - امامه دعوي التظلم مباشد م امام لجنه المصل لجنه الفصل، «وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بقرار الهييه في تاريخ ٢٠١٠٢٠٥ و تاريخ ٢٠٢٠٥ م وتقدمت بالدعوي في تاريخ ٢٠٢٠٥ وعلاء ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام فوات المده نظاميه. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي لتحص القرارين محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وقد
حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد
التسليم (لثلاثين) يوما اخري حسبما تراه، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال للثنين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسليم، بحيث يبح نهايا
وواجب النجاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.